الرئيس النجيفي : لابد للمرأة ان تأخذ دورها ويفسح لها المجال لتفجير طاقاتها في كافة جوانب الحياة
شدد رئيس مجلس النواب العراقي الاستاذ اسامة عبد العزيز النجيفي ، على ضرورة تأسيس مفاهيم جديدة ترسخ دور المرأة الكبير في المجتمع والمشهد السياسي العراقي.
وقال الرئيس النجيفي اثناء لقاءه بعدد من الناشطات الممثلات لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة برئاسة الناشطة هناء ادور ، في مكتبه صباح اليوم :” ان الثقافة السائدة في المرحلة الحالية هي ضد حقوق المرأة ، وتحاول الغاء دورها ، بمفاهيم جديدة لا تؤمن بقدرتها في المشاركة في كافة جوانب الحياة “.
واضاف:” لابد للمرأة ان تأخذ دورها ويفسح لها المجال لتفجير طاقاتها ، لتشارك الرجل في كافة جوانب الحياة . مبينا ” ان هذا الامر لا يمكن له ان يحصل بدون وجود تعاون بين الجميع ، لتأسيس ثقافة جديدة ضد الثقافة السائدة ، ترسخ مفهوما واضحا بان المرأة متساوية مع الرجل ، ولها حق المشاركة في كل جوانب الحياة ومنها الحياة السياسية “.
وعبر الرئيس النجيفي ، عن دعمه لاي مبادرة او محاولة تؤسس لهذه الثقافة . كاشفا عن ان سيادته اتخذ قرارا يلزم الكتل البرلمانية ، بمشاركة المرأة في رئاسة ربع اللجان البرلمانية”.
ومن جهتها طالبت رئيسة الوفد السيدة هناء ادور السيد الرئيس ، بالضغط على رؤوساء الكتل السياسية والحكومة ، لتوسيع مشاركة المرأة في الحكومة الجديدة.
وقالت :” ان خلو الوزارة من المرأة اصابنا بخيبة امل كبيرة . مشيرة الى ان الدستور العراقي اعطى للمرأة نسبة تمثيل 25 بالمائة في البرلمان العراقي ، وان مشاركتها في الحكومة حق دستوري”.
وعبرت عن اعتزازها بشخصية الرئيس النجيفي ، وتفاؤلها بالدور الكبير لسيادته في اصلاح المنظومة البرلمانية العراقية، وجديته في التعامل مع القضايا الوطنية عامة والمرأة خاصة.
وقالت:” رأينا منذ تسنمكم رئاسة مجلس النواب ، جدية واضحة تُظهر صلة مجلس النواب بالشعب العراقي ، وطريقة تعامله مع المرأة العراقية من خلال نهجكم الجديد بسماحكم للمرأة داخل مجلس النواب بالكلام وابداء رأيها ومشاركتها في القضايا”.
واضافت:” هذا الامر شجعنا على اللجوء اليكم والطلب منكم بالضغط على الحكومة بتوسيع مشاركة المرأة فيها ، ليس بواقع وزارة او وزارتين انما اكثر ، وحسب استحقاقها المنصوص عليه في الدستور الذي يؤكد على تكافؤ الفرص بين الجميع”.