كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة قرار مجلس الامن الدولي
مع القرار الذي اتخذه مجلس الامن الدولي بجلسته يوم الاربعاء المصادف الخامس عشر من كانون الثاني 2010 برفع جزئي لنظام العقوبات الذي فرض على العراق بموجوب القرار 661 ابان غزو الكويت، تنطوي صفحة من اشد صفحات تاريخ العراق قتامة، ادت في ما ادت اليه الى تجويع شعبنا وتعميق الهوة الحضارية بينه وبين العالم المتقدم، ومكوثه في دائرة حصار مالي واقتصادي وعلمي وتقني وصحي وعسكري امعنت في تخلف اداء مؤسسات الدولة، واضعاف نمو المورد البشرية العراقية نموا يتساوق مع مايمثله في سائر انحاء العالم, وتنفتح صفحة جديدة لعل لبرزخصائصها تحقيق اهم نجاح علملياتي مادي محسوس وذي اثر بعيد على كل مستويات التنمية والنهوض والبناء الجديدين تنجزه العملية السياسية الجارية في البلاد رغم كل ما اعتراها من وهن ومن تحديات ضخمة، داخلية وخارجية.
لقد كان العراق طوال السنوات السبع العجاف التي اعقبت ازاحة النظام السابق يطمح ان تستشعر الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي مسؤولياتهما القانونية والاخلاقية والانسانية تجاه شعب العراق وتعمدان الى رفع نظام العقوبات بعد انتفاء الاسباب الموجبة التي ادت الى فرضه اذ كان المقصود بالقرار نظام العراق السابق وليس شعب العراق ومع زاوله كان الاحرى ان تزال معه كل القرارات التي اتخذت ضده. ولكن ومع اصرار المنظمة الدولية واطراف دولية اخرى على استمرار سريان نظام العقوبات لم يكف العراق عن الالتزام بتادية مافرض عليه من جهة ومواصلة حث الدول الاعضاء في مجلس الامن والدول المعنية الاخرى على رفع مالحق بشعبنا من ظلم وغبن مركبين.
ان شعب العراق اذ يرحب بقرار رفع العقوبات الجزئي واذ يتطلع الى الرفع التام لها كاستحقاق طبيعي وقانوني وانساني، يشكر الاعضاء الدائميين وغير الدائميين في مجلس الامن الذين بذلوا مساعي محمودة لتحقيق هذا الانجاز الطيب، ويرنو شعبنا الى ان تفتح هذه الصفحة الجديدة افاق واسعة للتواصل الحضاري والانساني والعلمي والتقني والاقتصادي والصناعي والزراعي والصحي مع جميع الشعوب الحية الخيرة على قواعد ثابتة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح والمنافع المتبادلة.
لقد كان العراق طوال السنوات السبع العجاف التي اعقبت ازاحة النظام السابق يطمح ان تستشعر الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي مسؤولياتهما القانونية والاخلاقية والانسانية تجاه شعب العراق وتعمدان الى رفع نظام العقوبات بعد انتفاء الاسباب الموجبة التي ادت الى فرضه اذ كان المقصود بالقرار نظام العراق السابق وليس شعب العراق ومع زاوله كان الاحرى ان تزال معه كل القرارات التي اتخذت ضده. ولكن ومع اصرار المنظمة الدولية واطراف دولية اخرى على استمرار سريان نظام العقوبات لم يكف العراق عن الالتزام بتادية مافرض عليه من جهة ومواصلة حث الدول الاعضاء في مجلس الامن والدول المعنية الاخرى على رفع مالحق بشعبنا من ظلم وغبن مركبين.
ان شعب العراق اذ يرحب بقرار رفع العقوبات الجزئي واذ يتطلع الى الرفع التام لها كاستحقاق طبيعي وقانوني وانساني، يشكر الاعضاء الدائميين وغير الدائميين في مجلس الامن الذين بذلوا مساعي محمودة لتحقيق هذا الانجاز الطيب، ويرنو شعبنا الى ان تفتح هذه الصفحة الجديدة افاق واسعة للتواصل الحضاري والانساني والعلمي والتقني والاقتصادي والصناعي والزراعي والصحي مع جميع الشعوب الحية الخيرة على قواعد ثابتة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح والمنافع المتبادلة.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه العراق التزامه التام بما ترتب عليه بموجب نظام العقوبات يدعو الدول الشقيقة والصديقة المعنية به وفي المقدمة منها دولة الكويت الشقيقة الى فتح صفحة جديدة وازالة كل اثار الماضي السيئة والشروع في مفاوضات جادة ورصينة لمعالجة كل القضايا العالقة بروح اخوية صادقة ونيات واضحة وصريحة وثابتة وحرص قومي مسؤول وشراكة حقيقة في صنع مستقبل افضل للمنطقة يسوده السلام والوئام واحترام الخصوصيات الوطنية لكل طرف ومواجهة التحديات المشتركة بالتآزر والتكافل المستمدين من تقاليدنا العربية والاسلامية .