الرئيس النجيفي : لن نسمح بان يتعرض النائب للاساءة من قبل القوات الامنية ويجب معاملته كمعاملة الوزير في نقاط التفتيش
طالب رئيس مجلس النواب العراقي الاستاذ اسامة النجيفي ، مكتب القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات بغداد ، والقيادات الامنية الاخرى في انحاء العراق ، بتوجيه اوامر واضحة ومباشرة لكل القوات الامنية ، باحترام اعضاء مجلس النواب العراقي في نقاط التفتيش ، ومعاملتهم معاملة الوزير.
وقال الرئيس النجيفي اثناء لقاءه ، الفريق الركن احمد هاشم قائد عمليات بغداد ، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الاعرجي ، بحضور السيدين النائبين الاول والثاني لرئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه اليوم ، انه :” لاحظنا في الفترة الاخيرة ظاهرة اعتداء القوات الامنية على اعضاء مجلس النواب ، وعدم ابداء الاحترام الذي وهبه الدستور لهم “.
واضاف سيادة الرئيس :” على قيادات القوات الامنية اصدار اوامر واضحة ومباشرة للقطعات العسكرية المنتشرة في انحاء العراق وتوجيههم بان عضو مجلس النواب هو بدرجة وزير ، والتعامل معه يجب ان ينسجم مع كونه ممثلا للشعب العراقي “.
وتابع سيادة الرئيس :” نحن نعي جيدا ان هذه التصرفات هي ثقافة سائدة وتصرفات شخصية لبعض افراد الاجهزة الامنية ، وليست امرا ممنهجا ، لكننا نريد ان يفهم هؤلاء القيمة الحقيقية التي منحها الدستور لاعضاء مجلس النواب “.
ودعا الرئيس الى :” التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وطي مرحلة السلبيات والبدأ بداية جديدة ، باعطاء اوامر للقوات الامنية ، بمعاملة عضو مجلس النواب كمعاملة الوزير”.
لكن الرئيس استطرد قائلا :” هذا لا يعني اننا نسمح لعضو مجلس النواب بالاعتداء على منتسبي الاجهزة الامنية ، او ان يكون فوق القانون ، انما كل ما نطلبه هو عدم التفريق بالمعاملة بين الوزير وعضو مجلس النواب “.
وتابع الرئيس :” بامكان القيادات الامنية بالحضور الى احدى جلسات مجلس النواب السرية ، ومناقشة هذه الامور ، وتوضيحها لئلا تتكرر هذه الاساءات بالمستقبل “.
ومن جانبهما اكدا الضيفين حرصهما وحرص الاجهزة الامنية على عدم تكرار هذه الحوادث ، مطالبين بالوقت نفسه تقديم الدعم المعنوي للعناصر الامنية ، كونهم يؤدون دورا كبيرا في حماية الشعب العراقي من الهجمات الارهابية.
وقال الرئيس النجيفي اثناء لقاءه ، الفريق الركن احمد هاشم قائد عمليات بغداد ، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق فاروق الاعرجي ، بحضور السيدين النائبين الاول والثاني لرئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه اليوم ، انه :” لاحظنا في الفترة الاخيرة ظاهرة اعتداء القوات الامنية على اعضاء مجلس النواب ، وعدم ابداء الاحترام الذي وهبه الدستور لهم “.
واضاف سيادة الرئيس :” على قيادات القوات الامنية اصدار اوامر واضحة ومباشرة للقطعات العسكرية المنتشرة في انحاء العراق وتوجيههم بان عضو مجلس النواب هو بدرجة وزير ، والتعامل معه يجب ان ينسجم مع كونه ممثلا للشعب العراقي “.
وتابع سيادة الرئيس :” نحن نعي جيدا ان هذه التصرفات هي ثقافة سائدة وتصرفات شخصية لبعض افراد الاجهزة الامنية ، وليست امرا ممنهجا ، لكننا نريد ان يفهم هؤلاء القيمة الحقيقية التي منحها الدستور لاعضاء مجلس النواب “.
ودعا الرئيس الى :” التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وطي مرحلة السلبيات والبدأ بداية جديدة ، باعطاء اوامر للقوات الامنية ، بمعاملة عضو مجلس النواب كمعاملة الوزير”.
لكن الرئيس استطرد قائلا :” هذا لا يعني اننا نسمح لعضو مجلس النواب بالاعتداء على منتسبي الاجهزة الامنية ، او ان يكون فوق القانون ، انما كل ما نطلبه هو عدم التفريق بالمعاملة بين الوزير وعضو مجلس النواب “.
وتابع الرئيس :” بامكان القيادات الامنية بالحضور الى احدى جلسات مجلس النواب السرية ، ومناقشة هذه الامور ، وتوضيحها لئلا تتكرر هذه الاساءات بالمستقبل “.
ومن جانبهما اكدا الضيفين حرصهما وحرص الاجهزة الامنية على عدم تكرار هذه الحوادث ، مطالبين بالوقت نفسه تقديم الدعم المعنوي للعناصر الامنية ، كونهم يؤدون دورا كبيرا في حماية الشعب العراقي من الهجمات الارهابية.