مجلس النواب يناقش النهوض بواقع المراة في العراق


      

ناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم السبت 25/12/ 2010 معاناة المراة العراقية .
وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم ،ادى اليمين الدستورية السيد ديندار نجمان وزيرا للهجرة والمهجرين والسيد ياسين حسن وزيرا للدولة اللذان لم يؤديان اليمين سابقا ،اضافة الى كل من السادة والسيدات ميسون الدملوجي وسليم عبد الله وخالد سليمان وعبد خلف محمد وفؤاد كاظم وحسين سلمان ومحمد كاظم الهنداوي وجابر حبيب جابر وصالح عبد المجيد نوابا جدد بدلاء عن النواب الذين تولوا حقائبا وزارية.
وهنأ السيد رئيس المجلس في كلمة له بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح (ع) واعياد راس السنة الجديدة ابناء الشعب العراقي من المسيحيين ، املا بان يكون العام المقبل عاما للتوحد الصميمي والوحدة الوطنية وان يحفظهم للعراق، معبرا عن الحزن ازاء ما تعرض له شهداء مذبحة كنيسة سيدة النجاة.
واشار السيد النجيفي الى ان قدر العراقيين جميعا هو مواجهة الشر بارادة باسلة وعلينا الحفاظ على النسيج الاجتماعي، داعيا المسيحيين الى عدم الانسياق وراء الابواق التي تريد دفعهم للنزوح عن البلد والمكوث في منازلهم ومناطقهم اذ ان الدولة معنية بحمايتهم مطالبا الحكومة بنتفيذ توصيات مجلس النواب المتعلقة بحماية المسيحيين.
وفي الفقرة الخاصة بمناقشة وضع المراة ،عرضت النائبة عتاب الدوري معاناة المراة العراقية مستغربة تغييب المراة عند تشكيل الحكومة الجديدة ومغادرة الدستور في الجانب الذي ينصفها في حين طالبت النائبة وصال سليم بتامين الحياة الكريمة للمراة والطفل في ظل الضغوطات التي تحيط بحياتها مقترحة دعم مادي للمؤسسات التي تعتني بالمراة وفتح مراكز تطويرية لخلق مراة قادرة على تحمل الاعباء فيما رات النائبة فاطمة الزركاني ان ظاهرة الترمل تقود الى معاناة نفسية تنعكس على الاسرة مما يتطلب العمل من قبل مجلس النواب لتشريع القوانين التي تسهم باصلاح واقع المراة .
اما النائب فرات الشرع فقد شدد على دور المراة في تقدم المجتمع داعيا الى تشريع قانون يختص بالعنف الاسري ومراجعة قوانين الاحوال الشخصية وفي الجوانب التي تهتم بالمراة كما لفتت النائبة منال هاشم الى ان اهمية توفير الاجواء المناسبة وايجاد الحلول لرفع معاناة المراة وليس مجرد طروحات بعيدة عن التطبيق في حين اوضحت النائبة بتول فاروق ان غياب المساواة في التعيينات بين الرجال والنساء سيؤدي الى انعكاسات سلبية على المجتمع.
من جانبها دعت النائبة ازهار الشيخلي الى اهمية توفير ملاذات امنة للنساء المعنفات وضرورة اعادة دمج النساء المطلق سراحهن من السجون في المجتمع فيما رأى النائب عباس البياتي ان مشاركة المراة في الحياة السياسية تطورت واختلفت عن الماضي حيث اصبح لها دور كبير في الشان السياسي مقترحا تشكيل مؤسسة رسمية وتشريع قانون يتكفل بالنساء كبار السن والمطلقات والارامل ، اما النائب عمر الجبوري فشدد على وجوب التمييز بين مركز المراة ضمن التشريع (السماوي والقانوني ) وهذا امر محترم ودورها ضمن الموروث الاجتماعي الذي قد يشهد كثير من المتغيرات تبعا لتطور المجتمع دون ان يكون للرجل اي دور فيه.
من ناحيته اكد النائب ابراهيم الجعفري ان مشكلة المراة ليست مشكلة في الفكر ضدها ، وانما بالعادات والتقاليد وهذه كفيلة بالزوال عن طريق رسالة النجاح التي توصلها المراة من مكان عملها ومنزلها، كما ركز النائب بهاء الاعرجي على معاناة المراة خلال عهد النظام البائد مشيرا الى استمرار المعاناة في المرحلة الحالية لافتا الى ان كوتا النساء حرمت المراة من ممارسة دورها الانتخابي بعيدا عن تاثيرات الاحزاب في حين عرضت النائبة لقاء ال ياسين ثلاث انواع من المشاكل الي تواجه المراة تتضمن مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية فيما اكدت النائبة اشواق الجاف على وجوب عدم الاكتفاء بالقاء اللوم على الرجل والمجتمع في مشكلة المراة وانما العمل على تشريع القوانين التي تضمن حل المشكلة كما لفت النائب قاسم محمد قاسم الى المكاسب التي تحققت للمراة بعد التغيير التي يمكن عدها مقدمة جيدة لنيل المراة كامل حقوقها .
اما النائب حيدر العبادي فقد دعا اللجان المتخصصة التي ستشكل في مجلس النواب الى ايجاد حلول حقيقية لمشاكل المراة اضافة الى تعزيز الجانب الاقتصادي من اجل دعم المراة فيما بينت النائبة  نسرين انور ان المراة حققت مكاسب مهمة ابرزها نسبة (الكوتا) في مجلس النواب مشيرة الى  حاجة النساء الى توفير فرص التعليم بينما دعت النائبة نجيبة نجيب الى تخصيص منحة مالية شهرية لكل امراة لم تحصل على فرصة عمل ومنحة اخرى للمراة الكردية التي عانت من جريمة الانفال في حين اكدت النائبة سميرة الموسوي ان المجتمع العراقي تقبل المراة البرلمانية كما تقبل ممارستها لاعمال اخرى موضحة ان وضع ستراتيجية وطنية لتطوير الواقع الاجتماعي كفيل بالنهوض بواقع المراة والمجتمع مع وجود دعم من مجلس النواب بهذا الخصوص كما طالبت النائبة صفية السهيل بتخصيص منصب رئاسي تتولاه احدى الشخصيات النسوية تاكيدا على الشراكة الوطنية.
بدوره اكد السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الحكومة تعمل على برامج تطبيقية تختص برفع مستوى المراة كما ورد بالمنهاج الحكومي بشكل فاعل وباسناد مجلس النواب مبينا ان الحكومة تعمل على تحويل وزارة المراة من وزارة دولة الى حقيبة وزارية لتلبي احتياجات النساء .
من جانب اخر اعلن السيد رئيس المجلس عن حضورعدد من القيادات الامنية لاجتماع مع هيئة الرئاسة يعقد غدا ويخصص للحد من المضايقات والتجاوزات التي يتعرض لها السيدات والسادة النواب،مبينا ان المجلس سيستضيف يوم الاثنين المقبل رئيس هيئة النزاهة العامة.
وفي شان اخر بحث المجلس مسالة منح الطلاب الخريجيين مبلغ 100 الف دينار منحة لحين الحصول على تعيين .
واشار النائب عثمان الجحيشي الى ضرورة منح الخريجين منحة مالية لحين التعيين كونه امرا ايجابيا وله اثار طيبة فيما اقترح النائب عزيز العكيلي تقديم منحة 100 الف دينار لكل طالب من طلاب الجامعات والمعاهد وخاصة للطلبة المتميزين اضافة الى دعم الطالبات المتعففات اللواتي يتعذر عليهن العمل من اجل استمرارهن بالدراسة.
وفي مداخلة له اكد السيد النجيفي ان مجلس النواب سيقدم استفسارا من الحكومة بشان امكانية تنفيذ هذا الطلب .

وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاحد 26/12/2010 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
25/12/2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة