اللجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب تنهي اعمالها


عقدت اللجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي للمجلس النواب أجتماعا لها برئاسة الدكتور  قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب صباح اليوم الاحد 28 11 في القاعة الدستورية للمجلس وبحضور المستشارين القانونيين للمجلس .
 وأنهت اللجنة  مناقشة واجراء تعديلات على بعض المواد المتبقية من النظام الداخلي والتي لم تناقش خلال الاجتماعات الماضية .
وشملت التعديلات التي أجريت موادا تتعلق بتعزيز دور المجلس الرقابي والتشريعي وعلاقته مع الحكومة وكيفية اجراء المخاطابات معها , كذلك تم تعديل الفقرات التي تتعلق بكيفية  مناقشة وقراءة القوانين التي ترد من الحكومة و رئاسة الجمهورية  او من مجلس النواب.وقرر المجتمعون بمنع دخول الاسلحة الى مبنى مجلس النواب منعا باتا ومن اية جهة كانت.
واتفقت اللجنة على جعل النظام الداخلي قانونا ملزما لمجلس النواب  كذلك  ملزما للحكومة في الفقرات التي تتعلق بها .
كما اتفقت اللجنة على مخاطبة المحكمة الاتحادية بشكل عاجل حول الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وفق المادة 73 الفقرة الثالثة المتعلقة بنقض القوانين الصادرة من مجلس النواب او اعتراضها.
ودعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب اللجنة الى عقد اجتماع صباح يوم غد الاثنين لاجراء مراجعة شاملة للمواد التي تم تعديلها قبل عرضها على المجلس للتصويت عليها .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب

 

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة