تشكيل لجنة ثلاثية لتحديد صلاحيات رئيس مجلس النواب ونائبيه


      

ترأس الدكتور قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب صباح اليوم الاثنين 6-12 أجتماعا في القاعة الدستورية للجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي للمجلس .وجرى خلال الاجتماع مناقشة  صلاحيات رئيس مجلس النواب ونائبيه وفق الدستور وقرار المحكمة الاتحادية الصادر في الثاني من الشهر الجاري ، وقرر المجتمعون تشكيل لجنة ثلاثية تضم السادة النواب ( بهاء الاعرجي ، خالد شواني ، عزالدين الدولة ) تضع على عاتقها تحديد وتثبيت صلاحيات رئيس مجلس النواب ونائبيه في النظام الداخلي وفق ما نص عليه الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا وتقديم مقترحات  نهائية لتعرض على المجلس .

كما بحث الاجتماع موضوع اللجان التابعة للمجلس وقد أقترح النائب هادي العامري عن التحالف الوطني فصل لجنة المسألة والعدالة عن المصالحة الوطنية الى لجنتين او دمجهما مع احدى اللجان ذات الاختصاص المشابه ، وعلل ان سبب ذلك هو عدم وجود رابط بين الموضوعين في اللجنة ولكي لا يكون هناك تداخل في موضوع المصالحة الوطنية والمسألة والعدالة كذلك أعطاء المصالحة الوطنية اهمية كبيرة في المرحلة الحالية .
وأقترح النائب سلمان الجميلي عن القائمة العراقية تشكيل لجنة باسم لجنة التوازن الوطني تقوم بمتابعة ومراقبة التوازنات الوجودة في أجهزة الدولة كافة , وقدم النائب خالد شواني عن التحالف الكوردستاني مقترحا باعتماد لجنة المادة 140 الدستورية كلجنة دائمة في المجلس بسبب اتساع عمل لجنة المادة 140 والتي شملت محافظات اخرى في الوسط والجنوب، واوكلت الى اللجنة الثلاثية بدراسة هذه المقترحات وتقديم توصيات حولها .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب


أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة