رئيس مجلس النواب يعقد أجتماعا مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية


      

 

ترأس السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب صباح اليوم السبت 4-12 أجتماعا في القاعة الدستورية للمجلس ضم  رؤساء وممثلين عن الكتل النيابية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة موضوع صلاحيات رئيس مجلس النواب ونائبيه , حيث تلا السيد اسامة النجيفي قرارا للمحكمة الاتحادية العليا صادر بتاريخ 2-12-2010 يتضمن صلاحيات حصرية وخاصة لرئيس مجلس النواب وفق مواد الدستور (المادة 58 اولا وثانيا والمادة 63 اولا والمادة 75 اولا وثانيا وثالثا ).
وأبدى عدد من رؤساء وممثلين عن الكتل النيابية احترامهم لقرار المحكمة الاتحادية , داعين الى الالتزام بما اتفق عليه رؤساء القوائم الانتخابية في اجتماعاتهم السابقة واكدوا على ضرورة احترام التوافقات التي حصلت والتمسك بها في المرحلة الحالية .فيما طالب أخرون بضرورة الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية وتطبيقه وفق ماجاء بالدستور.
وناقش الاجتماع موضوع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وتباينت مواقف الكتل حول القانون والصلاحيات التي يمارسها هذا المجلس .
واتفق المجتمعون بمخاطبة اللجنة المكلفة والتي تضم السادة رافع العيساوي وحسن السنيد وروز نوري شاويس بضرورة الاجتماع لاعداد مسودة القانون والخروج برؤية واحدة  ومحددة للقانون على ان يتم ذلك في اسرع وقت .
ودعا رئيس المجلس الكتل النيابية الى تقديم مرشحيها الى اللجان لحسم الموضوع يوم الاثنين المقبل .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
4-12 -2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة