مجلس النواب يناقش استهداف المسيحيين والبطاقة التموينية ودعم المنتخب الوطني


      

عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الخامسة بدورته الانتخابية الثانية من سنته التشريعية الاولى برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء 23/11/ 2010، لمناقشة استهداف المسيحيين ودعم المنتخب الوطني في بطولة خليجي 20 اضافة الى مناقشة البطاقة التموينية والزيادة في اجور الكهرباء ومياه المبازل الداخلة الى شط العرب.
واقر المجلس مقترحا قدمته هيئة الرئاسة بتوجيه سؤال الى السيدين وزيري الخارجية والموارد المائية بشان مياه المبازل في شط العرب تمهيدا الى استضافتهما مستقبلا.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم شدد السيد رئيس مجلس النواب على اهمية معالجة مسالة استهداف المسيحيين مبينا ان هناك مخطط يقوم به الارهاب في الداخل لضرب المواطنين ومن بينهم المسيحيين بالتزامن مع من يحاول ان يدعم هذا المخطط في الخارج من اجل افراغ العراق من احد اهم مكوناته.
واعلن السيد رئيس المجلس تشكيل لجنة تضم كل من السادة النواب يونادم كنا وعلاء مكي ومحمد سلمان وخالص يشوع وحسن اوزمن ومحمد كياني ومحمد اقبال لتقديم التوصيات التي سيقرها البرلمان بشان ازمة استهداف المسيحيين، مطالبا اللجنة بالاسراع في تقديم توصيات شاملة لمجلس النواب في غضون الاسبوع المقبل ليتمكن المجلس من اصدار قرار يؤمن متطلبات حماية المسيحيين.
وفي مداخلات السادة النواب بشان الفقرة المتعلقة باستهداف المسيحيين طالب النائب يونادم كنا الحكومة بتحمل مسؤوليتها رغم اجواء تشكيل الحكومة الجديدة ومراجعة الجهاز الاستخباري الامني لان تعدد المرجعيات يؤثر على وحدة القرارالذي سيتخذ، داعيا الى تدريب وتوفير التجهيزات لحراس وحمايات الكنائس والحسينيات والمساجد وتعويض شهداء وضحايا كنيسة سيدة النجاة رافضا في الوقت ذاته دعوات بعض الدول الغربية لسفر المسيحيين اليها.
اما النائب حيدر العبادي فقد ادان استهداف عصابات الارهاب لجميع ابناء الشعب باعتبارها رسالة واضحة تهدف لبث الفتنة وبعدما اخفق في ذلك يحاول الان من خلال استهداف المسيحيين ان يظهر للعالم وجود صراع طائفي وديني في البلد، مشددا على ان التصدي لهذا الاستهداف يتم من خلال وقوف  مجلس النواب بوجه الارهاب والجريمة المنظمة وتوفير الحماية الامنية وتعزيز الوحدة لوطنية معتبرا ان الدعوات الموجه للمسيحين بالمغادرة تاتي لافراغ العراق من مكونه المسيحي.
اما النائب فؤاد معصوم فقد دعا الى بذل الجهود من قبل مختلف المستويات في الدولة لتوفير الحماية للمناطق  والاحياء المسيحية  مؤيدا الخروج بتوصيات من المجلس من اجل ايقاف هذه العمليات السيئة،  بينما رأى النائب ارشد الصالحي ان تتضمن التوصيات مفاتحة وزارة الخارجية لدول الجوار ومكاتب الامم المتحدة بالكف عن ترحيل المسيحيين المقيمين في تلك الدول.
من جانبه اعتبر النائب سردار عبد الله  ان مسؤلية التصدي لحماية المسيحيين تمثل مسؤلية الجميع سواء اجهزة امنية او مواطنين عادا عملية استهدافهم بانها تندرج في اطار ابادة الجنس البشري، داعيا الى تحقيق عاجل وفعال للكشف عن المجرمين وتوقيع السلطات القضائية عقوبات رادعة وتشكيل لجنة تتولى مهمة التنسيق مع الحكومة والاجهزة الامنية وفق خطة واضحة لحماية المسيحيين .
كما طالب النائب محمد اقبال الى اعتماد حزمة من الاجراءات في مقدمتها نشر ثقافة التعايش في المجتمع من خلال المرجعيات والمنابر الدينية وقادة الراي العام ومنظمات الجتمع المدني، فيما اعتبر النائب وليد الحلي استهداف المسيحيين بانه منافي لحقوق الانسان وجميع الاعراف والشرائع السماوية، في حين طالب النائب الشيخ عزير حافظ بوضع منهج شامل لمواجهة الارهاب فكريا.
بدوره دعا النائب خالص يشوع الى فتح الملفات والجرائم السابقة واعلان نتائج  التحقيق امام الشعب، مقترحا منح المسيحيين حكما ذاتيا في المناطق التي يتواجدون بها ضمن العراق الواحد اضافة الى منح اجازة لمدة شهر على الاقل للمواطنين المسيحيين من اجل تامين حماية كافية لهم وترتيب اوضاعهم في نينوى مثنيا على صد الاهالي لهجوم ارهابي استهدف عائلة مسيحية في الموصل، فيما شدد النائب محمود عثمان على اهمية تعاون مختلف الجهات الرسمية لحماية امن المسيحيين في مناطقهم من اجل ضمان بقاءهم في البلد.
وفي الفقرة المتعلقة بدعم النتخب العراقي بكرة القدم اثنى النائب حسن جهاد على اقتراح لبحث وضع المنتخب، مطالبا المجلس بالاتصال بالملاك الاداري للمنتخب للوقوف على اوضاعهم .
كما اقترح النائب حيدر الملا  تشكيل لجنة تمثل كل الكتل النيابية لتقديم الدعم المعنوي والمالي للمنتخب والاتصال ببعثة المنتخب الوطني في بطولة الخليج لشد ازرهم، فيما حث النائب عبود العيساوي بتقديم توصية الى وزارتي النقل والشباب والرياضة لتوفير طائرات لنقل المشجعين في المباريات المهمة، بينما دعا النائب علي الفياض الى الاهتمام بشريحة الشباب والرياضيين من خلال تعيين لاعبي وملاكات المنتخبات الوطنية بوظائف في وزارة الشباب وفقا للفئات العمرية للمنتخبات.
وفي فقرة البطاقة التموينية لفت النائب اسكندر وتوت الى ان كثير من الشرائح خارج الرعاية الاجتماعية بحاجة الى شمولها بالبطاقة التمويية مطالبا بتشكيل لجنة باقرب وقت للحث على تقديم افضل ما متوفر من مواد غذائية في مفردات البطاقة التموينية .
واقترحت النائب ماجدة التميمي استبدال الحصة التموينية بمبلغ نقدي عن طريق المصارف كونها تنسجم مع استراتيجية الحكومة في التوجه لاقتصاد السوق ووضع نظام بديل خالي من العيوب، كما ايد النائب ابراهيم الركابي تقديم بدل نقدي مشددا على اهمية تفعيل البطاقة التوينية لانها مصدر لعيش الفقراء ومعالجة حالات الفساد المالي والاداري، لكن النائب عثمان الجحيشي اعترض تقديم البدل المالي كونه سيسهم بارتفاع نسبة التضخم، داعيا الى رقابة على وزارة التجارة والوكلاء خاصة ان البطاقة التموينية تمثل احتياجا اساسيا لاكثر من 50 % من الشعب.
اما النائب فالح الساري فقد دعا الى شمول القطاع الخاص بحجب البطاقة التموينية لمن يزيد راتبه عن مليون ونصف مليون دينار وتوجيهها الى الشرائح الفقيرة، فيما اقترح النائب عزيز العكيلي نقل صلاحية جلب المواد الغذائية من وزارة التجارة الى مجالس المحافظات والمحافظين وعبر رقابة من اعضاء مجلس النواب في المحافظة المعنية وبالاشتراك مع ديوان الرقابة المالية لافتا الى اهمية تفعيل مسالة قطع البطاقة التموينية عن اصحاب الرواتب العالية.
كما اكد النائب حيدر العبادي على قلة التخصيصات المرصودة لمفردات البطاقة التموينية مبينا وجود خارطة طريق تم مناقشتها مسبقا تتمثل بتوجيه البطاقة التمويية الى الفئات الاكثر حاجة في المجتمع رغم صعوبته في المرحلة الراهنة وحجبها عن الشرائح مرتفعة الدخل والعمل لتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التجارة والتخطيط لمتابعة ذلك.
اما النائب اقبال علي فقد اكدت ان البطاقة التموينية حق من حقوق المواطن وعلى الحكومة توفير مفرداتها بشكل كامل، بينما وجهت النائب زينب ثابت عدة اسئلة الى وزارة التجارة بشان اليات توفير مفردات البطاقة التموينية، في حين رأى النائب عبد الرحمن اللويزي ضرورة الاهتمام بشكل اسثنائي بمفردات البطاقة باعتبارها امرا اسياسيا في حياة المواطن وخاصة الفقراء خاصة ان واقع البطاقة يعاني من جملة مشاكل في التوزيع والنوعية والنقل، فيما اكدت النائب نجيبة نجيب اهمية اتخاذ اجراءات فورية لوصول الحصة التموينية الى مختلف المناطق دون اي تاخير.
واقترحت النائب حنان الفتلاوي تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الكتل النيابية لاستضافة زير التجارة للاجابة على اسئلة السادة النواب وتقديم تقرير للمجلس، وفي تعليقه على مداخلة النائب الفتلاوي اعلن السيد رئيس مجلس النواب ان المجلس سيطلب حضور وزير التجارة لمعرفة ما يتعلق بعملية توفير مفردات البطاقة التموينية وتوزيعها، معبرا عن الرغبة في ان تقدم الحكومة اسماء الوزراء الجدد على مجلس النواب لاستضافتهم ومعرفة امكانياتهم وخبرتهم قبل اعلان تشكيل الحكومة.
كما دعت النائب اسماء الموسوي الى تشريع قوانين جزائية بحق اللذين يستهدفون افقار الشعب العراقي، فيما طالب النائب صباح الساعدي بتشكيل لجنة تحقيقية في مجلس النواب لمراجعة العقود المبرمة من قبل وزارة التجارة خلال السنوات الاربع الماضية .
وفي الفقرة المخصصة لمناقشة اجور الكهرباء راى النائب عبود العيساوي اهمية ان يصدر مجلس النواب قرارا بتجميد التسعيرة الجديدة المضاعفة، كما انتقد النائب علي شبر قرار وزارة الكهرباء نظرا لتاثيره على العوائل الفقيرة داعيا الى فرض الغرامات على المتجاوزين، فيما شدد النائب ابراهيم المهيري على مراجعة قرارالوزارة لما له من تكاليف باهضة في الجانب الزراعي والصناعي، لكن النائب جنان البريسم ايدت بقاء الاسعار الحالية المعتمدة من قبل وزارة الكهرباء.
اما النائب رزكار قاسم فقد ركز على اهمية تقديم الدعم للعوائل الفقيرة وتحديد جلسة اخرى لمجلس النواب بحضور المعنيين بالموضوع، في حين دعا النائب نجيب عبد الله الى توحيد التسعيرة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية .
وفي الفقرة الخاصة بمياه المبازل في شط العرب، اشار النائب احمد العريبي الى ماتعرضت له البصرة من تسرب لمياه المبازل مطالبا بايجاد الحلول المناسبة، كما تطرق النائب فرات الشرع الى معاناة البصرة في الجانب الزراعي، منوها الى ضرورة اقامة سد ملاحي يسمح لمرور السفن ويحد من دخول مياه البزل.
من جانبها شددت النائب جليلة عبد الزهرة على ان يكون للحكومة موقفا من الموضوع وطبيعة الاجراءات المتخذة خاصة ان الدول المجاورة لاتتعامل مع الحكومات المحلية وتشكيل لجنة برلمانية متخصصة للذهاب الى البصرة للوقوف على الواقع وتقديم تقرير للمجلس.
وفي رده على المداخلة وجه السيد رئيس المجلس السادة نواب محافظة البصرة بزيارة المناطق المعنية وتقديم تقرير للمجلس.
من ناحيتها افادت النائب رحاب نعمة ان المشكلة الخاصة بمياه البزل قد تم حلها يوم امس بناءا على تصريح رئيس مجلس محافظة البصرة، في حين ناشد النائب عبد السلام المالكي السادة النواب الى التضامن مع معاناة مدينة البصرة المتفاقمة في الجوانب الزراعية والبيئية، مقترحا اصدار قرار يتضمن زيادة حصة المحافظة من الواردات وفق برنامج البتر ودولار الى 5 دولارات.
اما النائب صباح الساعدي فقد اعتبر ان المشكلة تتعلق بعدم تنظيم الاتفاقيات بين العراق وايران كونها دول متشاطئة وعلى الحكومة ان تاخذ دورها في هذا المضمار، في حين طالب النائب رزكار قاسم هيئة الرئاسة بتوجه سؤال الى السيدين وزيري الخارجية والموارد المائية بهذا الخصوص، وفي رده على  مداخلة النائب اعلن السيد رئيس المجلس ان هيئة الرئاسة تداولت موضوع توجيه سؤال الى وزيري الخارجية والموارد المائية بشان الموضوع .
من ناحيتها اقترحت النائب عالية نصيف اللجوء الى محكمة العدل الدولية للمطالبة بتعويضات عن الضرر الذي اصاب شط العرب، فيما دعا النائب حسين الاسدي الى ابرام اتفاق بين وزارة الخارجية والحكومة الايرانية تتضمن عدم تكرار ضخ مياه المبازل وتوجيهها الى محافظة البصرة، بينما عبر النائب جمال البطيخ عن قلقه من عدم معالجة هذه القضية وما فيها من تداعيات على مختلف الجوانب اذ من المهم ان تاخذ الجهات المعنية هذا الموضوع بشكل اكثر جدية .
وفي الفقرة الاخيرة الخاصة بالقوانين المرحلة اعلن السيد رئيس مجلس النواب عن وجود 87 قانون احيل الى اللجان و76 قانون تم قراءتها قراءة اولى و40 قانون تم قراءتها قراءة ثانية  و28 قانون احيلت الى المجلس بعد الانتخابات.
وقد رفعت الجلسة الى يوم غد الاربعاء 24/11/2010.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23/11/2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة