مجلس النواب يقر نسبة تمثيل النساء في اللجان


      

ناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة بدورته الانتخابية الثانية من سنته التشريعية الاولى برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الإثنين 22/11/ 2010، موضوع اللجان والمرشحين لعضويتها والنظام الداخلي إضافة الى بث جلسات المجلس.
واعلن رئيس المجلس عن استضافة رئيس هيئة النزاهة في الأسبوع القادم لتوجيه استفسارات له وذلك بعد ان زار سيادته صباح اليوم الهيئة للإطلاع على سير العمل فيها، في حين اقر المجلس ما أعلنه النائب الأول السيد قصي السهيل بشأن تشكيل لجنة تتكون من 18 نائبا يمثلون الكتل النيبابية لتعديل النظام الداخلي وتقديم تصورات لآليات توزيع اللجان بين الكتل النيابية، على ان تمارس اللجنة مهامها من يوم غد وتتفرغ بشكل تام لإنجاز أعمالها.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم أعلن السيد رئيس المجلس عن اختيار نواب المكون المسيحي النائب باسمة يوسف بطرس لشغل منصب أحد مقرري المجلس داعيا السيدة بطرس الى المباشرة في مهامها باقرب فرصة، كما طالب السادة الفائزين بعضوية مجلس النواب الذين لم يؤدوا اليمين الدستورية الحضور الى المجلس لأداء اليمين، منبها بأنه لا يجوز لمن ادى اليمين الدستورية الإستمرار في المهام التنفيذية السابقة.
وفي فقرة مناقشة اللجان والمرشحين لعضويتها صوت المجلس بالموافقة على مقترح تقدمت به النائب أسماء الموسوي لتمثيل النساء في اللجان بنسبة 25%، فيما طالبت النائب فيان دخيل ان تضم رئاسة كل لجنة عنصرا نسويا سواء كان في رئاسة اللجنة او نائب الرئيس او المقرر.
واشار النائب عبدالإله النائلي الى ضرورةالمساواة من حيث الإهتمام باللجان موضحا أن هناك لجان بحاجة الى فصل في مهامها بينما هناك لجان أخرى بحاجة الى الدمج فيما بينها واقترح تشكيل لجنة لمتابعة شؤون الكهرباء ولجنة التعيينات ولجنة بناء المساكن.
من جهتها طالبت النائب لقاء آل ياسين هيئة رئاسة المجلس بوضع أرشيف عمل اللجان في الدورة السابقة تحت أيدي السادة النواب في الدورة الحالية، واقترحت تعيين خبراء ومستشارين مختصين في اللجان لتقديم دراسات استشارية بشأن اختصاصات اللجان.
وأكدت النائب ماجدة التميمي بأن تفعيل اللجان يتطلب العمل بموجب النتائج التي توصلت اليها والتعاون مع وزارة التخطيط لتوفير قاعدة بيانات مهمة تسهم بإقتراح قوانين الضرورية للبلد.
ورأى النائب عدنان الأسدي وجوب فصل لجنة الأمن والدفاع الى لجنتين مستقلتين من أجل تفعيل الجانب الرقابي على الأجهزة الأمنية والعسكرية بشكل افضل.
وعبر النائب جمال البطيخ عن أمله بتفعيل اللجان قبل تشكيل الحكومة لتقوم بتقييم المرشحين للمناصب الوزارية وبيان رايها بالمرشحين ومعرفة كفاءتهم من خلال طرح اسئلة عليهم في اللجان المختصة.
ودعت النائب مها الدوري الى ضرورة التزام السادة النواب بحضور اجتماعات لجان المجلس واهمية اتخاذ اجراءات صارمة للمتغيبين وعقد اجتماعات دورية بين اللجان وهيئة الرئاسة، كما اقترحت تشكيل لجنة مؤقتة تعمل لإعادة النظر بالدرجات الخاصة المقترحة من قبل مجلس الوزراء بالإضافة الى لجنة أخرى تختص بشؤون ضحايا الإحتلال.
أما النائب عادل شرشاب فقد اقترح تشكيل لجنة مختصة بدراسة تقارير ديوان الرقابة المالية عن الوزارات والحساب الختامي للموازنة، بينما طالب النائب جعفر الموسوي بوضع برنامج محدد للوزارات وفق جدول يصل الى اللجان المختصة لتتابع تلك اللجان أعمالها وتتمكن من اجراء دورها الرقابي.
وحدد كل من النائبين نبيل محمد حربو وطلال الزوبعي معايير اساسية واجب اتباعها لإعضاء اللجان أبرزها الإبتعاد عن الحزبية والطائفية والمحاصصة واللجوء الى الإختصاص والكفاءة والخبرة والمهنية، فيما رأى النائب محمد كياني بان يكون لرغبة النائب دور في عضويته او رئاسته للجان المتعددة.
بدوره أكد النائب حسين الأسدي على أهمية إسراع الكتل بالأتفاق فيما بينها لتحديد أعضاء اللجان ثم التصويت عليهم في جلسة المجلس.
وشددت النائب نجيبة بامرني على أهمية دور اللجان بإعتبارها لولب عمل مجلس النواب داعية الى تشكيل لجان فرعية ملحقة باللجان الدائمة وزيادة عدد أعضاء تلك اللجان، بالإضافة الى ضرورة تشكيل لجنة تختص بمنازعات الملكية العقارية.
أما بخصوص مناقشة النظام الداخلي فقد انتقد النائب بكر حمة صديق المداولات التي تجرى بين الكتل السياسية خارج قبة مجلس النواب والتي تؤدي الى قرارات غير صائبة مشددا على ضرورة مراعاة النظام الداخلي بمجلس النواب لإتخاذ القرارات المناسبة.
اما النائب حنان الفتلاوي  فقد ركزت على أهمية ان تكون للقرارات الصادرة من مجلس النواب غطاءا قانونيا وانشاء لجنة لصياغة القوانين من خارج أعضاء المجلس لإعداد مسودات القوانين ومن ثم عرضها على اللجنة القانونية وبالتالي عرضها على المجلس، فيما دعا النائب عبدالمهدي الخفاجي الى تفعيل وفتح مكاتب مجلس النواب في المحافظات لحل مشاكل المواطنين ومنحها صلاحيات أكثر بزيارة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات.
ونبه النائب أمين فرحان جيجو الى عدم احتكار الكتل النيابية للجان التي تولى ممثلون عنها رئاستها كما أوضح ان استحداث لجان عديدة أخرى أمر غير واقعي وتشكل أعباء كبيرة على المجلس، بينما تحدث النائب حيدر العبادي عن معاناة مجلس النواب خلال الدورة السابقة من مشكلة الصياغات القانونية حيث لم يتم الإستفادة من الخبرات القانونية بالشكل المطلوب.
واقترحت النائب سعاد جبار صياغة نظام داخلي لعمل كل لجنة يبين صلاحيات الرئيس ونائبه وأعضاء اللجنة، في حين اقترحت النائب فائزة العبيدي بأن تكون تنظيم جدول أعمال المجلس بالتنسيق مع اللجان النيابية.
وبخصوص فقرة موضوع بث جلسات مجلس النواب كشف السيد رئيس مجلس النواب ان المجلس سيقر قريبا مشروع لانشاء قناة فضائية خاصة لبث جلسات المجلس، من جانبها اقترحت النائب جنان بريسم بث اجتماعات اللجان ايضا وخاصة اللجان المهمة، اما النائب ياسين مجيد فقد رأى ان أهمية وخطورة ما يجري من أحاديث داخل قبة البرلمان يتطلب تشكيل لجنة للإشراف على بث جلسات المجلس.
وشدد النائب محمود عثمان على ان جلسات مجلس النواب يجب ان تكون علنية وفق الدستور الا اذا ارتأ المجلس ان تكون سرية داعيا الى افساح المجال امام وسائل الإعلام لحضور وبث جلسات المجلس، في حين اكد النائب مطشر السامرائي ان بث جلسات المجلس مباشرة سيكون له دور في رفع الإحساس بالمسؤولية لدى السادة النواب، فيما اقترح النائب نصار الربيعي ان يكون البث بعد ساعة ونصف من بداية الجلسة .
وطالب النائب صباح الساعدي بعرض اسماء امناء هيئة الاعلام والاتصالات على مجلس النواب للتصويت عليهم، في حين عبر النائب حسن السنيد عن تأييده للبث المفتوح مع تشكيل لجنة تضع محددات بشأن بعض الفقرات التي يمكن حذفها اذ ان من الصعوبة قيام قناة العراقية بعرض جلسة المجلس لساعات طويلة، ودعت النائب صفية السهيل ان تكون للمجلس جريدة يومية خاصة بنشاطات المجلس ونشر محاضر توزع في انحاء العراق.
وقد رفعت الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 23/11/2010.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22/11/2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة