مجلس النواب يعقد جلسة استثنائية لمناقشة قانون الانتخابات
ناقش مجلس النواب في جلسته الاستثنائية التي عقدها اليوم السبت الخامس من كانون الاول 2009 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس طلب رئاسة الجمهورية الخاص بتعديل قانون الانتخابات .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم هنأ السيد رئيس المجلس السادة النواب بمناسبة عيد الاضحى المبارك بعدها تحدث السيد رئيس المجلس عن سبب عقد الجلسة قائلاً
(( وجهت رئاسة مجلس النواب استفسار الى المحكمة الاتحادية عن المدة المحددة للتوقيع على قانون الانتخابات فاجابت المحكمة ان الموعد النهائي للتوقيع على القانون هو يوم الاحد 6/12/2009 وقد وجه فخامة رئيس الجمهورية بضرورة عقد جلسة استثنائية للاجابة على بعض المواد الغامضة في القانون ومنها بيان العدد الكلي من المقاعد المخصصة لكل محافظة و كيفية احتساب مقاعد الاقليات كحصة من المقاعدالتعويضية وتقديم الاجابات قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد 6/12/2009 ))
بعدها اعلن السيد رئيس المجلس عقد جلسة استثنائية الساعة الحادية عشر ليوم غد الاحد 6/12/2009 لعدم اكتمال النصاب .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/12/2009