مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة المالكي
منح مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء 21/12/ 2010، الثقة للسيد رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وعدد من السادة الوزراء .
وفي الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم هنأ النائب ابراهيم الجعفري بكلمته التي القاها نيابة عن التحالف الوطني بالمناسبة ، مجلس النواب وابناء الشعب العراقي بمناسبة تحقيق الانجاز الوطني معبرا عن امله في الحفاظ على هذا الانجاز، ومؤكدا على دعم مجلس النواب للحكومة وان تكون الحكومة اداة امينة لمجلس النواب .
من ناحيته اشاد النائب اياد علاوي في كلمته التي القاها نيابة عن ائتلاف العراقية بشجاعة الشعب العراقي الذي استطاع بذكائه وحسه الوطني ان يتجاوز المحن ويتغلب على الصعاب المتمثلة بالطائفية والعرقية التي وضت في طريقه مبينا ان امام الشعب العراقي افاقا رحبة للتطور والتقدم متمنيا للحكومة النجاح .
اما النائب فؤاد معصوم فقد اعتبر في كلمته التي تلاها نيابة عن ائتلاف الكتل الكردستانية ان تشكيل حكومة الشراكة الوطنية ليست بالامر الهين ، معبرا عن امله بان تكون الشراكة حقيقية وفعلية في حكومة الشراكة الوطنية وان يلتزم بها الجميع وان يكون اداء الوزراء مهنيا ومحايدا ،مقدما باسم كتلته التهاني لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة اعلان الحكومة الجديدة .
من جانبها تمنت النائبة الا الطالباني في كلمتها التي تلتها نيابة عن السيدات النائبات النجاح للحكومة الجديدة ، موضحة ان تغيب المراة عن التشكيلة الحكومية يمثل تهميشا لدورها واجحافا بحقها .
واعلن النائب شورش مصطفى في كلمته التي القاها نيابة عن كتلة التغيير عدم مشاركة كتلته في الحكومة الجديدة بعد ان لمست القائمة محاولات للتهميش والاقصاء .
بعدها قدم السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة البرنامج الحكومي الذي تضمن عدد من التعديلات قدمت للسيد رئيس مجلس الوزراء وسيتم تضمينها في البرنامج الحكومي.
وفي مداخلة له اكد السيد رئيس مجلس النواب النية للقيام بكل الخطوات القانونية اللازمة بشان منح الثقة للوزراء .
من جانب اخر اكد السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء في كلمته التي تلاها امام مجلس النواب ان الحكومة انبثقت في ظل ظروف استثنائية ،مشيرا الى وجود النية لدى الوزراء للتعاون فيما بينهم من اجل انجاح هذه المهمة مجددا الطلب من الكتل النيابية بتقديم مرشحيهم من النساء لشغل الوزارات المتبقية ، ومبينا ان تاجيل بعض الوزارات جاء بهدف اختيار المرشح الافضل اضافة الى استمرار دراسة ملفات المرشحين للوقوف على قدرتهم وكفاءتهم لتولي المهام في المرحلة المقبلة .
بعدها قدم السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب مبادئ واسس البرنامج السياسي للحكومة العراقية ،حيث شدد على اهمية العمل بيد واحدة في حكومة الشراكة الوطنية من اجل خدمة الشعب الذي عانى طويلا من سنوات القمع والدكتاتورية والحرمان مشيرا الى ان برنامج الحكومة يقوم على اساس بناء عراق مستقل ديمقراطي اتحادي يتمتع بسيادة كاملة والحفاظ على دستور العراق والالتزام به والعمل بكل ما اقره وان اية تعديلات لاحقة لاتجري الا وفق المادة 142 من الدستور والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية وترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون واتباع الاصول الادارية والمؤسساتية وفق مبدا المواطنة فضلا عن احترام حقوق الانسان ونبذ العنف والارهاب والتمييز والعمل على ضمان حق العيش بسلام وامان وحرية .
وتعهد رئيس مجلس الوزراء باستكمال بناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية على اسس مهنية وبسط سلطة القانون والتاكيد على استقلالية القضاء بالاضافة الى رعاية العتبات المقدسة والمساجد والكنائس ودور العبادة واعتماد مبدا التوازن والكفاءة في ادارة البلاد مؤكدا السعي لاكمال مشروع المصالحة الوطنية ومتابعة تنفيذ عقود النفط والغاز التي ابرمت مع الشركات العالمية وتحرير الاقتصاد العراقي من النظام المركزي الى اقتصاد السوق وتطوير القطاعين الصناعي والتجاري وتحقيق الاستقرار للاقتصاد العراقي مشيرا الى العمل على الاسراع بتطوير ورفع مستوى الخدمات في كافة المجالات .
وشدد رئيس مجلس الوزراء على العمل لتفعيل وتشجيع الاستثمار واستقاب رؤوس الاموال الوطنية وتفعيل توجهات الدولة بالاهتمام بقطاع الزراعة والسكن وتطوير نظام الضمان الاجتماعي وانهاء ملف المهجرين والاهتمام بالمراة ودورها السياسي وتخصيص الدعم لقطاع الشباب والرياضة لافتا الى استمرار حكومة الشراكة الوطنية الاستمرار في حل المشاكل واستكمال التشريعات التي تنظم العلاق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات وفق الدستور وقانون مجالس المافظات مع الالتزام بوضع اليات فاعلة لمعالجة الفساد الاداري والمالي واعادة النظر في قانون الانتخابات والاهتمام للدور الكبير الذي تمثله العشائر العراقية.
واكد السيد المالكي على بذل الجهود لحماية المجتمع من الممارسات التي تتعارض مع الدستور ومعالجة الانتكاسات والتراجع في العملية التربوية والتعليمية ومواصلة دعم الكفاءات العلمية ورعاية الجامعات فضلا عن تشجيع دور منظمات المجتمع المدني ودعم الاعلام واداءه ودوره مع احترام التعددية الاعلامية وتقديم الدعم اللازم للادباء والمثقفين والفنانين والشعراء الرواد والمبدعين اضافة الى السعي لبناء المؤسسات الثقافية .
وادى اليمين الدستورية عدد من السادة النواب الذين لم يسبق لهم اداءه كونهم وزراء في الحكومة المنتهية ولايتها . وصوت مجلس النواب بالاجماع على المنهاج الوزاري بعدها صوت المجلس بشكل منفرد على منح الثقة لـــ :
والسيد حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء وكالة
والسيد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء . والسادة كل من : رافع العيساوي وزارة المالية
وهوشيار زيباري وزارة الخارجية ووزارة المراة وكالة
وكريم لعيبي وزارة النفط
وعلي الاديب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدولة للمصالحة الوطنية
وكالة وهادي العامري وزارة النقل
ومحمد تميم وزارة التربية
وعز الدين الدولة وزارة الزراعة
وجاسم محمد جعفر وزارة الرياضة والشباب
وحسن الشمري وزارة العدل
ومحمد توفيق وزارة الاتصالات
ونصار الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط وكالة
ومحمد صاحب الدراجي وزارة الاسكان ووالاشغال العامة وكالة
واحمد ناصر دلي وزارة الصناعة
ومجيد حمد امين وزارة الصحة
ومهند السعدي وزارة الموارد المائية
وعبد الكريم السامرائي وزارة العلوم والتكنولوجيا
وتورهان وزارة الدولة لشؤون المحافظات
وبشرى حسين صالح وزارة دولة
وحسن الساري وزارة دولة
وعبد المهدي حسن المطيري وزارة دولة
ولواء سميسم وزارة السياحة والاثار
وعلي الصجري وزارة الدولة للشؤون الخارجية
وسعدون الدليمي وزارة الثقافة
وسركون لازار صليوة وزارة البيئة
ومحمد شياع السوداني وزارة حقوق الانسان
وديندار نجمان شفيق وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني وكالة
وصفاء الدين الصافي وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب
وصلاح مزاحم درويش وزارة دولة
وياسين حسن محمد وزارة الدولة
وضياء الاسدي وزارة الدولة
وعلي الدباغ وزارة دولة وناطق باسم الحكومة . بعدها ادى السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء اليمين الدستورية
وفي كلمته بارك السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب باسم الشعب تشكيل الحكومة الجديدة مؤكدا “اننا نقف هنا لنؤكد عزمنا على بناء عراق حر ديقراطي موحد وتشكيل حكومة جامعة مانعة للشعب والوطن تنهض به “لافتا الى ضرورة الشراكة الحقيقية والفصل بين السلطات من اجل البناء السليم وترسيخ قاعدة تداول السلطات بسلاسة. وشدد السيد رئيس المجلس على اهمية دعم الاعلام المستقل ورعاية الصحفيين اضافة الى اهمية ان تحافظ الحكومة على حقوق الانسان وكفالة الحريات مبينا ضرورة رقابة السلطات على بعضها ورقابة الشعب على السلطات .
وفي الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم هنأ النائب ابراهيم الجعفري بكلمته التي القاها نيابة عن التحالف الوطني بالمناسبة ، مجلس النواب وابناء الشعب العراقي بمناسبة تحقيق الانجاز الوطني معبرا عن امله في الحفاظ على هذا الانجاز، ومؤكدا على دعم مجلس النواب للحكومة وان تكون الحكومة اداة امينة لمجلس النواب .
من ناحيته اشاد النائب اياد علاوي في كلمته التي القاها نيابة عن ائتلاف العراقية بشجاعة الشعب العراقي الذي استطاع بذكائه وحسه الوطني ان يتجاوز المحن ويتغلب على الصعاب المتمثلة بالطائفية والعرقية التي وضت في طريقه مبينا ان امام الشعب العراقي افاقا رحبة للتطور والتقدم متمنيا للحكومة النجاح .
اما النائب فؤاد معصوم فقد اعتبر في كلمته التي تلاها نيابة عن ائتلاف الكتل الكردستانية ان تشكيل حكومة الشراكة الوطنية ليست بالامر الهين ، معبرا عن امله بان تكون الشراكة حقيقية وفعلية في حكومة الشراكة الوطنية وان يلتزم بها الجميع وان يكون اداء الوزراء مهنيا ومحايدا ،مقدما باسم كتلته التهاني لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة اعلان الحكومة الجديدة .
من جانبها تمنت النائبة الا الطالباني في كلمتها التي تلتها نيابة عن السيدات النائبات النجاح للحكومة الجديدة ، موضحة ان تغيب المراة عن التشكيلة الحكومية يمثل تهميشا لدورها واجحافا بحقها .
واعلن النائب شورش مصطفى في كلمته التي القاها نيابة عن كتلة التغيير عدم مشاركة كتلته في الحكومة الجديدة بعد ان لمست القائمة محاولات للتهميش والاقصاء .
بعدها قدم السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة البرنامج الحكومي الذي تضمن عدد من التعديلات قدمت للسيد رئيس مجلس الوزراء وسيتم تضمينها في البرنامج الحكومي.
وفي مداخلة له اكد السيد رئيس مجلس النواب النية للقيام بكل الخطوات القانونية اللازمة بشان منح الثقة للوزراء .
من جانب اخر اكد السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء في كلمته التي تلاها امام مجلس النواب ان الحكومة انبثقت في ظل ظروف استثنائية ،مشيرا الى وجود النية لدى الوزراء للتعاون فيما بينهم من اجل انجاح هذه المهمة مجددا الطلب من الكتل النيابية بتقديم مرشحيهم من النساء لشغل الوزارات المتبقية ، ومبينا ان تاجيل بعض الوزارات جاء بهدف اختيار المرشح الافضل اضافة الى استمرار دراسة ملفات المرشحين للوقوف على قدرتهم وكفاءتهم لتولي المهام في المرحلة المقبلة .
بعدها قدم السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب مبادئ واسس البرنامج السياسي للحكومة العراقية ،حيث شدد على اهمية العمل بيد واحدة في حكومة الشراكة الوطنية من اجل خدمة الشعب الذي عانى طويلا من سنوات القمع والدكتاتورية والحرمان مشيرا الى ان برنامج الحكومة يقوم على اساس بناء عراق مستقل ديمقراطي اتحادي يتمتع بسيادة كاملة والحفاظ على دستور العراق والالتزام به والعمل بكل ما اقره وان اية تعديلات لاحقة لاتجري الا وفق المادة 142 من الدستور والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية وترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون واتباع الاصول الادارية والمؤسساتية وفق مبدا المواطنة فضلا عن احترام حقوق الانسان ونبذ العنف والارهاب والتمييز والعمل على ضمان حق العيش بسلام وامان وحرية .
وتعهد رئيس مجلس الوزراء باستكمال بناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية على اسس مهنية وبسط سلطة القانون والتاكيد على استقلالية القضاء بالاضافة الى رعاية العتبات المقدسة والمساجد والكنائس ودور العبادة واعتماد مبدا التوازن والكفاءة في ادارة البلاد مؤكدا السعي لاكمال مشروع المصالحة الوطنية ومتابعة تنفيذ عقود النفط والغاز التي ابرمت مع الشركات العالمية وتحرير الاقتصاد العراقي من النظام المركزي الى اقتصاد السوق وتطوير القطاعين الصناعي والتجاري وتحقيق الاستقرار للاقتصاد العراقي مشيرا الى العمل على الاسراع بتطوير ورفع مستوى الخدمات في كافة المجالات .
وشدد رئيس مجلس الوزراء على العمل لتفعيل وتشجيع الاستثمار واستقاب رؤوس الاموال الوطنية وتفعيل توجهات الدولة بالاهتمام بقطاع الزراعة والسكن وتطوير نظام الضمان الاجتماعي وانهاء ملف المهجرين والاهتمام بالمراة ودورها السياسي وتخصيص الدعم لقطاع الشباب والرياضة لافتا الى استمرار حكومة الشراكة الوطنية الاستمرار في حل المشاكل واستكمال التشريعات التي تنظم العلاق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات وفق الدستور وقانون مجالس المافظات مع الالتزام بوضع اليات فاعلة لمعالجة الفساد الاداري والمالي واعادة النظر في قانون الانتخابات والاهتمام للدور الكبير الذي تمثله العشائر العراقية.
واكد السيد المالكي على بذل الجهود لحماية المجتمع من الممارسات التي تتعارض مع الدستور ومعالجة الانتكاسات والتراجع في العملية التربوية والتعليمية ومواصلة دعم الكفاءات العلمية ورعاية الجامعات فضلا عن تشجيع دور منظمات المجتمع المدني ودعم الاعلام واداءه ودوره مع احترام التعددية الاعلامية وتقديم الدعم اللازم للادباء والمثقفين والفنانين والشعراء الرواد والمبدعين اضافة الى السعي لبناء المؤسسات الثقافية .
وادى اليمين الدستورية عدد من السادة النواب الذين لم يسبق لهم اداءه كونهم وزراء في الحكومة المنتهية ولايتها . وصوت مجلس النواب بالاجماع على المنهاج الوزاري بعدها صوت المجلس بشكل منفرد على منح الثقة لـــ :
السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء وتوليه للوزارات الامنية وكالة (الدفاع والداخلية والامن الوطني )
والسيد حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء وكالة
والسيد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء . والسادة كل من : رافع العيساوي وزارة المالية
وهوشيار زيباري وزارة الخارجية ووزارة المراة وكالة
وكريم لعيبي وزارة النفط
وعلي الاديب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الدولة للمصالحة الوطنية
وكالة وهادي العامري وزارة النقل
ومحمد تميم وزارة التربية
وعز الدين الدولة وزارة الزراعة
وجاسم محمد جعفر وزارة الرياضة والشباب
وحسن الشمري وزارة العدل
ومحمد توفيق وزارة الاتصالات
ونصار الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التخطيط وكالة
ومحمد صاحب الدراجي وزارة الاسكان ووالاشغال العامة وكالة
واحمد ناصر دلي وزارة الصناعة
ومجيد حمد امين وزارة الصحة
ومهند السعدي وزارة الموارد المائية
وعبد الكريم السامرائي وزارة العلوم والتكنولوجيا
وتورهان وزارة الدولة لشؤون المحافظات
وبشرى حسين صالح وزارة دولة
وحسن الساري وزارة دولة
وعبد المهدي حسن المطيري وزارة دولة
ولواء سميسم وزارة السياحة والاثار
وعلي الصجري وزارة الدولة للشؤون الخارجية
وسعدون الدليمي وزارة الثقافة
وسركون لازار صليوة وزارة البيئة
ومحمد شياع السوداني وزارة حقوق الانسان
وديندار نجمان شفيق وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني وكالة
وصفاء الدين الصافي وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب
وصلاح مزاحم درويش وزارة دولة
وياسين حسن محمد وزارة الدولة
وضياء الاسدي وزارة الدولة
وعلي الدباغ وزارة دولة وناطق باسم الحكومة . بعدها ادى السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء اليمين الدستورية
وفي كلمته بارك السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب باسم الشعب تشكيل الحكومة الجديدة مؤكدا “اننا نقف هنا لنؤكد عزمنا على بناء عراق حر ديقراطي موحد وتشكيل حكومة جامعة مانعة للشعب والوطن تنهض به “لافتا الى ضرورة الشراكة الحقيقية والفصل بين السلطات من اجل البناء السليم وترسيخ قاعدة تداول السلطات بسلاسة. وشدد السيد رئيس المجلس على اهمية دعم الاعلام المستقل ورعاية الصحفيين اضافة الى اهمية ان تحافظ الحكومة على حقوق الانسان وكفالة الحريات مبينا ضرورة رقابة السلطات على بعضها ورقابة الشعب على السلطات .
وبعدها رفعت الجلسة الى يوم غد الاربعاء 22/12/2010 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
21/12/2010