ممثلو الكتل السياسية يشكلون لجنة لتعديل النظام الداخلي


       اتفق ممثلو الكتل السياسية في الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين 22/ 11/ 2010 برئاسة السيد قصي عبد الوهاب السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب في القاعة الدستورية بمجلس النواب على تشكيل لجنة من ثمانية عشر نائب بحسب تمثيل الكتل السياسية تضمنت سبعة اعضاء من التحالف الوطني واربعة اعضاء من ائتلاف العراقية وثلاثة اعضاء من ائتلاف الكتل الكردستانية وعضو واحد عن كل من تحالف الوسط والمسحيين والايزيديين والتغيير .

 تضطلع هذه اللجنة بمهمتين اساسيتين الاولى اعداد النظام الداخلي لمجلس النواب والثانية النظر في استحداث لجان جديدة او اعادة تسمية اللجان او الغاء بعضها .
يسند هذه اللجنة فريق قانوني وفني ويستفاد من الخبرات الموجودة في مجلس النواب .
واتفق المجتمعون على ضرورة ان تنجز اللجنة عملها خلال اسبوع ابتداءا من اليوم بالاضافة الى الابقاء على اللجان الحالية لحين تعديل النظام الداخلي .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

22/ 11/

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة