خلال لقائه نقيب الصحفيين العراقيين الرئيس النجيفي: قانون حماية الصحفيين من اولويات مجلس النواب
استقبل الاستاذ اسامة عبدالعزيز النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه اليوم الاربعاء الـموافق 1/12/2010 السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين ووفد من نقابة الصحفيين، حيث قدم اللامي والوفد المرافق له التهنة للرئيس النجيفي لمناسبة تسنمه رئاسة مجلس النواب آملين ان يأخذ المجلس في الفترة المقبلة دوره الحقيقي والفعال بوصفه الجهة المشّرعة للقوانين. . مشيدين في الوقت ذاته بالبداية المشجعة جدا للرئيس النجيفي في قيادة هذه السلطة.
واوضح اللامي خلال اللقاء صعوبة العمل الصحفي في العراق سيما وان قانون حماية الصحفيين لم يشرع حتى الان، فضلا عن مشاكل اخرى تمر بها العائلة الصحفية.
واشار”الى ضرورة دعم الصحفيين من قبل مجلس النواب برئاسة النجيفي وضرورة الاسراع بتشريع قانون حماية الصحفيين وكذلك توفير الدعم في انشاء كلية الاعلام التقنية لتطوير امكانيات العمل الاعلامي. منوها في الوقت ذاته على مضي النقابة في تدعيم البنى التحتية للمنظومة الاعلامية في العراق.
من جهته اكد الرئيس النجيفي” ان الصحافة شيء مقدس وكبير ولابد من دعمها بشكل حقيقي لكي تتحقق الديمقراطية في العراق.وان للاعلام دور كبير في تدعيم هذه الديمقراطية خصوصا ان كان هذا الاعلام مستقلا. مشددا على ان قانون حماية الصحفيين هو من اولويات مجلس النواب.
واوضح اللامي خلال اللقاء صعوبة العمل الصحفي في العراق سيما وان قانون حماية الصحفيين لم يشرع حتى الان، فضلا عن مشاكل اخرى تمر بها العائلة الصحفية.
واشار”الى ضرورة دعم الصحفيين من قبل مجلس النواب برئاسة النجيفي وضرورة الاسراع بتشريع قانون حماية الصحفيين وكذلك توفير الدعم في انشاء كلية الاعلام التقنية لتطوير امكانيات العمل الاعلامي. منوها في الوقت ذاته على مضي النقابة في تدعيم البنى التحتية للمنظومة الاعلامية في العراق.
من جهته اكد الرئيس النجيفي” ان الصحافة شيء مقدس وكبير ولابد من دعمها بشكل حقيقي لكي تتحقق الديمقراطية في العراق.وان للاعلام دور كبير في تدعيم هذه الديمقراطية خصوصا ان كان هذا الاعلام مستقلا. مشددا على ان قانون حماية الصحفيين هو من اولويات مجلس النواب.
* * *
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
1-12-2010