مجلس النواب يقر توصيات لجنة متابعة ملف استهداف المسيحيين


      

اقر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة بدورته الانتخابية الثانية من سنته التشريعية الاولى برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاربعاء 24/11/ 2010، توصيات لجنة متابعة ملف استهداف المسيحيين ومناقشة موضوعي المخبر السري والسجناء والمعتقلين
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم تقدمت هية الرئاسة باسم مجلس النواب بالتعازي الحارة للنائب شورش حاجي لوفاة والده هذا اليوم بعدها عرض السيد رئيس مجلس النواب الراي القانوني لفترة الفصل التشريعي والذي خلص الى ان “الفصل التشريعي الاول ينتهي في  14 تشرين الاول وللمجلس صلاحية تمديده لمدة شهر وعليه ينتهي الفصل التشريعي الاول في 14 تشرين الثاني وتبدا العطلة التشريعية من هذا التاريخ ولغاية 14 كانون الاول لكن يجوز التمديد حتى يتمكن المجلس من اقرار الموازنة ” ،واعلن رئيس المجلس استضافة وزيري الاتصالات والتجارة الاسبوع المقبل بعدما لم ترد اجابات من الوزراء الاخرين على طلبات استضافتهم .
وفي الفقرة المخصصة لمناقشة موضوع المخبر السري دعا النائب عثمان الجحيشي الجهات المعنية الى تعويض الابرياء ماديا ومعنويا عبر تشريع قانون لرد الاعتبار لمن اعتقل بغير حق.
وفي مداخلته قال السيد رئيس المجلس ان الموضوع سيتم متابعته من خلال لجنة مشكلة وستقدم التوصيات بمسالة المخبر السري.
وعبر النائب علي جبر عن اعتقاده باهمية انهاء دور المخبر السري وان يكون علنيا بعد ان يتم اللجوء للقضاء ، في حين شدد النائب رزكار قاسم على اعتماد معايير محددة بشان اختيار المخبر السري من خلال تمتعه بالدقة مقترحا الاسراع بتشريع القانون الخاص بالمخبر السري .
من جانبها طالبت النائب وصال سليم مجلس النواب بالغاء قانون المخبر السري لما يحمله من اثار قد تنعكس على المواطن، فيما راى النائب حيدر العبادي ان المشكلة ليست في المخبر السري وانما في الدعاوى الكيدية لان قانون العقوبات قديم ولايزال قضاة التحقيق يتبعون هذا القانون ، مشددا على اهمية اصلاح النظام القضائي ، بينما طالبت النائب لقاء مهدي بالغاء الاعتماد على معلومات المخبر السري وتقديم تعويضات للمتضررين .
اما النائب عاشور حامد فقد اكد على اهمية اصدار قرار حاسم من المجلس لرفع الظلم عن الابرياء وايقاع العقوبة بحق المجرمين فيما لفت النائب رعد الدهلكي الى ضرورة الاعتماد المعلومات الاستخبارية لدى الاجهزة الامنية والغاء المخبر السري.
واقترح النائب شاكر الدراجي ان يتضمن القانون طريقة التعامل مع المخبر السري في جانب المعلومات وهويته للتمكن من محاسبة المخبر في حال كان قاصدا الايقاع بالاخرين ،.في حين اشار النائب نصار الربيعي دعا لتشذيب القانون الحالي واعادة النظر بالقضايا التي اعتمدت على المخبر السري وتخلو من الدعم قضائيا مع تعويض ضحايا المخبر ومعاقبته بضعف عقوبة الضحية ، كما اوضحت النائب لقاء ال ياسين وجود تعديل على قانون المخبر السري تم التصويت عليه في الدورة النيابية السابقة لكنه لم ينفذ او تطبيق بنوده التي تضمنت عقوبة سجن 7 سنوات للمخبر في حال تقديم معلومات كاذبه مشيرة الى اهمية اصلاح النظام القضائي .
من ناحيته اقترح النائب علي شبر تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة الاراء الخاصة بمعالجة موضوع المخبر السري ، فيما دعا النائب كاظم عطية الى اصدار قوانين تقنن من الاعتماد على ما يقدمه المخبر السري من معلومات في ضوء الاستقرار النسبي للامن بينما طالب النائب زهير الاعرجي بالتحقق من معلومات المخبر من الجهات الامنية قبل التحرك قضائيا والتاكد من خلفية المخبر السري .
اما النائب طلال حسين فقد اقترح تفعيل دور مراكز الشرطة في المناطق والاعتماد على الكفاءات الموجودة مما يؤدي الى عدم الحاجة الى المخبرين السريين ، بينما اكد النائب كمال الساعدي تعديل القانون من قبل مجلس النواب السابق مع تضمينه اليات محددة للاعتماد على المعلومات الواردة من المخبر مع وضع عقوبات مشددة بهدف الحفاظ على كرامة المواطنين. وركز النائب محمود عثمان  على اهمية ان تدقق الاجهزة الامنية في المعلومات الواردة اليها من قبل المخبر السري مع مراجعة السياسات الامنية داعيا الى مراجعة جديدة للتعديلات التي حصلت على القانون في الدورة السابقة في حال وجود حاجة لذلك ، في حين افاد النائب صباح الساعدي ان على القضاء وضع اجراءات فاعلة لتطبيق التشريعات التي اقرها مجلس النواب بهذا الخصوص ،كما طالب النائب عادل عبد الله بتشكيل لجنة عند اكمال اللجان لمتابعة القضاء في العراق .
وفي فقرة مناقشة موضوع السجناء والمعتقلين تحدثت النائب ناهدة الدايني عن عدد من الفقرات الدستورية الخاصة طالبت مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمتابعة اوضاع السجناء والسجينات والكف عن الاعتقالات العشوائية فيما اقترح النائب حاكم الزاملي اطلاق سراح الابرياء من المعتقلين واعادة الموظفين منهم الى وضائفهم اضافة الى معاملة السجين او المعتقل البرئ شبيها بمعالمة السجين السياسي .
اما النائب يوسف حجيم دعا الى تاهيل وتدريب المشرفين على السجون للحيلولة دون تسجيل خروقات مع اهمية الاسراع بحسم الدعاوى الموجودة لدى ضباط وقضاة التحقيق اضافة الى اصدار عفو عن المعتقلين الذين ثبتت برائتهم وتقديم تعويضات مالية لهم بينما لفت النائب عدي عباس الى وجود حالات من الاعتقالات بدون اوامر قضائية حيث يصدر الامر بعد الاعتقال .
من جانبه اشار النائب نبيل حربو تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب والاجهزة الانية والقضاء العراقي تضم نواب وشخصيات اكاديمية لفصل السجناء والمعتقلين الابرياء عن المدانين وترحيلهم الى المحاكم واطلاق سراح الابرياء وتعويضهم بينما راى النائب جواد الحسناوي اهمية تشكيل لجنة نيابية لمراجعة ملفات المعتقلين لدى قوات الاحتلال وتحويلهم الى المحاكم العراقية.
وانتقد النائب رياض الزيدي الظروف المحيطة بواقع السجون كونها تفتقر لابسط المستلزمات الصحية فيما اوصى النائب احمد العباسي باعادة السجون الى وزارة العمل كونها تختص بالجانب الاجتماعي لاعادة دمج النزلاء بالمجتمع ،كما طالبت النائب بريزاد شعبان بتشكيل لجنة باسم السجناء والمعتقلين غير المحكومين لمتابعة اوضاعهم وتعويضهم .
واعلنت باسمة الساعدي ان الحكومة سبق ان اتخذت اجراءات عدة لمتابعة مسالة المخبر السري  مبينة ان سجون التسفيرات تدار من قبل الداخلية اما السجون الاخرى فانها خاضعة لوزارة العدل ، اما النائب مطشر حسين فقد دعا الى وضع جدول زمني لانهاء ملفات المعتقلين والعمل على اصلاح القضاء فيما طالب النائب سالم السبعاوي  باعادة صياغة ستراتيجية الدولة في مجال مكافحة التمرد والارهاب بينما اقترحت النائب فائزة العبيدي تشكيل لجنة نيابية لزيارة المعتقلات وترفع توصيات من مجلس النواب الى الحكومة لاتخاذ الاجراءات المناسبة واستضافة وزارة حقوق الانسان والعدل لعرفة اجراءاتها كما دعت النائب الا الطالباني الى تفعيل ملف المعتقلين في لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب مع العمل على تشريع قانون لتعويض الموقوفين من غير مبرر قانوني اضافة الى تفعيل مجلس النواب بتشكيل مفوضية حقوق الانسان
من ناحيته بين وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي اهمية الحفاظ على هيبة القضاء واستقلاليته مبينا ان الحكومة كانت حريصة من خلال تشكيلها لجان مختصة بمناقشة ملفات معتقلين لدى القوات الاميركية ،لافتا الى ان السجون مخصصة للمحكومين وفق ادلة كانت كافية لاصدار الحكم موضحا ان القانون والدستور كفل للجميع اقامة الدعاوى امام الجهات القضائية للحصول على حقوقهم والتوجه من قبل المعتقلين المفرج عنهم الى المحكمة الادارية للعودة الى وضائفهم .
ورأى النائب حسين الاسدي ان القضية تحتاج الى دراسة واقعية وعميقة للخروج بنتائج عن طريق تشكيل اللجان التي اقترحها النواب ، كما اقترح النائب عبود العيساوي اعتماد الحلول العشائرية حلا اجتماعيا وتعويض المتضررين من جراء العمليات العسكرية
بدوره طالب النائب عبد السلام المالكي مجلس القضاء الاعلى بزيادة اللجان التحقيقية وزيادة عدد القضاة لحسم ملف المعتقلين اما النائب نجيبة نجيب فقد دعت الى تفعيل دور جهاز الادعاء العام بينما لفتت النائب اسماء الموسوي الى اهمية اصلاح الاجهزة الامنية وفتح تحقيق بالانتهاكات التي تحدث في بعض الاحياء السكنية في بغداد .
وفي تعقيبه على مداخلة النائب الموسوي اكد السيد قصي السهيل رئيس الجلسة ان كل مسؤول امني يسئ للمواطنين يحق للمجلس محاسبته،معلنا انه تم مفاتحة مكتب القائد العام للقوات المسلحة لاستدعاء مدير المكتب للوقوف على ما حصل بهذا الخصوص.
وركزت النائب حنان الفتلاوي على وجوب متابعة اوضاع حقوق الانسان في السجون والمعتقلات من خلال تشكيل لجنة خاصة بهذا الشان ، مبينة ان قضية المعتقلين تشهد تاخرا في الاجراءات القضائية من جانب وبحاجة الى اعتماد الشفافية للكشف عن مصير المعتقلين ، فيما اقترح النائب ابراهيم المطلك ايجاد دوائر قضائية جديدة تساهم بتسريع ملفات المعتقلين والفرز بين ملفات الابرياء و المجرمين والعمل على رد الاعتبار للابرياء بينما اشر النائب محمود عثمان الى اهمية اتخاذ اجراءات من بينها التحقيق السريع مع المعتقلين لاطلاق سراحهم وتوحيد الجهات المعنية بالسجون اضافة الى عدم تسيس الاجراءات.
من جانبه شدد النائب وليد الحلي على اهمية اشاعة ثقافة حقوق الانسان والتوعية الكاملة والتاهيل المهني للقضاة والمحققين.
واكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في معرض تعليقه على المداخلات على ان الحكومة تعمل على تحسين اداء واصلاح الاجهزة الامنية والقضائية ورفض كل اعتقال لايستند على مذكرة قبض قضائية، موضحا ان الاتفاقية مع الجانب الاميركي نظمت عملية تسليم المعتقلين ولايوجد اي معتقل لدى القوات الاميركية التي لايحق لها اعتقال اي مواطن عراقي حاليا.
وفي فقرة اخرى من الجلسة قرأ رئيس اللجنة المكلفة بتقديم تقريرعن استهداف المسيحيين النائب يونادم كنا تضمن توصيات ابرزها ان “يصدر مجلس النواب خطاب بهذا الصدد للشعب العراقي والراي العام العالمي والطلب من دولة رئيس الوزراء بتوجيه خطاب الى الشعب والقوات المسلحة للتصدي لاستهداف المسيحيين بكافة الوسائل ودعوة الاجهزة الامنية لتحمل لمسؤوليتها في حماية المواطنين وفرض سلطة القانون حفاضا على النسيج الاجتماعي وتشكيل مركز متابعة في مكتب القائد العام وفي نينوى يضم ممثلين عن المسيحيين لتطويق اي توترات فضلا عن توحيد المرجعية الامنية – الاستخبارية في بغداد ونيوى واعادة فتح ملفات التحقيق في الجرائم السابقة وتشكيل لجان للتحقيق في الجرائم الجديدة وخاصة ما يتعلق بجريمة استهداف كنيسة سيدة النجاة وايقاف تصرف الوائر البلدية بالاراض المفئة في بلدات سهل نينوى بقرارات تعسفية تتناقض والمادة 23 من الدستور واعادتها الى اصحابها الاصليين واصدار تعليمات بمنع بيع الدور والاراضي في سهل نينوى لغير سكانها الاصليين وتقييد البيع تحت التهديد في بقية مدن العراق لحين زوال الاسباب الموجبة والتوجيه بتشكيل امرية قوات شرطة محلية تختص بحماية البلدات و مناطق سهل نينوى ومن ابناء هذه البلدات وكل في مناطق سكنه وبما يكفي لمسك الارض وحماية امن المواطنين  وفك ارتباط شرطة حماية دور العبادة عن تشكيلات حماية المنشات وتطويرها عددا وعدة وتجهيزا وتسليحا وتدريبا كوحدة جديدة مرتبطة بوزارة الداخلية ودعم عملها بقوات ساندة في هذه المرحلة وتخصيص مبالغ مناسبة لتعويض ذوي الشهداء والجرحى واعادة اعمار وترميم الابنية والممتلكات المتضررة وتخصيص مبالغ لاغاثة العوائل المهجرة وتوفير المأوى ومستلزمات المعيشة لها  والتوجيه لدوائر الاوقاف لمتابعة المنابر الدينية وخصوصا اثناء صلاة الجمعة والمناسبات الدينية والبرامج التربوية والتعليم وان تكون معززة لتوحدة النسيج الاجتماعي وترسيخ التاخي الديني والقومي في الوطن وكذلك ان يتحمل الاعلام مسؤولية في التصدي للارهاب فضلا عن اصدار توجيهات لابداء تسهيلات للتعامل مع اوضاع الموظفين والطلاب المسيحيين والايزيدين في النقل او التنسيب او الاستضافة في مناطق امنة وتحقيق التوازن ومنع الاستئثار في دوائر الدولة وبصورة خاصة في الاجهزة الامنية والعسكرية والوضائف عبر اطلاق درجات لتعيين الخريجين باعداد مناسبة من المسيحيين والاقليات الدينية واعادة المفصولين الذين اضطروا الى ترك وضائفهم بعد عام 2003 نتيجة الاوضاع الامنية والتهديدات “.
وبعدها رفعت الجلسة الى يوم الاثنين  29 /11/2010.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
24/11/201

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة