مجلس النواب يستضيف وزير الاتصالات


      

استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة بدورته الانتخابية الثانية من سنته التشريعية الاولى برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين 29/11/ 2010، السيد فاروق عبد القادر وزير الاتصالات اضافة الى مناقشة رواتب شبكة الحماية الاجتماعية والبطالة وطرق معالجتها.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم قدم السيد رئيس المجلس تعازي المجلس للسيد صالح الحسناوي عضو التحالف الوطني لوفاة والدته بعدها عرض السيد وزير الاتصالات شرحا وافيا عن طبيعة عمل وزارته ورؤيته لتطوير قطاع الاتصالات داعيا الى تشريع  القوانين التي تحتاجها الوزارة والمقدمة الى مجلس النواب، مبينا ان ما انجزته الوزارة على مستوى ربط الكابل الضوئي والمايكروويف والبدالات وما حدث من تطور فيها تباهي به الدول المجاورة اذ نعمل حاليا باتجاه الربط مع الدول المجاورة اضافة الى ان العديد من المشاريع المهمة تم انجازها واخرى في طور الانجاز.
وطرح السادة النواب مجموعة من الاسئلة والاستفسارات التي تهم وتخص عمل الوزارة والدوائر المرتبطة بها و اجاب السيد الوزير على بعض الاسئلة المهمة التي طرحها السادة النواب على ان يجيب على بقية الاسئلة بحضور السادة اعضاء هيئة الاتصالات بشكل مفصل في جلسة لاحقة .
وقال السيد وزير الاتصالات ان “الوزارة ليس لها علاقة بالعقود الموقعة بين شركات اتصالات الهاتف النقال وهيئة الاتصالات “مشددا على ضرورة امرار هذه الشركات للمكالمات الدولية عبر بوابات النفوذ الدولية لافتا الى ان الصعوبات بخصوص الكيبل الضوئي والانترنيت كبيرة بسبب التخريب المنظم والقيام باعمال الحفر من قبل بعض المقاولين دون الرجوع للوزارة .
واشار الى ان هناك تاخير في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمشروع الرخصة الرابعة  للهاتف النقال التابع لوزارة الاتصالات .
وفي فقرة اخرى تلا النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا بيانا استنكر فيه استهداف القوات الاميركية لاحد المواطنين في شارع المطار يوم امس الاحد كونه يعد خرقا واضحا لاتفاقية انسحاب هذه القوات من البلاد وطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الموضوع وتعويض عائلة المجني عليه .
وفي رده على البيان ، اعلن السيد رئيس المجلس ان هيئة الرئاسة ستوجه كتابا للسيد رئيس الوزراء لمعرفة الملابسات وفتح تحقيق في هذا الحادث واتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من  تكرار حدوث هذه الاعمال مجددا.
وفي الفقرة الخاصة برواتب شبكة الحماية الاجتماعية اشارت النائب اقبال علي الى وجود معوقات واهمال وان الرواتب قليلة لاتفي بالغرض الذي انشأت من اجله ، فيما اقترح النائب رافع عبد الجبار حل مشكلة الشبكة عن طريق التنسيق بين مصرف الرافدين ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حين دعا النائب رياض الزيدي الى استمرارعمل شبكة الحماية الاجتماعية ووضع ضوابط صارمة اضافة الى زيادة المبالغ المخصصة.
اما النائب محمد المشكور فقد دعا الى وضع قانون الشبكة في سلم اولويات عمل مجلس النواب كونه يهم شريحة كبيرة من المجتمع بينما طالبت النائب ماجدة عبد اللطيف بشمول الاطفال المعاقين برواتب الحماية الاجتماعية ووضع قاعدة بيانات دقيقة لمعرفة عدد المشمولين بحسب الفئات المشمولة برواتب الشبكة فيما اقترحت النائب عامرة السعدي اعطاء اولوية للارامل والمطلقات للعمل في مؤسسات الدولة وتخصيص حصة من مشاريع الاسكان لهذه الشريحة .
من ناحيته طالب النائب عبد الرحمن اللويزي مفاتحة وزارة العمل اعطاء محافظة نينوى حصتها من المخصصات واطلاق صرف الرواتب البالغة 44 مليار دينار فيما بين النائب حميد بافي ان محافظة دهوك بحاجة ماسة الى زيادة تخصيصات تشمل عوائل نازحة كثيرة اضافة المعوزين والايتام الموجودين في المحافظة ،في حين دعا النائب صلاح مزاحم الى اصلاح واقع شبكة الحماية الاجتماعية وتطوير اداءها.
وانتقد النائب عثمان الجحيشي الروتين الذي يرافق عملية ترويج وصرف الرواتب للمستفيدين من الشبكة مقترحا تشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة عضومجلس النواب لغرض تدقيق المشمولين ،فيما رات النائب كميلة الموسوي ضرورة اعتماد الاليات الكفيلة بالبحث عن العوائل التي تحتاج لرواتب شبكة الحماية الاجتماعية بينما طالب النائب مطشر السامرائي باصدار قوانين صارمة بحق المتجاوزين على حقوق المستحقيق واتباع طرق تكنلوجية حديثة للحد من الفساد المالي .
من جانبه اوضح النائب علي شبر اهمية تقديم الرواتب للمستحقين بشكل حضاري وليس تقديمها كمنه تقدم لهم وشمولهم بالرعاية الصحية كما شددت النائب امل عطية الى زيادة عدد شمول الطلبة الخريجين العاطلين عن العمل برواتب الرعاية الاجتماعية فيما لفتت النائب فاطمة الزركاني الى توقف رواتب الشبكة بين الحين والاخر بسبب ضعف الالية القانونية والادارية المتبعة واهمية اعادة النظر بتلك الالية من خلال لجنة مشكلة تضم مختلف الجهات المعنية بينما شددت النائب وحدة الجميلي على اهمية تفعيل شبكة الحماية الاجتاعية في المحافظات المختلفة ووضع قاعدة بيانات للمشمولين والمستفيدين.
وفي الفقرة الخاصة بمناقشة البطالة وطرق معالجتها ،اعتبر النائب احمد العريبي ان البطالة افة خطيرة تهدد المجتمع مطالبة بوقفة حقيقية لمناقشة الملف بشكل جاد من خلال العمل على تشجيع القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين وخصخصة المعامل بينما شدد النائب يوسف الطائي على اهمية شخيص جذور المشكلة الرئيسية للبطالة ومعالجتها فيما دعا النائب رزكار قاسم الى معالجة البطالة المقنعة والفساد المالي والاداري ، حاثا على انعاش التجارة الخارجية ورفع الوعي الاقتصادي لدى ابناء الشعب .
اما النائب حسن الجبوري فقد استعرض عددا من الاسباب التي ادت الى اتساع البطالة وعدم وجود استراتيجية واضحة لمعالجة القضية داعيا الى تشكيل هيئة عليا مختصة لوضع حلول لمشكلة البطالة ، كما لفت النائب حامد الخضري الى ان تفعيل القطاع الخاص وتطوير رؤوس الاموال الوطنية سيؤدي الى توفير فرص العمل وسينعكس ايجابا على الوضع الامني ، اما النائب عادل شرشاب فقد راى ان من الضروري الاهتمام بالقطاعات لصناعية والزراعية والتجارية في حين شددت النائب لقاء ال ياسين على ضرورة الموازنة بين رفع سن التقاعد ومشاركة الشباب في عملية النهوض والبناء التي يحتاجها البلد.
وركز النائب محمد اقبال على اهمية التوسع في موضوع الخصخصة في المؤسسات غير المنتجة وايجاد فرص عمل لاكبر عدد ممكن داعيا الى اعادة العمل بالخدمة الالزامية فيما اعتبر النائب احمد حسن ان البطالة المقنعة اصبحت تخضع لاعتبارات سياسية او اجتماعية او ضمن المحسوبية تسبب هدرا كبيرا للموارد البشرية والمالية للمجتمع من جهته دعا النائب عامر الخزاعي الى الاسراع بتفعيل قانون الضمان الاجتماعي بدوره رأى النائب عمر الجبوري الحاجة الى وضع حلول سريعة ووضع خطط ستراتيجية وتصنيف العاطلين تزامنا مع اهمية وضع حلول جذرية لمشكلة البطالة .

وبعدها رفعت الجلسة الى يوم الاربعاء  1 /12/2010.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

29-11-2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة