مجلس النواب يصوت على قرار بايقاف ازالة دور المتجاوزين


      

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين 20/12/ 2010، على قرار يقضي بايقاف ازالة دور المتجاوزين لحين ايجاد حلول حقيقية ومناسبة لهذه المشكلة .

وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم ، ناقش المجلس ازمة المتجاوزين في محافظة البصرة اذ عرض النائب عدي عواد جانب من معاناة العوائل المتجاوزة على اراضي الدولة ، مطالبا بصدور قرار يلزم الحكومة بعدم التعرض للمتجاوزين لحين حل مشكلة السكن ، في حين اكد النائب يوسف حجيم ان الدولة تكفل ضمان حق العيش والسكن للمواطن حسب الدستور ، داعيا الى اجراء عمليات مسح جديدة وتمليك المتجاوزين على اراضي البلديات والعمل على بناء مساكن واطئة الكلفة  كما لفت النائب عبد السلام المالكي الى عدم تعويض العشائر التي رحلت من القرى التي يتم التنقيب فيها عن النفط في بعض مدن المحافظة مما يتطلب شمولهم بالتعويض المادي .
 من جانبه اقترح النائب محمد مهدي الناصري تجميد ازالة منازل المتجاوزين والاستفسار من الحكومة عن الخطط المستقبلية في مجال الاسكان فيما شدد النائب قاسم محمد قاسم على ضرورة الحد من ظاهرة التجاوز على املاك الدولة كونها ظاهرة غير حضارية اضافة الى مفاتحة الحكومة لحل المشكلة ، بينما اقترح النائب صباح الساعدي ان يصدر مجلس النواب قرارا يلزم الحكومة بعدم ترحيل المتجاوزين الى حين عرض البرنامج الحكومي والمعالجات التي يتضمنها هذا البرنامج  فيما بين النائب حبيب الطرفي وجود عدد كبير من الاحياء السكنية للمتجاوزين تم تشييدها في محافظة كربلاء مقترحا تخصيص ميزانية اضافية لكافة المحافظات لمعالجة هذه القضية .
 بدورها رأت النائبة انتصار حسن ان حيازة الجهات المعنية قاعدة بيانات شاملة عن اسباب الازمة سيتيح للحكومة ايجاد حل عبر تقديم قطع اراضي للمتجاوزين لتحقيق حياة كريمة لهم ، فيما اعتبر النائب محمد كياني ان مشكلة المتجاوزين غير مرتبطة بمحافظة دون اخرى مما يفرض توفير السكن لهذه الشريحة عبر تقديم التسهيلات المصرفية والمستلزمات الضرورية بهذا الشان مطالبا بشمول اقليم كردستان بقرار مجلس النواب بعدم ازالة المتجاوزين بينما اقترح النائب اسكندر وتوت توزيع قطع اراضي وتقديم قروض بدون فوائد .
وفي معرض رده على مداخلات السادة النواب اكد السيد رئيس المجلس النية للاستفسار من الحكومة بشان المتجاوزين في محافظة البصرة لافتا الى تاييد مقترح السيد النائب الاول لرئيس المجلس بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والحكومة لايجاد حلول عملية لقضية المتجاوزين مؤكدا ان قرار المجلس يشمل جميع انحاء العراق .
وفي الفقرة المخصصة لمناقشة موضوع الائمة والخطباء (الحقوق والواجبات ) تحدث النائب وليد عبود عن اهمية دور المساجد في نبذ الارهاب والتعصب والدعوة الى التسامح مشيرا الى ضرورة توفير كافة احتياجات خطباء وائمة المساجد للقيام بدورهم في اصلاح المجتمع واستقرار الامن في البلد، كما لفت النائب علي العلاق الى اهمية وضع رؤية خاصة لدعم الائمة والخطباء من خلال الرجوع للمرجعيات الدينية عبر تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وتقديم مقترحات بهذا الصدد في حين دعا النائب فرات الشرع الى الاستئناس باراء المرجعيات بشان توفير الدعم للائمة والخطباء ومفاتحة وزارة الداخلية لتامين حمايتهم كما طالب النائب حميد بافي بزيادة الرواتب وتحسين معيشة الائمة والخطباء وتعيينهم فضلا عن اعادة اعمار المساجد المدمرة اثناء عمليات الانفال سيئة الصيت ،اما النائب عزير حافظ فقد اقترح تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والوقفين الشيعي والسني لرفع المستوى المعاشي للائمة والخطباء ومتابعة شؤون المعتقلين والمفقودين والمهاجرين ومعرفة طبيعة اوضاعهم في الخارج والسعي لتامين عودتهم للبلد.

وفي الفقرة المتعلقة بتخصيص اعانات مالية للنازحين المسيحيين من بغداد الى المحافظات الاخرى تحدث النائب لويس كارو عن الاستهداف الذي تعرض له المسيحيين مما اثار الخوف في اوساط هذه الشريحة ودفعهم الى النزوح قسرا نحو كردستان او سهل نينوى تاركين اموالهم وممتلكاتهم مقترحا تخصيص اعانة مالية بمناسبة اعياد الميلاد وتقديم تعويضات لهم.
من جانبه كشف النائب يونادم كنا عن وجود 1100 عائلة نازحة مسجلة بعد حادثة كنيسة سيدة النجاة بحسب ارقام الامم المتحدة. وفي رده على ما اثاره السادة النواب بهذا الشأن أعاد السيد رئيس المجلس التاكيد على اهمية تنفيذ مجلس الوزراء ورقة المطالب المقدمة من مجلس النواب بخصوص معالجة اوضاع المسيحيين وان تتابع اللجنة المشكلة تنفيذ تلك القرارات. من جانبه اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ان مجلس الوزراء اتخذ عدد من الاجراءات الخاصة بمعالجة اوضاع المسيحيين مشيرا الى ان قرارات مجلس النواب تم رفعها الى مجلس الوزراء وهي قيد المتابعة والاهتمام لافتا انه في حال وجود مبالغ كافية من ميزانية الطورائ سيتم تقديمها كأعانات مالية وفي حال عدم وجود اموال طوارئ سيتم التخصيص من خلال الموازنة الجديدة. واجاب السيد وزير الدولة على استفسار السيد رئيس المجلس بشان عرض السيد رئيس الوزراء اسماء التشكيلة الحكومية ، ان السيد رئيس الوزراء سيحضر اليوم الى مجلس النواب لتقديم اسماء الوزراء الجدد .
من جانبه شدد السيد النجيفي على اهمية اعتماد الاصول الدستورية والقانونية في عملية التصويت ، موعزا بتشكيل لجنة برئاسة النائب الاول وعضوية عدد من النواب لدراسة اسماء الوزراء والبرنامج الوزاري وبعد ذلك تحديد جلسة للتصويت عليهما. 

وبعدها رفعت الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 21/12/2010 .

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي
20/12/2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة