مجلس النواب يصوت على تدوير موازنة تنمية الاقاليم
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاحد 19/12/ 2010، على تدوير موازنة تنمية الاقاليم والموازنة الاستثمارية ومبالغ المحافظات (البترو دولار) والمنافذ الحدودية.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم،قدم السيد رئيس مجلس النواب التعازي للنائب منصور التميمي لوفاة شقيقته كما هنأ الطائفة الايزيدية بمناسبة عيدهم.
وصوت المجلس على تشكيل اللجنة القانونية المؤقتة وعدد اعضائها (17) وهم كل من السيدات والسادة النواب علي الاديب وحسن السنيد وشاكر دشر وحسين الصافي وامير الكناني ورافع عبد الجبار وعبد الحسين عبطان وعدنان الجنابي وعالية نصيف وعمر خلف وعبد المحسن السعدون وخالد شواني ورعد الدهلكي ويونادم كنا ونجيبة نجيب وحسون الحسون وخالد العلواني .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية .
وفي الفقرة المتعلقة بمشروع ميناء الفاو الكبير اكد النائب حسين الاسدي اهمية المشروع كونه يحقق مكاسب اقتصادية ومالية كبيرة ويسهم بتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة لافتا الى وجود عقبات تعترض تنفيذ هذا المشروع المقرر انجازه في عام 2014 .
اما النائب قصي العبادي فقد شدد على اهمية المشروع كونه يربط الشرق بالغرب وله فوائد جمة في حين طالبت النائبة فاطمة الزركاني بالاشراف المباشر من قبل مجلس النواب عبر لجنة نيابية على تنفيذ هذا المشروع معبرة عن املها بان تتحول الفاو الى درة مدن العراق من خلال انشاء هذا المشروع الذي سينعش الواقع التجاري في البلد، فيما اقترح النائب فرات الشرع مفاتحة وزارة المالية لتسهيل اسهام البنك الدولي او اشراك الشركات الاجنبية وفق نسبة 49 بالمائة من اسهم المشروع في حال وجود عوائق مالية تعترض تنفيذه .
من جانبه اعتبر النائب صادق اللبان ان بعض دول الجوار تقف عائقا امام تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير لانه يؤثر على اقتصادياتها بينما دعا النائب بهاء جمال الدين الى الاهتمام بمدينة الفاو التي هجرها نصف سكانها بسبب الحروب والعمل على تشجيع الاهالي على العودة من خلال توفير فرص العمل لهم في هذا الميناء اضافة الى انشاء محطات تحلية المياه للتخلص من الملوحة المنتشرة في اراضي الفاو بينما رأى النائب عامر الفائز ان مشروع ميناء الفاو مخطط لتنفيذه منذ العهد الملكي الا انه كان يواجه عرقلة كونه يؤثر على قناة السويس وبعض الموانئ في دول الجوار منذ ذلك الحين وحتى الان .
وفي رده على مداخلات السادة النواب اشار السيد رئيس المجلس الى النية لاستضافة السيد وزير النقل في الحكومة الجديدة باقرب وقت ممكن لمناقشة ما يحيط بتفاصيل المشروع لاهميته في الجانب الاقتصادي .
وبعدها رفعت الجلسة الى يوم غد الاثنين 20 /12/2010 .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم،قدم السيد رئيس مجلس النواب التعازي للنائب منصور التميمي لوفاة شقيقته كما هنأ الطائفة الايزيدية بمناسبة عيدهم.
وصوت المجلس على تشكيل اللجنة القانونية المؤقتة وعدد اعضائها (17) وهم كل من السيدات والسادة النواب علي الاديب وحسن السنيد وشاكر دشر وحسين الصافي وامير الكناني ورافع عبد الجبار وعبد الحسين عبطان وعدنان الجنابي وعالية نصيف وعمر خلف وعبد المحسن السعدون وخالد شواني ورعد الدهلكي ويونادم كنا ونجيبة نجيب وحسون الحسون وخالد العلواني .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اختيار نائب او اكثر لرئيس الجمهورية .
وفي الفقرة المتعلقة بمشروع ميناء الفاو الكبير اكد النائب حسين الاسدي اهمية المشروع كونه يحقق مكاسب اقتصادية ومالية كبيرة ويسهم بتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة لافتا الى وجود عقبات تعترض تنفيذ هذا المشروع المقرر انجازه في عام 2014 .
اما النائب قصي العبادي فقد شدد على اهمية المشروع كونه يربط الشرق بالغرب وله فوائد جمة في حين طالبت النائبة فاطمة الزركاني بالاشراف المباشر من قبل مجلس النواب عبر لجنة نيابية على تنفيذ هذا المشروع معبرة عن املها بان تتحول الفاو الى درة مدن العراق من خلال انشاء هذا المشروع الذي سينعش الواقع التجاري في البلد، فيما اقترح النائب فرات الشرع مفاتحة وزارة المالية لتسهيل اسهام البنك الدولي او اشراك الشركات الاجنبية وفق نسبة 49 بالمائة من اسهم المشروع في حال وجود عوائق مالية تعترض تنفيذه .
من جانبه اعتبر النائب صادق اللبان ان بعض دول الجوار تقف عائقا امام تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير لانه يؤثر على اقتصادياتها بينما دعا النائب بهاء جمال الدين الى الاهتمام بمدينة الفاو التي هجرها نصف سكانها بسبب الحروب والعمل على تشجيع الاهالي على العودة من خلال توفير فرص العمل لهم في هذا الميناء اضافة الى انشاء محطات تحلية المياه للتخلص من الملوحة المنتشرة في اراضي الفاو بينما رأى النائب عامر الفائز ان مشروع ميناء الفاو مخطط لتنفيذه منذ العهد الملكي الا انه كان يواجه عرقلة كونه يؤثر على قناة السويس وبعض الموانئ في دول الجوار منذ ذلك الحين وحتى الان .
وفي رده على مداخلات السادة النواب اشار السيد رئيس المجلس الى النية لاستضافة السيد وزير النقل في الحكومة الجديدة باقرب وقت ممكن لمناقشة ما يحيط بتفاصيل المشروع لاهميته في الجانب الاقتصادي .
وبعدها رفعت الجلسة الى يوم غد الاثنين 20 /12/2010 .