مجلس النواب يصوت على رفع اجراءات المساءلة والعدالة عن المطلك والعاني والكربولي
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم السبت 18/12/ 2010، على رفع اجراءات المساءلة والعدالة عن السادة صالح المطلك وظافر العاني وجمال الكربولي وانهى القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم، اكد السيد رئيس المجلس في كلمته بمناسبة ذكرى استشهاد الامام الحسين (عليه السلام ) ان الامام الحسين وسيد الشهداء والمجاهدين لم يكن عند خروجه ثائرا بجل اهله وخيرة اصحابه على ما اصاب الامة ودولة الاسلام انذاك من انحراف عن الخط المحمدي والراشدي باحثا عن سلطة وجاه فقد حباه الله جل وتبارك في علاه اعظم معانيها واثرهما في انه ابن بنت رسول الله وابن الذي كرم الله وجهه فلم يسجد في حياته طرا الا لله وحده بل خرج كما قال هوة نفسه (عليه السلام ) “انما خرجت طلبا للاصلاح في امة جدي لمواجهة الاستبداد وعودة الراسمالية الجاهلية للتحكم بامر المسلمين وقد جعله الله شورى بينهم، مشيرا الى ان من الاحرى علينا كعراقيين بيننا وبين الامام الحسين عليه السلام صلة دم وصلة رسالة وصلة قربى ان نذهب الى جوهر ثورته وننهل من معانيها العظيمة معنى ان يدافع المرئ عن رسالته ووطنه وقيمه ومثله العليا .
وفي كلمة اخرى رحب الرئيس النجيفي بقرار مجلس الامن الدولي الخاص بالرفع الجزئي للعقوبات المفروضة على العراق، مشيرا الى ان هذه الخطوة تطوي صفحة من اشد صفحات البلد قتامة ادت الى تجويع شعبنا وتعميق الهوة الحضارية بينه وبين العالم المتقدم ومكوثة في دائرة حصار مالي واقتصادي وتقني وصحي وعسكري امعنت في تخلف اداء مؤسسات الدولة ،مؤكدا ان صفحة جديدة قد فتحت تحمل اثرا ايجابي على كل مستويات التنمية والنهوض والبناء الجديديين ، شاكرا باسم شعب العراق كل المساهمين من اعضاء مجلس الامن الدائمين وغير الدائمين على قرار رفع العقوبات جزئيا مع تطلعه للرفع الكلي لكل العقوبات ، داعيا الدول الشقيقة وخاصة الكويت الى فتح صفحة جديدة من العلاقات وازالة كل ترسبات الماضي والشروع بمفاوضات صريحة للوصول الى حلول ومواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التعاون في كل الصعد.
وقدم السيد النجيفي باسم المجلس احر التعازي للنائب عمار طعمة لوفاة والده والنائب مطشر السامرائي لوفاة والدته .
بعدها ادى السيد رافع العيساوي اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب .
وصوت اغلبية النواب الحاضرين على رفع اجراءات المساءلة والعدالة عن السادة (صالح المطلك وظافر العاني وجمال الكربولي) بينما تم تاجيل التصويت على السيد (راسم العوادي) لحين اكتمال الاجراءات المتعلقة به في هيئة المساءلة والعدالة كما صوت المجلس على تشكيل اللجنة المالية المؤقتة وتضم كل من السادة النواب خالد العطية وهادي العامري واحمد الجلبي وماجدة عبد اللطيف وعبد الحسين الياسري وجابر البريسم وعبد الكريم السامرائي وزياد طارق واحمد سليمان وسلمان الجميلي واحمد حسن ومحمد اقبال وشورش مصطفى .
وفي مداخلات السادة النواب بشان قرار مجلس الامن الدولي الخاص برفع العقوبات المفروضة على العراق ، اقترح النائب احمد الجلبي تشكيل وفد من المجلس للتفاوض مع مجلس الامة الكويتي لحل مسالة التعويضات وخاصة ما يتعلق باقتطاع 5 بالمئة من اموال العراق .
وفي رده على مداخلة النائب الجلبي اوضح السيد رئيس مجلس النواب ان هناك نية لاستضافة السيد وزير الخارجية بعد تشكيل الحكومة الجديدة لعرض رؤية الحكومة في حل هذه المسالة والتطورات المحيطة بالعلاقات مع الدول الاخرى والمخاطر التي تهدد العراق في حال رفع الحماية عن امواله .
وانهى المجلس القراءة الاولى للموازنة العامة الاتحادية لعام 2011 وقبيل الشروع بالقراءة ، طالب النائب خالد شواني بدراسة الموازنة بشكل مكثف لمعالجة بعض الثغرات او اعادتها الى الحكومة مشيرا الى اهمية عرضها على اللجنة المالية قبل تقديمها للقراءة في مجلس النواب، من جانبه اكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب السيد صفاء الدين الصافي ان مشروع القانون وصل الى مجلس النواب بشكل قانوني سليم ، مبديا تحفظه على اعادة القانون الى الحكومة .
وفي الفقرة المتعلقة بتدوير موازنة تنمية الاقاليم والموازنة الاستثمارية ومبالغ محافظات (البترودولار) والمنافذ الحدودية فقد ابدى السادة النواب اراءهم وملاحظاتهم التي تلخصت بضرورة تدوير موازنة تنمية الاقاليم والاسراع بصرف مبالغ موازنة (البترو دولار ) لخدمة المحافظات وتنفيذ المشاريع فيها لاعادة البنى التحتية اضافة الى اهمية اعتماد اليات رقابية شديدة لمكافحة اي حالة فساد قد تشوبها مع اهمية تخصيص 20 بالمائة من مشروع (البترو دولار) لدعم شريحة الشباب واعادة الاموال التي لم تصرف لمحافظة ديالى لما لها اثر في تحسين الواقع الخدي والامني ،اضافة الى سرعة تقديم المبالغ المخصصة لمحافظتي البصرة التي ستستضيف خليجي 21 وميسان من اجل تطوير واقع الخدمات في تلك المحافظات الغنية بالنفط، فضلا عن تدوير مبالغ التعويضات المخصصة لمحافظة صلاح الدين .
وفي رده على مداخلات السادة النواب بين السيد الوزير الصافي ان الحكومة اخذت بنظر الاعتبار مناشدات مجالس المحافظات والمحافظين والسادة النواب بكون مبالغ مشروع البترو دولار حقوق مكتسبة لهذه المحافظات ، مشيرا الى ان مبالغ 2010 في هذا المشروع ستكون حقا لتلك المحافظات التي ستتمكن من صرفها بالطريقة المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية اما مبالغ تنمية الاقاليم فقد تكون جاءت في وقت متاخر وبمجرد نهاية السنة تنتهي الموازنة حيث يساعدنا التدوير في تقليل نسبة العجز فيها لافتا الى ان اعادة التخصيص سيكون بديلا للتدوير في موازنة العام المقبل في حين تخضع المنافذ الحدودية لعملية حسابية تاخذ وقتا في حساب المبالغ المستحصلة من المنافذ الحدودية .
ومن جهة اخرى اكد الوزير الصافي ان السيد رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي كلفه بتقديم طلب رسمي لرئاسة مجلس النواب لعرض التشكيلة الوزارية بعد غد الاثنين اذا كان المجلس جاهزا للتصويت عليها .
من ناحيته عبر السيد رئيس المجلس عن امله في ان تصل جميع اسماء السادة الوزراء كاملة في موعد لايتعدى يوم السبت المقبل نهاية المدة الدستورية المقررة .
وبعدها رفعت الجلسة الى يوم غد الاحد 19 /12/2010 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
18122010