مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لمشروع قانون انتخاب نواب رئيس الجمهورية


      

انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاربعاء 22/12/ 2010، القراءة الثانية لمشروع قانون انتخاب نائب او اكثر لرئيس الجمهورية
وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم ،قدم السيد رئيس المجلس التعازي للنائب محمد الخالدي لوفاة شقيقته .
وصوت المجلس على قبول القراءة الثانية لمشروع قانون انتخاب نائب او اكثر لرئيس الجمهورية من حيث المبدأ، كما عرضت اللجنة القانونية المؤقتة تقريرا عن طبيعة التعديلات الواجب اعتمادها في حين قدم السادة النواب مداخلاتهم ومقترحاتهم لتضمينها في مسودة مشروع القانون .
كما صوت المجلس على اضافة فقرة استبدال السادة النواب الذين تولو حقائب وزارية بنواب اخرين الى جدول اعمال الجلسة حيث ادى كل من السادة عبد الستار البياتي وجواد كاظم علي اليمين الدستورية نائبين بديلين عن النائبين محمد صاحب الدراجي ونصار الربيعي .
وفي الفقرة الخاصة بمناقشة موضوع غلق مكاتب قناة البغدادية الفضائية في العراق اكد النائب حيدر الملا حاجة الديمقراطية الى وجود مؤسسات لحماية العملية الديمقراطية مشيرا الى ان غلق وسائل الاعلام ياتي بنتائج سلبية داعيا الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة مدى صوابية الغلق ،في حين شدد النائب حسن العلوي على ان النظام البرلماني يقوم على حصانة النائب وحصانة الصحفي لافتا الى ان اغلاق اي مؤسسة اعلامية يمثل في النظام البرلماني انحرافا في العملية الديمقراطية فيما بين النائب ياسين مجيد ان اتخاذ قرار اغلاق مكتب فرعي يختلف عن اغلاق مؤسسة قناة البغدادية وفقا لقرار هيئة الاعلام والاتصالات منوها الى وجود ضوابط معتمدة لتنظيم عملية البث الفضائي والاذاعي لدى الهيئة مطالبا المجلس بالتريث باتخاذ اي قرار بشان قناة البغدادية.
اما النائب علي شلاه فقد دعا الى تشريع قانون اعلام متطور ينظم العلاقة بين الاعلام والدولة فيما اعتبر النائب محمود عثمان سياسة غلق القنوات بانه غير صحيح دون اغفال محاسبة  من يخطئ  من العاملين في اي قناة من جانبه طالب النائب امير الكناني بتحقيق التوازن السياسي في هيئة الاعلام والاتصالات مشيرا الى ان قناة البغدادية تم معاقبتها بقسوة مما يتطلب تشكيل لجنة لمتابعة الامر كما رات النائبة اسماء الموسوي ضرورة احترام قرارات الجهات الامنية والقضائية .
من ناحيته شدد النائب عباس البياتي على ان الامن خط احمر لايمكن العبث به او تبرير اي عمل خاطئ تحت عنوان حرية الصحافة داعيا الى تشريع قانون حماية الصحفيين وجعلها في اولوية التشريعات فيما اقترح النائب محمد كياني تشكيل لجنة لمتابعة وضع حرية الرأي.


وبعدها رفعت الجلسة الى يوم غد الخميس 23/12/2010 .



الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
22/12/2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة