مجلس النواب يناقش الدرجات الوظيفية المخصصة للحكومة
ناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية العاشرة التي عقدت برئاسة السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب اليوم الاثنين 6/12/ 2010 الدرجات الوظيفية المخصصة للحكومة والمشروع الاروائي الكبير (كفل – شنافية) اضافة الى طلبة الجامعات والمعاهد المرقنة قيودهم.
وافتتحت الجلسة بآي من الذكر الحكيم تم بعدها بحث الفقرة الخاصة بالية توزيع الدرجات الوظيفية المخصصة للحكومة حيث دعا النائب علي الاديب الى اعادة النظر بقرار تاجيل اطلاق الدرجات الوظيفية المخصصة للحكومة بعد انتفاء الحاجة لذلك ، مشيرا الى ان عشرات الالاف من الخريجين يمكن لهم الاستفادة من الدرجات التي تضمنتها الموازنة الجديدة مما يتطلب اطلاق العمل بهذه الدرجات في حين شدد النائب عبد الرحمن اللويزي على منح المحافظات حقها عند توزيع الدرجات الوظيفية.
وطالبت النائبة زينب ثابت بتوزيع الدرجات بصورة عادلة وبحسب الاختصاص والحاجة واعطاء اولوية لاصحاب الاجور اليومية والعقود ، فيما ايدت النائبة ايمان جلال اطلاق الدرجات الوظيفية وفق النسبة السكانية لكل محافظة وحاجتها الفعلية بينما اكد النائب عامر الخزاعي على اهمية اعتماد بيانات تخطيط محددة لتوزيع الدرجات الوظيفية.
ودعا النائب محمود عثمان الى الاسراع بتشكيل مجلس الخدمة وفق اسس النزاهة والكفاءة بعيدا عن المحاصصة فيما اشار النائب قاسم محمد قاسم الى وجود اجحاف بحصة اقليم كردستان من الدرجات الوظيفية الواردة في الموازنة الحالية ، من جانبه راى النائب عادل الشرشاب ضرورة ان يصدر مجلس النواب قرارا باطلاق هذه الدرجات بينما اقترحت النائبة حنان الفتلاوي اطلاق الدرجات الوظيفية للعامين الحالي والسابق ، مشيرة الى ان اطلاق الوظائف يتم حسب حاجة كل محافظة .
وراى النائب جواد البزوني ضرورة تشكيل لجنة مؤقتة داخل مجلس النواب لحين تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية للنظر بالموضوع كما عبر النائب شريف سليمان عن امله بتوزيع الدرجات الوظيفية بشكل متوازن يؤكد الشراكة الوطنية وشمول ابناء الاقليات بتلك الدرجات لضمان عدم هجرتهم خارج البلد بينما اقترح النائب مهدي حاجي تخفيض السن القانوني للموظفين من 63 سنة الى 60 سنة.
وركز النائب عبد المهدي الخفاجي على اهمية عدم تسييس الوظائف والحد من الازدواج الوظيفي عن طريق منح صلاحيات واسعة للجنة العمل والخدمات للقيام بدورها بهذا الشان من جهته اعتبر النائب مطشر السامرائي ان الاسراع بتشكيل مجلس الخدمة سيسهم في منح الوظائف لمستحقيها بحسب الكفاءة كما طالبت النائبة جليلة عبد الزهرة بتشكيل لجنة من مجلس النواب مختصة لمقابلة المرشحين للعمل في مجلس الخدمة بينما شدد النائب عدنان الاسدي على اهمية شمول منتسبي حماية المنشأت بالدرجات الوظيفية، في وقت اكدت فيه النائبة ماجدة التميمي على وجوب حصول كل مواطن على حقه بالوظيفة وتهيئة الارضية المناسبة للقطاع الخاص لتوفير الوظائف.
وفي رده على مداخلات السادة النواب اشار السيد رئيس الجلسة الى وجود توافق على اطلاق الدرجات الوظيفية بالرغم من وجود تفاوت في كيفية توزيع الوظائف وهل يتم حسب الاستحقاق او نسبة المحرومية او الحاجة.
واحال السيد رئيس الجلسة موضوع النقاش الى لجنتي المالية والعمل والخدمات حين تشكيلها الاسبوع المقبل بحضور ممثل عن الحكومة للبحث في الية اطلاق الدرجات الوظيفية.
من جانب اخر وفي تعليقه على بيان النائبة لقاء مهدي التي انتقدت فيه بعض الاجراءات التي اتخذتها القوات الامنية في منطقة العامرية اوضح السيد رئيس الجلسة ان هيئة الرئاسة اجتمعت مع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الخميس الماضي وتم الاتفاق على ضرورة مراجعة الاحداث الامنية العاجلة دون مناقشتها في مجلس النواب وسيتم رفع مذكرة النائبة الواردة الى هيئة الرئاسة للاستفسار والتحري عن كل ما ورد فيها، مؤكدا ان هيئة الرئاسة ترفض اطلاقا الاساليب غير اللائقة التي ترافق عمل الجهات الامنية اثناء تطبيق القانون.
وفي الفقرة الخاصة بالمشروع الاروائي الكبير (الكفل – شنافية) عرض النائب عبود العيساوي تفاصيل المشروع وما يقدمه من خدمة للنهوض بواقع الزراعة من جانب وتطوير نهر الفرات في المناطق المار فيها من جانب اخر والفائدة المتحققة منه والعراقيل التي تعترض تنفيذه والانعكاسات السلبية على واقع معيشة الفلاحين ، مطالبا باصدار قرار من المجلس يلزم وزارة الموارد المائية بتعويض المزارعين والفلاحين عن المحاصيل الشتوية والصيفية للسنوات التي جمدت بها الاراضي الزراعية خلال السنوات الماضية والمقبلة وتعويض الفلاحين باراضي بديلة اضافة الى تجهيز الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الضرورية للانتاج الزراعي والاستعانة بشركات اجنبية متخصصة لتنفيذ المشروع.
وفي مداخلة السيد رئيس الجلسة اعلن ان هيئة الرئاسة قررت استضافة السيد وزير الموارد المائية ومناقشة تفاصيل المشروع وفي حال تشكيل لجنة الزراعة والمياه متابعة الموضوع مع الوزارة المعنية وفي النية استضافة السيد وزير الزراعة في مجلس النواب.
من جانبه دعا النائب قاسم كاظم الى تقسيم المشروع الى قطاعات وتنفيذ كل قطاع عن طريق شركة تختلف عن الشركة الاخرى فيما اقترح النائب يوسف الطائي القيام باعادة مسح جديد للاراضي والاستعانة بالشركات العالمية والمحلية مع تشكيل لجنة خاصة من المحافظات الاربعة اضافة الى لجنة خاصة من مجلس النواب لمتابعة المشروع بينما شددت النائبة اقبال علي على تقديم المشروع لشركات متخصصة تلتزم بموعد محدد للانجاز كما اكد النائب علي جبر حسون على ضرورة تشكيل لجنة لتعويض المتضررين ومحاسبة المقصرين .
وفي الفقرة المتعلقة بطلبة الجامعات والمعاهد المرقنة قيودهم تحدث النائب عثمان الجحيشي عن وجود عدد كبير من الطلبة المرقنة قيودهم بسبب الظروف الامنية والاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب نظرة موضوعية لبحث القضية بينما تساءلت النائبة شلير عزيز عن جدوى طرح الموضوع للمناقشة خاصة مع ما يحمله من انعكاسات سلبية على تطور التعليم، من جهتها اشارت النائبة ماجدة التميمي الى ان اعادة المرقنة قيودهم الى الكليات سيؤدي الى حصول ارباك في العملية التعليمية مما يؤثر سلبا على انخفاض جودة التعليم العالي اضافة الى التكاليف المالية المترتبة على ميزانية الدولة مشيرة الى امكانية اعادة المرقنة قيودهم لطلبة الجامعات بالمراحل المنتهية ولمرة واحدة .
من ناحيته لفت النائب رياض الزيدي الى ان عدد الطلبة المرقنة قيودهم كبير ولابد من الاخذ بنظر الاعتبار الظروف المعاشية والامنية التي يمر بها الطالب مبديا تاييده لاستثناء المعدل والعمر كما هو الحال في الجامعات الاوربية فيما اكد النائب علي ضاري الفياض على اعتماد المعيار العلمي والانساني في التعامل مع هذه المشكلة بينما شدد النائب بهاء جمال الدين على وجوب توفر مستلزمات التعليم وفق الضوابط العالمية وبعدها يمكن المطالبة بالجودة .
اما النائب صباح الساعدي فقد ايد عودة المرقنة قيودهم بشرطين هما شمول المهجرين من الطلبة او من فقد المعيل لاسرته ، في حين نبه النائب محمد اقبال الى البعد الانساني لمعاناة الطلبة واعادة المرقنة قيودهم وفق اسس ومحددات تراعي الاوضاع الامنية لبعض المحافظات وخاصة الساخنة منها،كما طالب النائب عدي عواد باعادة الطلبة المرقنة قيوهم الى الدراسة بسبب الاعتقال.
الى ذلك اوضح السيد رئيس الجلسة ان هيئة الرئاسة ستخاطب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعرفة العدد الحقيقي للمرقنة قيودهم واذا كانت هناك امكانية لاستضافة السيد الوزير لاثراء النقاش بهذا الخصوص .
وبعدها رفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 14 /12/2010 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
وافتتحت الجلسة بآي من الذكر الحكيم تم بعدها بحث الفقرة الخاصة بالية توزيع الدرجات الوظيفية المخصصة للحكومة حيث دعا النائب علي الاديب الى اعادة النظر بقرار تاجيل اطلاق الدرجات الوظيفية المخصصة للحكومة بعد انتفاء الحاجة لذلك ، مشيرا الى ان عشرات الالاف من الخريجين يمكن لهم الاستفادة من الدرجات التي تضمنتها الموازنة الجديدة مما يتطلب اطلاق العمل بهذه الدرجات في حين شدد النائب عبد الرحمن اللويزي على منح المحافظات حقها عند توزيع الدرجات الوظيفية.
وطالبت النائبة زينب ثابت بتوزيع الدرجات بصورة عادلة وبحسب الاختصاص والحاجة واعطاء اولوية لاصحاب الاجور اليومية والعقود ، فيما ايدت النائبة ايمان جلال اطلاق الدرجات الوظيفية وفق النسبة السكانية لكل محافظة وحاجتها الفعلية بينما اكد النائب عامر الخزاعي على اهمية اعتماد بيانات تخطيط محددة لتوزيع الدرجات الوظيفية.
ودعا النائب محمود عثمان الى الاسراع بتشكيل مجلس الخدمة وفق اسس النزاهة والكفاءة بعيدا عن المحاصصة فيما اشار النائب قاسم محمد قاسم الى وجود اجحاف بحصة اقليم كردستان من الدرجات الوظيفية الواردة في الموازنة الحالية ، من جانبه راى النائب عادل الشرشاب ضرورة ان يصدر مجلس النواب قرارا باطلاق هذه الدرجات بينما اقترحت النائبة حنان الفتلاوي اطلاق الدرجات الوظيفية للعامين الحالي والسابق ، مشيرة الى ان اطلاق الوظائف يتم حسب حاجة كل محافظة .
وراى النائب جواد البزوني ضرورة تشكيل لجنة مؤقتة داخل مجلس النواب لحين تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية للنظر بالموضوع كما عبر النائب شريف سليمان عن امله بتوزيع الدرجات الوظيفية بشكل متوازن يؤكد الشراكة الوطنية وشمول ابناء الاقليات بتلك الدرجات لضمان عدم هجرتهم خارج البلد بينما اقترح النائب مهدي حاجي تخفيض السن القانوني للموظفين من 63 سنة الى 60 سنة.
وركز النائب عبد المهدي الخفاجي على اهمية عدم تسييس الوظائف والحد من الازدواج الوظيفي عن طريق منح صلاحيات واسعة للجنة العمل والخدمات للقيام بدورها بهذا الشان من جهته اعتبر النائب مطشر السامرائي ان الاسراع بتشكيل مجلس الخدمة سيسهم في منح الوظائف لمستحقيها بحسب الكفاءة كما طالبت النائبة جليلة عبد الزهرة بتشكيل لجنة من مجلس النواب مختصة لمقابلة المرشحين للعمل في مجلس الخدمة بينما شدد النائب عدنان الاسدي على اهمية شمول منتسبي حماية المنشأت بالدرجات الوظيفية، في وقت اكدت فيه النائبة ماجدة التميمي على وجوب حصول كل مواطن على حقه بالوظيفة وتهيئة الارضية المناسبة للقطاع الخاص لتوفير الوظائف.
وفي رده على مداخلات السادة النواب اشار السيد رئيس الجلسة الى وجود توافق على اطلاق الدرجات الوظيفية بالرغم من وجود تفاوت في كيفية توزيع الوظائف وهل يتم حسب الاستحقاق او نسبة المحرومية او الحاجة.
واحال السيد رئيس الجلسة موضوع النقاش الى لجنتي المالية والعمل والخدمات حين تشكيلها الاسبوع المقبل بحضور ممثل عن الحكومة للبحث في الية اطلاق الدرجات الوظيفية.
من جانب اخر وفي تعليقه على بيان النائبة لقاء مهدي التي انتقدت فيه بعض الاجراءات التي اتخذتها القوات الامنية في منطقة العامرية اوضح السيد رئيس الجلسة ان هيئة الرئاسة اجتمعت مع مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الخميس الماضي وتم الاتفاق على ضرورة مراجعة الاحداث الامنية العاجلة دون مناقشتها في مجلس النواب وسيتم رفع مذكرة النائبة الواردة الى هيئة الرئاسة للاستفسار والتحري عن كل ما ورد فيها، مؤكدا ان هيئة الرئاسة ترفض اطلاقا الاساليب غير اللائقة التي ترافق عمل الجهات الامنية اثناء تطبيق القانون.
وفي الفقرة الخاصة بالمشروع الاروائي الكبير (الكفل – شنافية) عرض النائب عبود العيساوي تفاصيل المشروع وما يقدمه من خدمة للنهوض بواقع الزراعة من جانب وتطوير نهر الفرات في المناطق المار فيها من جانب اخر والفائدة المتحققة منه والعراقيل التي تعترض تنفيذه والانعكاسات السلبية على واقع معيشة الفلاحين ، مطالبا باصدار قرار من المجلس يلزم وزارة الموارد المائية بتعويض المزارعين والفلاحين عن المحاصيل الشتوية والصيفية للسنوات التي جمدت بها الاراضي الزراعية خلال السنوات الماضية والمقبلة وتعويض الفلاحين باراضي بديلة اضافة الى تجهيز الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات الضرورية للانتاج الزراعي والاستعانة بشركات اجنبية متخصصة لتنفيذ المشروع.
وفي مداخلة السيد رئيس الجلسة اعلن ان هيئة الرئاسة قررت استضافة السيد وزير الموارد المائية ومناقشة تفاصيل المشروع وفي حال تشكيل لجنة الزراعة والمياه متابعة الموضوع مع الوزارة المعنية وفي النية استضافة السيد وزير الزراعة في مجلس النواب.
من جانبه دعا النائب قاسم كاظم الى تقسيم المشروع الى قطاعات وتنفيذ كل قطاع عن طريق شركة تختلف عن الشركة الاخرى فيما اقترح النائب يوسف الطائي القيام باعادة مسح جديد للاراضي والاستعانة بالشركات العالمية والمحلية مع تشكيل لجنة خاصة من المحافظات الاربعة اضافة الى لجنة خاصة من مجلس النواب لمتابعة المشروع بينما شددت النائبة اقبال علي على تقديم المشروع لشركات متخصصة تلتزم بموعد محدد للانجاز كما اكد النائب علي جبر حسون على ضرورة تشكيل لجنة لتعويض المتضررين ومحاسبة المقصرين .
وفي الفقرة المتعلقة بطلبة الجامعات والمعاهد المرقنة قيودهم تحدث النائب عثمان الجحيشي عن وجود عدد كبير من الطلبة المرقنة قيودهم بسبب الظروف الامنية والاقتصادية والاجتماعية مما يتطلب نظرة موضوعية لبحث القضية بينما تساءلت النائبة شلير عزيز عن جدوى طرح الموضوع للمناقشة خاصة مع ما يحمله من انعكاسات سلبية على تطور التعليم، من جهتها اشارت النائبة ماجدة التميمي الى ان اعادة المرقنة قيودهم الى الكليات سيؤدي الى حصول ارباك في العملية التعليمية مما يؤثر سلبا على انخفاض جودة التعليم العالي اضافة الى التكاليف المالية المترتبة على ميزانية الدولة مشيرة الى امكانية اعادة المرقنة قيودهم لطلبة الجامعات بالمراحل المنتهية ولمرة واحدة .
من ناحيته لفت النائب رياض الزيدي الى ان عدد الطلبة المرقنة قيودهم كبير ولابد من الاخذ بنظر الاعتبار الظروف المعاشية والامنية التي يمر بها الطالب مبديا تاييده لاستثناء المعدل والعمر كما هو الحال في الجامعات الاوربية فيما اكد النائب علي ضاري الفياض على اعتماد المعيار العلمي والانساني في التعامل مع هذه المشكلة بينما شدد النائب بهاء جمال الدين على وجوب توفر مستلزمات التعليم وفق الضوابط العالمية وبعدها يمكن المطالبة بالجودة .
اما النائب صباح الساعدي فقد ايد عودة المرقنة قيودهم بشرطين هما شمول المهجرين من الطلبة او من فقد المعيل لاسرته ، في حين نبه النائب محمد اقبال الى البعد الانساني لمعاناة الطلبة واعادة المرقنة قيودهم وفق اسس ومحددات تراعي الاوضاع الامنية لبعض المحافظات وخاصة الساخنة منها،كما طالب النائب عدي عواد باعادة الطلبة المرقنة قيوهم الى الدراسة بسبب الاعتقال.
الى ذلك اوضح السيد رئيس الجلسة ان هيئة الرئاسة ستخاطب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعرفة العدد الحقيقي للمرقنة قيودهم واذا كانت هناك امكانية لاستضافة السيد الوزير لاثراء النقاش بهذا الخصوص .
وبعدها رفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 14 /12/2010 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6/12/2010