مجلس النواب يشكل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص اغلاق قناة البغدادية


      

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الخميس 23/12/ 2010 ،على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص اغلاق مكاتب قناة البغدادية الفضائية اضافة الى مناقشة عمل هيئة الحج والعمرة.
وضمت اللجنة المشكلة (10 اعضاء ) وهم كل من السيدات والسادة النواب : يونادم كنا وحيدر الملا ومطشر السامرائي ومها الدوري وجعفر الموسوي وامير الكناني ومحمد كياني وعلي الشلاه ومحمود عثمان وشوان محمد طه.
وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم ،ادى اليمين الدستورية السادة النواب كل من صالح الحسناوي ورياض غريب اللذان لم يؤديان اليمين سابقا اضافة الى فارس عبد العزيز وهيثم رمضان الجبوري بديلا عن السيدين عز الدين الدولة وعلي الدباغ.
وفي شأن أخر ناقش المجلس  موضوع هيئة الحج والعمرة ،فقد اكد النائب عزير حافظ  بان رئيس هيئة الحج هو عضو في مجلس النواب وهذا يعتبر مخالفة دستورية اذ ان الدستور ينص بعدم الجمع بين وظيفة تشريعية واخرى تنفيذية ، مطالبا بمنح هيئة الحج والعمرة الى المكون الكردي وحسب التوافق السياسي ، اما النائبة مها الدوري فتحدثت عن معاناة الحجاج خلال موسم الحج بسبب سوء الخدمات وضعف التنسيق وارتفاع اسعار الحج مقارنة مع الدول المجاورة مقترحة تشكيل غرفة عمليات تضم عددا من اللجان النيابية لمتابعة عمل الهيئة قبل موسم الحج ،في حين طالب النائب احمد عبد الله الجبوري باعادة النظر بطريقة توزيع الحصص لعدد من المحافظات بسبب وجود اجحاف واضح لافتا الى ضرورة تحقيق التوازن في ادارة الهيئة.
من جانبه قدم النائب سعد حمزة عددا من المقترحات الهادفة لتطويرعمل هيئة الحج والعمرة واداءها اثناء موسم الحج بينما تساءلت النائبة عامرة السعدي عن المعايير التي تتعبها الهيئة في القرعة والموافقات الخاصة ومعالجة اسباب قلة الطائرات مطالبة بتخفيض اجور الحج فيما اشار النائب قاسم محمد قاسم الى اهمية تقديم التسهيلات والخدمات الضرورية لكبار السن من الحجاج مقترحا تغيير اعضاء هيئة الحج دوريا كل سنتين.
بدوره اقترح النائب علي ضاري الفياض تفعيل دور لجنة الاوقاف والشؤون الدينية عن طريق فتح مكاتب في بغداد والموصل والبصرة لاستلام مقترحات وشكاوى المواطنين ومعالجتها كما تساءلت النائبة بتول فاروق عن الية تقييم الهيئة لعمل متعهدي نقل الحجاج في حين اوضح النائب خالد شواني انه مع وجود ايجابيات كثيرة في عمل الهيئة منذ عام2003 لكن هناك حالات فساد اداري في مكتب الهيئة في محافظة كركوك ، مقترحا تشكيل لجنة من السادة نواب كركوك لدراسة هذه المشكلة .
وفي مداخلة له اكد النائب محمد تقي المولى ان ادارته لهيئة الحج جاء بعدما طلب النواب تاجيل التصويت على تراسه لهيئة الحج في الدورة النيابية السابقة ، داعيا الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن طبيعة الخدمات التي قدمت للحجاج في الموسم الماضي لافتا الى ان بعض الاشكالات تتحملها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية مثل (المطارات والسكن وغيرها )
واعلن السيد رئيس المجلس عن نية المجلس استضافة وكيل رئيس هيئة الحج في وقت قريب.
وفي الفقرة الخاصة بمناقشة مشروع (محطة هيت الحرارية) طالبت النائبة ايمان المحمدي وزارة الكهرباء بالاسراع في تنفيذ المشاريع الخاصة وذلك بتامين الاحتياجات الفعلية من الطاقة الكهربائية لمحافظة الانبار من خلال استئناف العمل بمحطة هيت الحرارية وعدد من المحطات الاخرى، في حين دعا النائب بايزيد حسن الى استخدام الطاقة المتجددة كونها تسهم بالحفاظ على البيئة وتحد من التلوث ، بينما طالبت النائبة لقاء مهدي بتخصيص مبالغ مشروع محطة هيت وانفاقها على مراحل وبشكل استثماري ، اما النائب عاشور الكربولي فقد استعرض عددا من المشاريع العملاقة من بينها مشروع الطاقة الكهربائية في هيت الذي يتمتع بموقع ستراتيجي كونه قريب من مصادر الطاقة في المحافظة من جانبها اقترحت النائبة عفاف عبد الرزاق تنفيذ هذا المشروع عن طريق شركات عالمية او التنفيذ المباشرعن طريق ملاكات عراقية وضمن فترة محددة .
وفي مداخلة له اكد السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس المجلس ان المشروع يعد من المشاريع الستراتيجية وفي السنوات الاولى لاقتراحه كانت هناك توقعات بحدوث تلكؤ في العمل به، مبينا ان زيادة ملوحة نهر الفرات وانخفاض مناسيب المياه يجعل قدرته على انتاج الكميات المطلوبة من الطاقة الكهربائية امرا مستحيلا ، داعيا لتشكيل لجنة من لجنة العمل والخدمات للنظر بمعالجة مشكلة الكهرباء ومتابعة هذا المشروع .

وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 25/12/2010 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23/12/2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة