خلال استقباله وفدا من شيوخ ووجهاء عشائر من محافظة نينوى الرئيس النجيفي يؤكد على الالتزام بتحقيق العدالة وبناء البلد والتوزيع العادل للثروات.


       استقبل سيادة رئيس مجلس النواب العراقي أسامة عبدالعزيز النجيفي في مقره ببغداد اليوم الخميس الموافق 16 / 12/ 2010 وفدا من شيوخ عشائر محافظة نينوى ضم شيوخا من عشائر الحديديين والسادة النعيم والعبادة والحياليين والسبعاويين والاعرجية وعددا من وجهاء المحافظة حيث قدموا في مستهل اللقاء تهنئتهم للرئيس النجيفي على انتخابه رئيسا لمجلس النواب جرى بعدها طرح عدد من المشاكل التي يعاني منها أبناء المحافظة فضلا عن قضية الاجتثاث التي طالب شيوخ العشائر معالجتها وايلائها أهمية خاصة كونها عزلت الكثير من أبناء المحافظة من جانبه اكد الرئيس النجيفي عزم مجلس النواب على إعادة الحقوق وتطبيق القانون لافتا سيادته إلى أهمية هذا الموضوع كونه لم يطبق في السابق بطريقة قانونية وشابته دوافع سياسية مشددا على وجوب طي صفحة الماضي مع محاسبة الأشخاص المتورطين بارتكاب جرائم بعزلهم ومحاكمتهم بشكل عادل وفق القانون والقضاء مشيرا أن الاتفاقات السياسية التي أخذت وقتا طويلا من عمر تشكيل الحكومة نصت فيما يتعلق بهيئة المسائلة والعدالة أن تجمد حال تشكيل الحكومة وبعدها بثلاثة اشهر    يختار مجلس النواب العراقي هيئة جديدة لإدارتها وخلال ستة اشهر يصدر قانون جديد لها كي تعمل على تصفية المرحلة الماضية وطي صفحتها وفق القانون في غضون سنتين ويبقى بعدها القضاء العراقي هو الحكم في أي قضية أو خلاف مضيفا أن جلسة يوم السبت القادم سوف تشهد التصويت على رفع الاجتثاث عن ثلاثة من أعضاء القائمة العراقية وتلك ستكون إشارة على نجاح بقية المتعلقات ضمن الاتفاقات السياسية . مشيرا إلى أن واجبنا هو الالتزام بتحقيق العدالة وبناء البلد .  وفي جانب أخر من اللقاء شدد الرئيس النجيفي على التوزيع العادل للثروات من الموازنة الاستثمارية في كل المحافظات بالتساوي وبحسب نسبة السكان مؤكدا أن حصة محافظة نينوى 11% من الميزانية العامة وكشف الرئيس النجيفي عن وجود توجه لتشكيل هيئة خاصة بالتوازن وفق الدستور للتوزيع العادل للأموال ومراقبة صرف الأموال في المحافظات حسب نسبة السكان وتخصيص الدرجات الوظيفية وحتى فيما يتعلق بالايفادات خارج العراق لضمان تحقيق العدالة في كل المحافظات .