الرئيس النجيفي يدعو من البصرة الى تطبيق قانون مجالس المحافظات بحذافيره


       انهى الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي زيارة تفقدية الى محافظة البصرة يوم امس السبت الموافق 27/11/2010.
تراس فيها وفدا برلمانيا كبيرا من مختلف الكتل السياسية ورافقه فيها د. قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي في زيارة الى محافظة البصرة يوم امس السبت للاطلاع على مشاكل المحافظة ميدانيا والعمل على حلها من خلال تشريع مايلزم من قوانين في مجلس النواب.
وكان في استقبالهم بمطار البصرة رئيس مجلس المحافظة جبار امين جابر وعدد من اعضاء مجلس المحافظة الذين ثمنوا الزيارة لافتين الى ان الرئيس النجيفي اول رئيس مجلس نواب يزور محافظة البصرة.
وعقد الرئيس النجيفي فور وصوله اجتماعا موسعا مع اعضاء مجلس المحافظة قدموا فيه عرضا للمشاكل والازمات التي تعاني منها محافظة البصرة في مقدمتها تسميم مياه شط العرب بسبب اطلاق ايران لمياه البزل والمخلفات الملوثة اليه والاعتداء على الصيادين العراقيين من الجانب الايراني والكويتي, ونقص الخدمات وتردي الواقع الصحي وتراجع الزراعة واعداد النخيل ومعوقات الاستثمار والافتقار الى المدارس.
واكد الرئيس النجيفي على ضرورة اعطاء البصرة ماتستحق موجها بتشكيل لجنة طارئة مشتركة بين مجلس محافظة البصرة ونواب المحافظة لغرض حصر مشاكل البصرة وطرحها على مجلس النواب.
واشار الرئيس النجيفي الى ان هذه الزيارة لها دلالات كبيرة ومجلس النواب يعطي رسالة واضحة للشعب العراقي بدأها من البصرة لاهميتها ولانها عانت من الحروب والتهميش والاجراءات الحكومية غير المنصفة مشددا على  ان مجلس النواب عقد العزم على اصلاح مافسد وتحويل حياة مواطنيه الى رفاهية وازدهار لافتا الى ارتفاع نسب الاصابة بالسرطان في البصرة جراء المشاكل البيئية التي تتعرض لها واصفا البصرة بانها مدينة منكوبة مشددا على جدية العمل باتجاه وضع الحلول.
واكد الرئيس النجيفي ان مجلس النواب سيتعاون مع السلطة التنفيذية بشكل حثيث ويتكامل معها وفق مبدأ الفصل بين السلطات معلنا اننا سندعم الحكومة القادمة بكل قوة من خلال وضعها لبرنامج ناجع في العراق من أجل تذليل العقبات, مبينا ان مجلس النواب سيتابع البرنامج الحكومي وستكون له استقلاليته وسلطته ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة إليه وفق الدستور الحالي.
وشدد الرئيس النجيفي على منح الحكومات المحلية سلطات اوسع في تفعيل قانون مجالس المحافظات مؤكدا ان المحافظات اعطيت لها صلاحيات في الدستور وان على الجميع احترام هذا الحق وتطبيق القانون بتفاصيله مبينا ان مجلس النواب يتطلع الى اجراء تعديلات جديدة تعطي المحافظات صلاحيات اوسع.
وبين الرئيس النجيفي ان البصرة تتعرض لمشاكل بيئية خطيرة نتيجة عدم احترام دول الجوار للحقوق الدولية واطلاق مياه البزل الى شط العرب وتلويث المياه العراقية داعيا الى احترام سيادة العراق وعدم القبول باي تجاوز وان تتعامل دول الجوار بتماثل بين مصالح العراق ومصالحها الخاصة مؤكدا ان مجلس النواب ناقش تلك التجاوزات وهو بصدد تفعيل احترام مصالح العراق وتعويض المتضررين.
والتقى الرئيس النجيفي ضمن الجدول المقرر في زيارته للبصرة مدراء دوائر الحكومة المحلية وشيوخ ووجهاء العشائر وعلماء الدين وعدد من منظمات المجتمع المدني ورجال الاعمال استمع فيها الى شروحات مفصلة حول واقع محافظة البصرة والمشاكل التي يعانون منها كما توجه الرئيس النجيفي والوفد المرافق له الى مكتب السيد الشهيد الصدر في البصرة الذين عبروا بدورهم عن امتنانهم وتثمينهم للزيارة والاطلاع على واقع البصرة كما زار الرئيس النجيفي شركة الموانئ العراقية واطلع خلال اجتماع عقده مع المدير العام للموانئ العراقية وطاقمها الاداري على شرح مفصل حول عمل الموانئ العراقية والمشاكل التي تعترضها وسبل تطويرها واكد أيضا على اهمية تطوير الموانئ العراقية وجعل العراق نقطة التقاء بين اسيا واوروبا واعطاء البصرة ماتستحقه من فرص الاستثمار وتاهيل مافيها من منشات مبينا ان مجلس النواب سوف يوجه الدعوة الى مدير الموانئ العراقية والمختصين والخبراء لاستضافتهم في المجلس وبحث واقع الموانئ العراقية وسبل تطويرها.
كما توجه سيادته والوفد المرافق له الى جامع البصرة الكبير حيث كان في استقباله عدد من علماء الدين وشيوخ ووجهاء العشائر والقى الرئيس النجيفي كلمة حث فيها على الوحدة والتلاحم بين كل المكونات والمذاهب والاعراق والاديان من اجل تفويت الفرصة على المتربصين بزرع الفتنة وتمزيق الصف.
كما زار الرئيس النجيفي والوفد النيابي المرافق له حزب الفضيلة الاسلامي وحزب الدعوة الاسلامي اكد خلالها على ضرورة العمل المشترك في خدمة العراق ومصالح شعبه وتوجه بعدها ضمن زياراته في البصرة الى كنيسة ماريا تريزا واطلع على احوال المسيحيين ومطالبهم مشددا في كلمة القاها على رفض المخططات المشبوهة التي تستهدف المسيحيين وضرورة محاربتها والتصدي لها  وبقائهم في وطنهم ورفض دعوات الهجرة واختتم الرئيس النجيفي زياراته في البصرة بتلبية دعوة عشائر قضاء ابي الخصيب الذين استقبلوه والوفد المرافق له بحفاوة بالغة.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي