الرئيس النجيفي يشدد خلال استقباله السفير السويدي في العراق على اهمية نجاح الديمقراطية في العراق
استقبل الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه اليوم الثلاثاء الـموافق 30/11/2010
من جهته رحب الرئيس النجيفي بالسفير السويدي مشيرا الى ( الثقل الذي تشكله السويد في الميزان الدولي ) مؤكدا حرص العراق على ( تطوير العلاقات بين البلدين في المجال البرلماني والحكومي والدبلوماسي وتقوية المصالح المشتركة )
وشدد الرئيس النجيفي على ( اهمية نجاح الديمقراطية في العراق) مضيفا ( اننا في بداية الطريق لتاسيس ديمقراطية حقيقية ) مشيرا ( نحن لازلنا مثقلين بتركة الماضي ونحتاج الى مساعدة الدول التي لها عراقة في الديمقراطية لكي نتجاوز كل العقبات الموجودة التي تعيق بناء الديقراطية بشكل سريع ) مؤكدا ( وجود تدخلات اقليمية في العراق تحاول ابقاء العراق ضعيفا ولكن هناك ارادة حقيقية لدى الشعب العراقي في خيار الديمقراطية ) مبينا ( ان هناك الكثير من المهام تنتظر مجلس النواب حتى يضع البلد على الطريق الصحيح في الاتجاه نحو الديمقراطية ) متوقعا ( ان يدعم العالم الحر التوجهات الديمقراطية في العراق لبناء دولة حديثة ) واعرب الرئيس النجيفي عن ( القلق البالغ على حقوق الاقليات في العراق خصوصا مايتعرض له المسيحيون من استهداف مكثف ) معتبرا ان الاستهداف ورائه ( اجندات سياسية داخلية وخارجية ) مشددا على ( اننا نحاول جعل للمسيحيين والاقليات وجودا مستمرا ومحميا بالقانون ضمن تشريعات وضوابط تمنع تغيير الديموغرافية في العراق ) مبينا ( لابد ان نتعاون جميعا لمنع هجرة المسيحيين خاصة ان هناك دعوات من العالم الغربي تدعوهم للهجرة ) من جانبه اكد السفير السويدي ( ضرورة بقائهم في العراق كجزء مهم واساسي فيه ) مشيرا الى ان ( بين السويد والعراق برنامجا سنزيد العمل به بمقدار50 % يتعلق بجانبين الاول عن حقوق الانسان والديمقراطية والثاني حول تطوير القطاع الخاص ) مضيفا ( اننا نود نقل تجربة السويد في مجالات الشفافية والنظام المصرفي ) لافتا الى ( ان اهتمامنا بالعراق يأتي من وجود 2% من عدد السكان في السويد من العراقيين ونعمل بنشاط على اجراء زيارات لكافة اجزاء العراق ) واكد الرئيس النجيفي على ان ( العراق بحاجة الى خلق مؤسسات ديمقراطية تعنى بحقوق الانسان ومحاربة الفساد ) موضحا ( ان مسالة حقوق الانسان تقلقنا في العراق وسوف نشرع قانونا للمفوضية المستقلة لحقوق الانسان المذكورة في الدستور في وقت قريب لارتباط هذا الموضوع في الوضع الديمقراطي واستقرار الوضع السياسي في العراق ).
* * *
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
30-11-2010