الدكتور قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب يترأس أجتماعا للجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي للمجلس
ترأس الدكتور قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 23 11 في القاعة الدستورية للمجلس أجتماعا للجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي للمجلس بحضور المستشارين القانونيين للمجلس .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مواد الفصول الخمسة الاولى من النظام الداخلي للمجلس والتي تتعلق بدور ومهام مجلس النواب وعدد اعضاءه والحريات التي يتكفلها هذا النظام لاعضاء مجلس النواب من حرية للتعبير وابداء الرأي والفكر أيا كانت انتماءاتهم السياسية والحزبية بما لا يتعارض مع الدستور .
كما ناقش الاجتماع مهام وصلاحيات هيأة رئاسة المجلس وأمكانية اجراء تعديلات على بعض مهام رئيس المجلس ونائبيه .واتفق المجتمعون على ترحيل المسائل المختلف عليها الى المجلس للتصويت عليها .
وبحث الاجتماع ايضا موضوع حضور وغياب السادة اعضاء المجلس, وجرى الاتفاق على تعديل بعض فقرات النظام الداخلي وعقد اجتماع اخر صباح غد الاربعاء .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مواد الفصول الخمسة الاولى من النظام الداخلي للمجلس والتي تتعلق بدور ومهام مجلس النواب وعدد اعضاءه والحريات التي يتكفلها هذا النظام لاعضاء مجلس النواب من حرية للتعبير وابداء الرأي والفكر أيا كانت انتماءاتهم السياسية والحزبية بما لا يتعارض مع الدستور .
كما ناقش الاجتماع مهام وصلاحيات هيأة رئاسة المجلس وأمكانية اجراء تعديلات على بعض مهام رئيس المجلس ونائبيه .واتفق المجتمعون على ترحيل المسائل المختلف عليها الى المجلس للتصويت عليها .
وبحث الاجتماع ايضا موضوع حضور وغياب السادة اعضاء المجلس, وجرى الاتفاق على تعديل بعض فقرات النظام الداخلي وعقد اجتماع اخر صباح غد الاربعاء .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب