تشكيل لجنة مصغرة لتحديد عدد اللجان في المجلس
وجرى خلال الاجتماع قراءة ومناقشة التعديلات التي ستطرأ على مواد وفقرات النظام الداخلي للمجلس السابق. حيث ناقش المجتمعون موضوع جدول الاعمال الخاص بالجلسة وضرورة الالتزام به والنظام الداخلي وعدم خروج الجلسة عن مسارها المطلوب وتحويلها الى منبر للخطابات و اتفق الحاضرون على تخصيص فترة زمنية محددة قبل انعقاد الجلسة في حال حصول امور طارئة تخص الوضع العراقي العام .
كما ناقش الاجتماع علانية وسرية الجلسة وحضور وسائل الاعلام الى داخل الجلسة و موضوع الاغلبية المطلقة والبسيطة المطلوبة لغرض التصويت على القرارات ومشاريع القوانين حيث تباينت الاراء السادة النواب حول هذا الموضوع وتم الاتفاق على ان يقوم المستشارين القانونيين بصياغة المادة المتعلقة بالموضوع وتحديد مفهوم الاغلبية المطلقة والبسيطة لغرض عرضها على المجلس والتصويت عليه .
وناقش الاجتماع موضوع العلاقة بين المجلس والحكومة والحالات التي يتم فيه الاستجواب والمسائلة للوزراء على ضوء المواد الموجودة في الدستور والنظام الداخلي وتقرر اجراء بعض التعديلات على المواد التي تتعلق بذلك في النظام الداخلي والتأكيد على ضرورة تفعيل هذه المواد ليتمكن المجلس من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي .
وقرر المجتمعون الاتفاق على تخصيص جلسات اطلق عليها جلسات استماع عوضا عن جلسات الاستضافة للوزراء وتحديد شروط لهذه الجلسات وفق النظام الداخلي .
ودعا رئيس اللجنة الى تشكيل لجنة مصغرة تضم ستة نواب واحد المستشارين القانونيين حول موضوع اللجان الدائمة وغير الدائمة في المجلس واعداد مقترحات حول تشكيل ودمج وتغييرعدد من اللجان الدائمة وتقررعقد أجتماع اخر للجنة صباح يوم الاحد المقبل.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
24-11-2010