مجلس النواب يستضيف محافظ البنك المركزي ومستشاريه

استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم السبت 4/12/ 2010 محافظ البنك المركزي ومستشاريه .
وقدم السيد النجيفي اعتذارا باسم المجلس للسيد صفاء الدين الصافي وزير التجارة على خلفية عدم حضوره جلسة الاستضافة ،مؤكدا ان السيد الوزير كان في مهمة رسمية في محافظة البصرة، معلنا انه سيحضر في جلسة لاحقة للاجابة على اسئلة السادة النواب، من جانبه اعرب السيد صفاء الدين الصافي وزير التجارة وكالة عن  شكره للروحية التي تحلى بها المجلس ، متمنيا ان تكون العلاقة بين الحكومة والمجلس علاقة تكاملية.
ووجه السيد رئيس المجلس باسم السادة النواب احر التعازي لكل من النائب صادق اللبان لوفاة والدته والنائب قيس شذر لوفاة والده والنائب قصي العبادي لوفاة عمه  .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم ، اعلن السيد رئيس المجلس ان الموازنة العامة  للدولة وصلت الى مجلس النواب يوم الخميس الماضي وتم التوجيه بتوزيعها على جميع السادة اعضاء المجلس، داعيا الى سرعة تشكيل اللجنة المالية لدراسة الموازنة وتقديم تقرير عنها ومناقشة المعنيين واستضافتهم رسميا في مجلس النواب ، مبينا انه سيتم الاستفسار من محافظ البنك المركزي كونه مسؤول امام المجلس .
وفي الفقرة المخصصة لاستضافة السيد سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي تحدث السيد المحافظ عن السياسات المالية والنقدية وعلاقة البنك مع الحكومة وادارة احتياطات المصارف الوطنية و احتياطي البلد من العملة الصعبة.
واشار السيد الشبيبي الى ان البنك المركزي يمثل الجهة الوحيدة المسؤولة عن مستوى الاستقرار بالاسعار والمحافظة على القيمة الشرائية ، لافتا الى ان الاحتياطي الاجنبي يمثل غطاءا لعمل البنك المركزي التحوطي لاقتصاد البلد ، موضحا ان البنك استطاع بوسائل السياسة المالية مكافحة حالة التضخم في البلاد الذي انخفظ معدله من 34 بالمائة الى 3 بالمائة مشددا على سعي البنك لبناء سياسة نقدية متماسكة وعقلانية ومذكرا ان البنك حقق نتائج مهمة في ظروف قاسية جدا تعرض خلالها الى عمليتين ارهابييتن لكنها لم تؤثرا على اداء العمل .
وطرح السادة النواب عددا من الاسئلة والاستفسارات والمداخلات التي تخص عمل البنك المركزي ، اذ تساءل النائب حبيب الطرفي عن مدى جدوى عملية حذف الاصفار وتاثيرها على السوق ، بينما دعا النائب صباح الساعدي الى الافصاح عن طبيعة الوثائق التي فقدت من البنك المركزي ،في حين استفسرت النائبة نجيبة نجيب عن امكانية افتتاح فرع للمصرف التجاري في دهوك .
من ناحيته لفت النائب منصور التميمي الى ماهية الاجراءات المتخذة ازاء وجود مصارف اعلنت افلاسها ، اما النائب قاسم محمد قاسم عرض ملاحظات تتعلق بالعملة القديمة وعرقلة تسهيل تغيير العملة لابناء اقليم كردستان ابان النظام البائد ، متساءلا عن مدى امكانية تعويض المواطنين عن ما بحوزتهم من تلك العملة ، كما اعتبرت النائبة عامرة السعدي ان القطاع المصرفي مازال ضعيفا ويعاني من مشاكل، متساءلة عن اسباب الديون المتعثرة ، في حين  استفسر النائب عبد السلام المالكي عن السياسة النقدية المتبعة لمواجهة اي ازمة مالية .
اما النائب فالح الساري فطالب بمعرفة السياسات النقدية الواجب اتخاذها للحد من العجز المالي الذي رافق الموازنة اضافة الى طبيعة العلاقة مع البنك الدولي اما النائبة سوزان السعد  فدعت الى تقديم تقرير عن الودائع البنكية والاستفادة من الخبرات الاقليمية فيما دعا النائب مطشر حسين الى ايجاد حل لمسالة الفوائد المصرفية بينما شدد النائب عدنان الجنابي على اهمية حرص مجلس النواب على استقلالية البنك المركزي،من جهته لفت النائب احمد حسن فيض الله الى دور البنك المركزي في الحياة الاقتصادية ومعالجة التضخم ،متساءلا عن الاسباب التي تقف وراء اقتراض العراق مبلغ 250 مليون دولار من البنك الدولي بالرغم من وجود اقتصاد نامي في البلد .
وطالب النائب حيدر الملا السيد المحافظ بتوضيح طبيعة السياسات النقدية الواقعية في مجالات مالية عدة لدعم قطاعات متعددة من جهته ابدى النائب امين فرحان اهتمامه بمعرفة الاحتياطات المتخذة من قبل البنك في حال خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع ، بينما استفسر النائب وليد الحلي عن الاجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة بشان ما اصدرته المحاكم الدولية.
كما طرح النائب حيدر العبادي ملاحظات عن دور البنك المهم لاسناد الاقتصاد الوطني  في ظل الظروف الحالية واهمية ربط الدينار بسلة من العملات بدلا من الدولار، بينما طالب النائب حاكم الزاملي بمعرفة مصير الاموال التي وضعت تحت اسماء لشركات واسماء وهمية في عهد النظام البائد اما النائب نصار الربيعي فقدم عدد من الاسئلة ابرزها طبيعة الغطاء النقدي الموجود ومدى تامينه لاستقلال  الاقتصاد الوطني فيما استفسر النائب احمد العلواني عن عدم تنويع الغطاء المالي بسبب تذبب سعر صرف الدولار.
وقد اجاب السيد سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي على اسئلة السادة النواب حيث اكد على  ضرورة وجود استقرار وظروف ساندة لعملية حذف الاصفار التي ترتبط بالتوقيت الذي سيتم تحديده لاحقا ، مشيرا الى ان قضية الاحتياطي اوغطاء العملة تاتي بناءا على طلب الحكومة او وزارة المالية على الدينار الذي ينتجه البنك المركزي، لافتا الى ان حجم الاحتياطي مهم بدعم العملة في التداول لان تاثر الاحتياطي سيؤثر على التوازن المالي .
واوضح السيد المحافظ ان البنك المركزي مسؤول عن سياسة نقدية اجمالية كاشارات للبنك المركزي على اسسها تتحرك المصارف منوها الى ان البنك لايتعامل مع الجمهور وانما المصارف هي التي تحدد اسعار الفائدة رغم انه يضع سياسات لسعر الفائدة والخصم الذي يتم تحديده من قبل تلك المصارف،مبينا ان عملية استبدال العملة القديمة كان لها وقت محدد وخرق هذه المواعيد تؤدي الى اختلال في العرض النقدي وجزء من انضباط السياسة النقدية ان نحافظ على موعد الاستبدال.
وبين السيد المحافظ ان تاثير الازمة المالية العالمية على العراق كان في اطار اسعار النفط  كما ان السوق العراقية واعدة لدخول الاستثمار هذا من الاثار الايجابية للازمة العالمية موضحا ان العمل في البنك المركزي لم يتأثر بالعمليات الارهابية التي تعرض لها ، مطمئنا السادة النواب بعدم فقدان البيانات والوثائق المهمة من البنك خاصة مع خزنها ووجود روابط عميقة مع البنوك الدولية التي ابدت استعدادا لمنح البنك اي وثيقة قد تفقد لافتا الى ان البنك المركزي لايمانع بفتح مصارف في اي منطقة كونه يقدم عددا من التوصيات بهذا الشان ،معبرا عن قناعته بتوفر استقرار لسعر العملة وسعر الصرف لوجود قوة احتياطي نقدي داعيا القطاع الخاص والحكومي الى الاستفادة من الارضية والبيئة المناسبة الي وفرها البنك المركزي في تنمية المجالات كافة .
وبشان مسالة اقراض البنك المركزي الاموال للحكومة افاد السيد المحافظ ان البنك المركزي لايقرض الحكومة اموالا من الغطاء النقدي لكنه يستيطع توفير السبل المهمة للحكومة في تمويل العجز من خلال الاقراض من السوق واصدار حوالات خزينة من اجل توفير المال للموازنة مبديا استعداد البنك للتعاون مع الحكومة الى ابعد الحدود في اقراضها من بنوك مشيرا الى ان البنك المركزي يدرك حاجة الحكومة للاموال في خطط التنمية لكن القضية تتعلق بصياغة الموازنة العامة .
بدوره طالب مظهر محمد صالح مستشار البنك المركزي العراقي مجلس النواب بان يعيد كلفة الموازنة العامة والية تنفيذها محذرا من سحب مبلغ 5 ترليونات دينار من احتياطي البنك المركزي لما له من انعكاس سلبي امام المجتمع الاقتصادي الدولي .
وعرض السيد وليد عيدي المدير العام في وزارة المالية ،التطورات التي شهدها القطاع المصرفي في مجالات عدة ابرزها التوسع في فتح فروع للمصارف في مختلف المحافظات واعتماد الطرق الحديثة في مجال الصيرفة واليات العمل في المصارف وانشاء مكتب خاص لمكافحة غسيل الاموال.
وفي فقرة اخرى استكمل مجلس النواب مناقشة موضوع البطالة وطرق معالجتها فقد اقترحت النائبة زينب عبد علي وضع قاعدة بيانات لتحديد الدرجات الخاصة وكشف البطالة المقنعة اما النائب ثامر العلواني فقد طالب بوضع خطة لكل وزارة لاستيعاب الايدي العاملة وفقا للتخصص والكفاءة في حين دعا النائب حسين نرمو الى تخصيص مبالغ من واردات النفط او الضرائب لدعم العاطلين عن العمل لحين حصولهم على فرصة عمل ، بينما اقترحت النائبة لانه محمد علي دعم مشاريع صغيرة وفتح معاهد للعاطلين عن العمل .
اما السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب فقد اكد على حرص الدولة على معالجة البطالة ، مشيرا الى ان هناك عدد كبير من الموظفين تتحمل الدولة رواتبهم مما يؤدي الى استنزاف موارد الدولة ، كاشفا وجود خطط لدى الحكومة لمعالجة البطالة من خلال ايجاد فرص استثمارية وايجاد موازنة بين النشاطات الاستثمارية وغير الاستثمارية في عملية ايجاد فرص عمل لافتا الى ان دور مجلس النواب مهم في توفير الاموال اللازمة لمعالجة البطالة .
من جانبها دعت النائبة امنة سعدي الى توزيع مبالغ للمشاريع الصغيرة مع وجود رقابة على اداء هذه المشاريع في حين شدد النائب عبد الحسين حسين على ضرورة استيعاب جزء من البطالة في عملية الاستثمار اما النائب حميد بافي فقد راى اهمية وضع برامج خمسية او عشرية لمعالجة البطالة منتقدا جلب العمالة الاجنبية الى البلد مع وجود بطالة كبيرة بينما طالب النائب عادل المالكي بتشريع قانون خدمة العلم والاسراع بتاسيس مجلس الخدمة الاتحادي.
واعتبر النائب محمود عثمان ان تشجيع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الانتاجية ستسهم بحل مشكلة البطالة فيما طالبت النائبة ناهدة زيد بتخصيص اراضي زراعية للعاطلين مدعومة بدون فوائد او قيود بينما حث النائب عبد الخضر مهدي على الاستفادة من تجارب الدول المجاورة اضافة الى تجربة اقليم كردستان في معالجة هذه المشكلة،من جانبه شدد النائب محما خليل على ضرورة الاستفادة من تنفيذ مشروع بناء مليون وحدة سكنية في معالجة هذه القضية، كما اعتبر النائب يونادم كنا ان البطالة تعد سببا رئيسيا للهجرة خارج البلد منوها الى دور الحكومة والقطاع الخاص في ايجاد حلول لمشكلة البطالة فيما شدد النائب صباح الساعدي على حق المواطن بالثروات عبر توزيع حصة من النفط عليه .


وبعدها رفعت الجلسة الى يوم الاثنين  6 /12/2010.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

4-10-2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة