الرئيس النجيفي: الدستور العراقي اعطى الحق لجميع المكونات ان تتميز بلغاتها وثقافاتها وعلى الجميع احترام ذلك
استقبل الاستاذ اسامة عبد العزيز النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه اليوم الخميس الموافق 25-11-2010 السيد حنين القدو امين عام تجمع الشبك العراقي وعدد من ممثلي القومية الشبكية.
وقدم الوفد في مستهل اللقاء التهنئة للرئيس النجيفي على تسنمه المنصب وعلى ثقة النواب به, املا ان يساعد ذلك في تعزيز عمل البرلمان وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي.
ومن جانبه أكد الرئيس النجيفي ان القومية الشبكية هي من القوميات الاصيلة في المجتمع العراقي, وان الدستور قد اكد على حق افراد المكون الشبكي ان يتميزوا بلغتهم وثقافتهم وان على الجميع احترام ذلك.
مضيفا ان التنوع الذي امتاز به المجتمع العراقي عبر العصور كان عاملا مهما من عوامل قوة البلد.
مشيرا الى اهمية تمثيل المكون الشبكي في التشكيلة الحكومية, وان يكون حاضرا وفاعلا في تثبيت رؤاه في القضايا الحساسة.
وحضر اللقاء د. اصغر عبد الرزاق وكيل وزارة الهجرة والمهجرين اضافة الى عدد من اعضاء الهيئة السياسية للتجمع الشبكي العراقي