مجلس النواب يستكمل مناقشة رواتب الحماية الاجتماعية وعقود الاسناد
استكمل مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثامنة من سنته التشريعية الاولى بدورته الانتخابية الثانية برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاربعاء 1/12/ 2010، مناقشة رواتب شبكة الحماية الاجتماعية وعقود الاسناد.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم طلب السيد رئيس المجلس الاستيضاح من السيد صفاء الدين الصافي وزير التجارة وكالة عن سبب عدم حضوره الى جلسة المجلس اليوم رغم تحديد الموعد مسبقا كما دعا هيئة الحج والعمرة الى القيام بواجبها في تسهيل عودة الحجاج العراقيين العالقين بمطار جدة منذ ثلاثة ايام .
وصوت مجلس النواب على اطلاق صفة النائبة بدلا عن النائب بالنسبة للسيدات عضوات المجلس .
وقدم السيد النائب الاول لرئيس المجلس ملخصا موجزا عن ما دار في اجتماع اللجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي اذ اكد ان اللجنة على وشك انجاز كل اعمالها اليوم مع الحاجة الى يوم واحد لتعديل الصياغات القانونية و اللغوية وكلفت اللجنة بالاتصال مع رؤساء الكتل لتحديد مرشحيهم لعضوية اللجان وتوزيع اللجان على الكتل في مجلس النواب ، داعيا السادة النواب الى تقديم طلباتهم لعضوية اللجان التي يرغبون العمل فيها الى ممثلي كتلهم في اللجنة .
واعلن السيد النائب الاول ان هيئة الرئاسة اتفقت على عقد اجتماع مع رؤساء الكتل غدا و ان يتم يوم السبت المقبل المباشرة بقراءة النظام الداخلي اذ ان اغلب الاراء تميل الى اعتماده كقانون من اجل التعامل مع الوزارات الاخرى.
كما ناقش المجلس الفقرة الخاصة برواتب شبكة الحماية الاجتماعية حيث طالب النائب فالح الساري بزيادة عدد الشمولين برواتب الشبكة في محافظة السماوة اما النائب منصور التميمي فقد اقترح تطبيق القانون الضريبي على المطاعم والمتاجر لينعكس مردوده على الفقراء بحسب المحافظات ،فيما شدد النائب ابراهيم المهيري على اهمية وضع ضوابط قانونية وجزائية على جميع اطراف المشكلة سواء المواطن او الادارات لضمان ذهاب الاموال للمحتاجين.
ودعا النائب علي الاديب الى التصديق على قانون الضمان الاجتماعي والغاء الشبكة الاجتماعية وتخصيص مبلغ معين من الموازنة يضمن لربع سكان العراق تلافي الفقر واشباع الحاجات الاساسية في حين طالب النائب شاكر الدراجي بشمول الصم والبكم بالرواتب وتخصيص مبالغ للمرضى المصابين بالامراض السرطانية بسبب الحروب فيما شدد النائب فرات الشرع على ضرورة الاهتمام بالفئات المشمولة بنظام رواتب الشبكة الاجتماعية وشمولهم بالمعونة الطبية.
وراى النائب عبد الحسين الياسري اهمية التوسع بتنفيذ نظام البطاقة الذكية بين المشمولين لانها تتمتع بمزايا لايمكن اختراقها من قبل اي شخص كما دعا النائب شريف سليمان لوضع قانون واضح لعمل الشبكة بينما اعتبر النائب برهان محمد ان المبالغ المرصودة لنظام الشبكة قليلة ولا تتناسب مع امكانيات العراق النفطية.
وركز النائب عادل الشرشاب على اهمية تحديد الفئات العمرية في منح الرواتب واعتبار معيار الفقر اساسا لتحديد المحافظة التي تحتاج وليس نسبة الى عدد السكان ، في حين اقترح النائب مهدي حاجي ايجاد فرص عمل للفقراء وعلى الوزارات تقديم حاجتها من الدرجات الوظيفية والايعاز للمؤسسات الصحية لمعالجة المشمولين مجانا ، كما راى النائب محمد الشبكي اهمية الاستمرار بدفع الرواتب بشكل منتظم للمشمولين ووضع اليات في المحافظات باشراف المحافظ واعضاء مجلس المحافظة لاصلاح نظام الشبكة الاجتماعية .
من جانبه اقترح النائب عواد محسن حل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتحويل صلاحياتها الى مجالس المحافظات فيما اشارت النائبة زينب عبد علي الى ضرورة تحديث النظام القانوني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووضع قاعدة بيانات تحدد واقع المجتمع العراقي وشمول الطلبة المحتاجين برواتب الشبكة ، اما النائبة مها الدوري فقد دعت مجلس النواب لتخصيص نسبة من التعينات للنساء الارامل.
وبينت النائبة سميرة الموسوي ان شبكة الحماية الاجتماعية تعاني من ضعف الرقابة وعدم وجود قانون يغطي عملها مما يتطلب ادراج قانون الشبكة على جدول اعمال المجلس في اقرب وقت مشيرة الى حاجة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى تخصيصات مالية كبيرة ، من جانبها شددت النائبة ايمان عبد الرزاق على وجوب التنسيق بين الدوائر المعنية بشبكة الحماية ومجالس المحافظات في حين طالب النائب محمد كياني بضرورة توزيع رواتب تنقذ الفئات المشمولة من البقاء تحت خط الفقر وزيادة الراتب المخصص لهم سنويا .
الى ذلك شدد السيد رئيس المجلس على الحاجة الى تقديم تشريعات ووضع اليات عمل بشان شبكة الرعاية الاجتماعية اضافة الى التنسيق بين المحافظات والحكومة المركزية لحل هذه المشكلات.
وفي فقرة اخرى بحث المجلس مسالة عقود الاسناد حيث دعا النائب عبد الرحمن اللويزي الى تخصيص المبالغ المالية الكافية لتغطية مبالغ رواتب موظفي عقود الاسناد في محافظة نينوى وتوزيع الدرجات الوظيفية في المحافظات كافة والزام محافظة نينوى بتعيين المسجلين في عقود الاسناد جميعا اما النائب قاسم محمد قاسم فقد دعا الى ايجاد غطاء قانوني للاسناد في الموازنة المالية من جانبه اوضح النائب حميد بافي الى مراجعة اوضاع عقود الاسناد للتمكن من تعيينهم .
من ناحيته طالب النائب جمعة متيوتي باعادة كبار السن المبعدين عن عقود الاسناد الى وظائفهم في حين اكد النائب حسن الجبوري على ضرورة الاسراع بتسليم رواتبهم وضمهم الى الملاك الدائم بينما طالب النائب سالم السبعاوي مفاتحة الحكومة لغرض تحويل الشرطة المعينين بالعقود الى الملاك الدائم كما اشارت النائبة فيان دخيل الى اهمية ايجاد علاج ناجح لمسالة عقود الاسناد في حين طالبت النائبة باسمة الساعدي بضرورة مساءلة اللجنة المشرفة على صرف عقود الاسناد والبالغة 100 مليون دولار .
وركز النائب محما خليل على ضرورة تثبيت العقود بشكل دائم بالرغم من ان هذه العقود وزعت في مركز المحافظة دون الاقضية والنواحي الاخرى فيما طالبت النائبة امنة سعدي بصرف المستحقات المالية لعقود الاسناد بشكل فوري وكشف الجهات التي حاولت تعطيل هذا المشروع بينما لفت النائب صلاح الجبوري الى العراقيل التي تحيط بصرف رواتب الاسناد للموظفين المدنيين في محافظة ديالى داعيا الحكومة لمتابعة امر السيد رئيس الوزراء لصرف مستحقات العقود .
اما النائب محمد سلمان السعدي فتحدث عن طبيعة توزيع الوظائف بشكل متوازن بعيدا عن الضغوط السياسية والمحسوبية منوها الى وجود اشكالات مع وزارة المالية من جانبه شدد النائب شريف سليمان علي على اهمية هذه العقود لما تحمله من فائدة اقتصاددية لمواطني المحافظة والقدرة على توفير الملاكات العاملة في مؤسسات الدولة بينما اشارت النائبة انتصار الجبوري الى اهمية صرف مستحقات المشمولين بعقود الاسناد .
وفي رده على المداخلات اعلن السيد رئيس المجلس عن النية لتوجيه رسالة الى السيد رئيس الوزراء لمعرفة ما يحيط بهذا الموضوع من تفاصيل .
وبعدها رفعت الجلسة الى يوم السبت 4 /12/2010.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم طلب السيد رئيس المجلس الاستيضاح من السيد صفاء الدين الصافي وزير التجارة وكالة عن سبب عدم حضوره الى جلسة المجلس اليوم رغم تحديد الموعد مسبقا كما دعا هيئة الحج والعمرة الى القيام بواجبها في تسهيل عودة الحجاج العراقيين العالقين بمطار جدة منذ ثلاثة ايام .
وصوت مجلس النواب على اطلاق صفة النائبة بدلا عن النائب بالنسبة للسيدات عضوات المجلس .
وقدم السيد النائب الاول لرئيس المجلس ملخصا موجزا عن ما دار في اجتماع اللجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي اذ اكد ان اللجنة على وشك انجاز كل اعمالها اليوم مع الحاجة الى يوم واحد لتعديل الصياغات القانونية و اللغوية وكلفت اللجنة بالاتصال مع رؤساء الكتل لتحديد مرشحيهم لعضوية اللجان وتوزيع اللجان على الكتل في مجلس النواب ، داعيا السادة النواب الى تقديم طلباتهم لعضوية اللجان التي يرغبون العمل فيها الى ممثلي كتلهم في اللجنة .
واعلن السيد النائب الاول ان هيئة الرئاسة اتفقت على عقد اجتماع مع رؤساء الكتل غدا و ان يتم يوم السبت المقبل المباشرة بقراءة النظام الداخلي اذ ان اغلب الاراء تميل الى اعتماده كقانون من اجل التعامل مع الوزارات الاخرى.
كما ناقش المجلس الفقرة الخاصة برواتب شبكة الحماية الاجتماعية حيث طالب النائب فالح الساري بزيادة عدد الشمولين برواتب الشبكة في محافظة السماوة اما النائب منصور التميمي فقد اقترح تطبيق القانون الضريبي على المطاعم والمتاجر لينعكس مردوده على الفقراء بحسب المحافظات ،فيما شدد النائب ابراهيم المهيري على اهمية وضع ضوابط قانونية وجزائية على جميع اطراف المشكلة سواء المواطن او الادارات لضمان ذهاب الاموال للمحتاجين.
ودعا النائب علي الاديب الى التصديق على قانون الضمان الاجتماعي والغاء الشبكة الاجتماعية وتخصيص مبلغ معين من الموازنة يضمن لربع سكان العراق تلافي الفقر واشباع الحاجات الاساسية في حين طالب النائب شاكر الدراجي بشمول الصم والبكم بالرواتب وتخصيص مبالغ للمرضى المصابين بالامراض السرطانية بسبب الحروب فيما شدد النائب فرات الشرع على ضرورة الاهتمام بالفئات المشمولة بنظام رواتب الشبكة الاجتماعية وشمولهم بالمعونة الطبية.
وراى النائب عبد الحسين الياسري اهمية التوسع بتنفيذ نظام البطاقة الذكية بين المشمولين لانها تتمتع بمزايا لايمكن اختراقها من قبل اي شخص كما دعا النائب شريف سليمان لوضع قانون واضح لعمل الشبكة بينما اعتبر النائب برهان محمد ان المبالغ المرصودة لنظام الشبكة قليلة ولا تتناسب مع امكانيات العراق النفطية.
وركز النائب عادل الشرشاب على اهمية تحديد الفئات العمرية في منح الرواتب واعتبار معيار الفقر اساسا لتحديد المحافظة التي تحتاج وليس نسبة الى عدد السكان ، في حين اقترح النائب مهدي حاجي ايجاد فرص عمل للفقراء وعلى الوزارات تقديم حاجتها من الدرجات الوظيفية والايعاز للمؤسسات الصحية لمعالجة المشمولين مجانا ، كما راى النائب محمد الشبكي اهمية الاستمرار بدفع الرواتب بشكل منتظم للمشمولين ووضع اليات في المحافظات باشراف المحافظ واعضاء مجلس المحافظة لاصلاح نظام الشبكة الاجتماعية .
من جانبه اقترح النائب عواد محسن حل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتحويل صلاحياتها الى مجالس المحافظات فيما اشارت النائبة زينب عبد علي الى ضرورة تحديث النظام القانوني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووضع قاعدة بيانات تحدد واقع المجتمع العراقي وشمول الطلبة المحتاجين برواتب الشبكة ، اما النائبة مها الدوري فقد دعت مجلس النواب لتخصيص نسبة من التعينات للنساء الارامل.
وبينت النائبة سميرة الموسوي ان شبكة الحماية الاجتماعية تعاني من ضعف الرقابة وعدم وجود قانون يغطي عملها مما يتطلب ادراج قانون الشبكة على جدول اعمال المجلس في اقرب وقت مشيرة الى حاجة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى تخصيصات مالية كبيرة ، من جانبها شددت النائبة ايمان عبد الرزاق على وجوب التنسيق بين الدوائر المعنية بشبكة الحماية ومجالس المحافظات في حين طالب النائب محمد كياني بضرورة توزيع رواتب تنقذ الفئات المشمولة من البقاء تحت خط الفقر وزيادة الراتب المخصص لهم سنويا .
الى ذلك شدد السيد رئيس المجلس على الحاجة الى تقديم تشريعات ووضع اليات عمل بشان شبكة الرعاية الاجتماعية اضافة الى التنسيق بين المحافظات والحكومة المركزية لحل هذه المشكلات.
وفي فقرة اخرى بحث المجلس مسالة عقود الاسناد حيث دعا النائب عبد الرحمن اللويزي الى تخصيص المبالغ المالية الكافية لتغطية مبالغ رواتب موظفي عقود الاسناد في محافظة نينوى وتوزيع الدرجات الوظيفية في المحافظات كافة والزام محافظة نينوى بتعيين المسجلين في عقود الاسناد جميعا اما النائب قاسم محمد قاسم فقد دعا الى ايجاد غطاء قانوني للاسناد في الموازنة المالية من جانبه اوضح النائب حميد بافي الى مراجعة اوضاع عقود الاسناد للتمكن من تعيينهم .
من ناحيته طالب النائب جمعة متيوتي باعادة كبار السن المبعدين عن عقود الاسناد الى وظائفهم في حين اكد النائب حسن الجبوري على ضرورة الاسراع بتسليم رواتبهم وضمهم الى الملاك الدائم بينما طالب النائب سالم السبعاوي مفاتحة الحكومة لغرض تحويل الشرطة المعينين بالعقود الى الملاك الدائم كما اشارت النائبة فيان دخيل الى اهمية ايجاد علاج ناجح لمسالة عقود الاسناد في حين طالبت النائبة باسمة الساعدي بضرورة مساءلة اللجنة المشرفة على صرف عقود الاسناد والبالغة 100 مليون دولار .
وركز النائب محما خليل على ضرورة تثبيت العقود بشكل دائم بالرغم من ان هذه العقود وزعت في مركز المحافظة دون الاقضية والنواحي الاخرى فيما طالبت النائبة امنة سعدي بصرف المستحقات المالية لعقود الاسناد بشكل فوري وكشف الجهات التي حاولت تعطيل هذا المشروع بينما لفت النائب صلاح الجبوري الى العراقيل التي تحيط بصرف رواتب الاسناد للموظفين المدنيين في محافظة ديالى داعيا الحكومة لمتابعة امر السيد رئيس الوزراء لصرف مستحقات العقود .
اما النائب محمد سلمان السعدي فتحدث عن طبيعة توزيع الوظائف بشكل متوازن بعيدا عن الضغوط السياسية والمحسوبية منوها الى وجود اشكالات مع وزارة المالية من جانبه شدد النائب شريف سليمان علي على اهمية هذه العقود لما تحمله من فائدة اقتصاددية لمواطني المحافظة والقدرة على توفير الملاكات العاملة في مؤسسات الدولة بينما اشارت النائبة انتصار الجبوري الى اهمية صرف مستحقات المشمولين بعقود الاسناد .
وفي رده على المداخلات اعلن السيد رئيس المجلس عن النية لتوجيه رسالة الى السيد رئيس الوزراء لمعرفة ما يحيط بهذا الموضوع من تفاصيل .
وبعدها رفعت الجلسة الى يوم السبت 4 /12/2010.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1122010