مجلس النواب يناقش عمل هيئة الحج وواقع المدارس في العراق


      

ناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثامنة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاحد 26/12/ 2010 موضوعي هيئة الحج والعمرة وواقع المدارس في العراق .
وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم ،ادى اليمين الدستورية السيد جواد البولاني نائبا بديلا عن السيد علي الصجري ، اضافة الى السيدين خضير الخزاعي وممثل المكون التركماني تورهان مظهر وزيرا للدولة اللذان لم يؤديا اليمين سابقا .
واعلن السيد رئيس المجلس الغاء القراءة الاولى لمسودة مشروع الموازنة المالية لعام 2011  كون اللجنة المالية شكلت في ذات الجلسة التي قرأت فيها الموازنة القراءة الاولى في حين كان الاجراء السليم هو ارسال الموازنة الى اللجنة المالية قبل قراءاتها لتقدم اللجنة تقريرها وتتم القراءة بعد ذلك  لافتا الى ان مجلس الوزراء ارسل بعض التعديلات على مسودة مشروع الموازنة .
وعند مناقشة موضوع هيئة الحج والعمرة عرض رئيس الهيئة وكالة النائب محمد تقي المولى جانبا من معاناة الهيئة والعقبات التي تعترض عملها في موسم الحج وخاصة العراقيل التي تضعها المملكة العربية السعودية في ما يخص تاشيرات الدخول واستخدام المطارات وتاجير البنايات السكنية  وتحويل الاموال الى السعودية مبينا ان هناك عدم استجابة من قبل السلطات السعودية لزيادة حصة العراق من الحجاج وعدم فسح المجال لطائرات الهيئة في استخدام مطارات المملكة لنقل الحجاج العراقيين كما ان تاخير عودة الحجيج كان بسبب اخفاق شركة الوفير التي تعاقدت معها وزارة النقل منذ سنوات عدة في الالتزام بتعهداتها .
ولفت النائب المولى الى ان حصة اقليم كردستان من الحجيج تتناسب مع عدد سكان الاقليم وفقا للنسب المعمول بها في جميع انحاء العراق نافيا وجود حالات فساد في اجراء القرعة مشيرا الى التحسن الكبير في مستوى الخدمات المقدمة للحجاج مقارنة بالاعوام الماضية .
وفي مداخلات السادة النواب دعا النائب محمد مهدي الناصري الى تحويل مسؤولية الدولة من ادارة الحج الى الاشراف عليه مستغربا عدم وصول حصة محافظة ذي قار الى المستوى المقرر له بحسب عدد سكان المحافظة في حين اوضح النائب حميد بافي وجود مشاكل في نقل الحجاج من اقليم كردستان الى الديار المقدسة داعيا الى زيادة حصة الاقليم من عدد الحجيج مطالبا بان يتولى رئاسة الهيئة او منصب نائب رئيس الهيئة شخصية كردية كاستحقاق وطني ، كما حض النائب علي شاكر على تخفيض اسعار اداء المناسك وعودة دعم الدولة للحجاج .
من جانبها شددت النائبة سعاد العبيدي على اهمية اعتماد المفاضلة بالعمر خاصة لكبار السن عند اجراء القرعة حيث توفي البعض دون تمكنه من اداء المناسك ،اما النائب شروان الوائلي فقد اقترح تحويل ما يتعلق بهيئة الحج الى لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب للخروج بتوصيات تقدم للحكومة لحل المشاكل ، فيما طالب النائب فؤاد معصوم بمفاتحة السلطات السعودية عبر الطرق الدبلوماسية بشان المشاكل التي تعترض عمل هيئة الحج واداء الحجاج للمناسك من ناحيته اشار النائب ابراهيم الجعفري الى ان من الانصاف الحديث عن نقاط القوة في عمل الهيئة والانجازات التي حققتها بالرغم من وجود بعض السلبيات والاخطاء.
بدوره طالب النائب عزير حافظ بان يكون منصب رئيس هيئة الحج من المكون الكردي من اجل تحقيق تنسيق افضل بين جميع المكونات، اضافة الى  معرفة ما يحيط بموضوع شراء الهيئة لطائرات نقل الحجاج وعدم اصطحاب مراسلي القنوات الفضائية الكرية ضمن البعثة الاعلامية للهيئة فيما دعا النائب خالد شواني الى تشكيل لجنة تحقيقية بشان وجود حالات من الفساد في مكتب الهيئة في كركوك .
وناقش المجلس الفقرة المتعلقة بوضع المدارس في العراق اذ عرض النائب حسن خضير شويرد عدد من القضايا المرتبطة بواقع التعليم ابرزها ضعف المستوى التدريسي في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية ، مقترحا تعيين خريجي المناطق لسد النقص الحاصل وشمول الملاك التعليمي بالدورات التاهيلية لافتا الى الافتقار الى بنايات مدرسية كافية فيما اكدت النائبة عامرة السعدي على استشراء الفساد في كثير من الجوانب الخاصة بقطاع التربية والتعليم مما ادى الى حرمان التلاميذ من الحصول على حصتهم من القطاسية وكتب المنهاج المقررة بينما كشف النائب رياض الزيدي عن وجود 186 مدرسة طينية في الناصرية داعيا الى جعل هذا العام نهاية ظاهرة المدارس الطينية كما لفت النائب مهدي حاجي عيسى الى قلة عدد المدارس وتدني كفاءة الهيئات التدريسية واجبار الطلبة على اللجوء الى التدريس الخصوصي اضافة الى عدم وجود مختبرات وقاعات رياضية.
من ناحيتها ركزت النائبة ماجدة عبد اللطيف على ضرورة الاسراع بانشاء كرفانات بدلا من المدارس المتهالكة وانشاء مدارس لمحو الامية والانترنيت وايصال الماء عن طريق السيارات الحوضية اليها اضافة الى اشراك الملاكات التربوية في الدورات التطويرية فيما دعت النائبة سوزان السعد الى اعتماد برنامج غذائي للتلاميذ خصوصا في المناطق الفقيرة فضلا عن مراقبة اداء المدارس الاهلية من جانبه شدد النائب علاء مكي على ضرورة زيادة التخصيصات المالية من الموازنة العامة الى قطاع التربية والتعليم وجعل هذا القطاع  ضمن الاوليات الملحة لعمل الحكومة كما ارجع النائب عزيز العكيلي تردي واقع العملية التربوية في الناصرية الى عدم صرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة من قبل وزارة التربية في حين دعا النائب لطيف مصطفى الى عدم تسييس التربية والتعليم وضرورة توفير كافة المستلزمات الضرورية للنهوض به.
اما النائب محمد اقبال فقد دعا الوزارة الى مراجعة خطتها من التخصصات حيث يوجد تركيز على بعض التخصصات وندرة بالنسبة لتخصصات اخرى في حين اقترح النائب صباح الساعدي وضع خطة لاعادة النظر في انشاء المدارس والمناهج الدراسية وايصال القرطاسية الى كثير من المدارس في مناطق عدة من البلد اضافة الى رفع المستوى العلمي والمادي للمعلم من ناحيته استعرض النائب خضير الخزاعي واقع حال المدارس في العراق بسبب عدم تاهيلها منذ سنوات طويلة جدا داعيا الى المبادرة بحملة وطنية واسعة تخصص لها 4 مليارات دولار بمشاركة شركات دولية للنهوض بواقع المدارس .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين 27/12/2010 .


الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
26/12/2010