مجلس النواب يستضيف رئيس هيئة النزاهة
استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة عشر التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين 27/12/ 2010 رئيس هيئة النزاهة لمناقشة عمل الهيئة .
وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم قدم السيد رئيس المجلس التعازي الى ائتلاف الكتل الكردستانية واقليم كردستان وعائلة الفقيد النائب الراحل سامي شورش بمناسبة مرور اربعين يوما على وفاته، بعدها ادى اليمين الدستورية النائبة منى مهدي صالح العميري بديلة عن السيد هادي العامري اضافة الى النائب عبد ذياب العجيلي الذي لم يؤدي اليمين سابقا .
وفي جانب اخرعرض القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة جانبا من نشاطات الهيئة خلال المرحلة الماضية معتبرا ان الفساد يمثل مشكلة كبيرة يتوجب النظر اليها وفق اسس علمية لاسيما ان للعراق خصوصية عن باقي دول العالم حيث يدرك الجميع اهمية الحد من الفساد اذ ان هناك ضغط كبير من قبل عدة اطراف لمواجهته.
وشدد القاضي العكيلي على اهمية توفر منظومة متكاملة تقنية وقانونية حيث تعمل الهيئة ضمن اطار الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد وان السلطة التنفيذية تملك الادوات اللازمة بهذا الخصوص ، مؤكدا على ضرورة عدم التدخل في الاجراءات الخاصة بمكافحة الفساد وعدم تسيسه بالرغم من ان المعركة مع الفساد طويلة الامد الا ان الهيئة ماضية في عملها ، مبينا ان الهيئة حققت في عام 2010 بـ (16 الف و190 ) قضية فساد واحالت( 250 ) قضية ولغاية 21 – 11 كان هناك ( 2500 ) متهم و( 709 ) محكوم و( 1437 ) موقوف فيما بلغ عدد المطلوبين لغاية 1 كانون الاول الحالي ( 243 ) مطلوبا بينهم (6 ) بدرجة وزير، مشيرا الى ان الهيئة تمتلك 450 محققا .
ولفت رئيس الهيئة الى ان مؤسسته حصلت على اشادات دولية باجراءات مكافحة الفساد ، موضحا وجود عدد من العراقيل التي تحيط بعمل الهيئة في مقدمتها النقص الحاصل في المنظومة التقنية في مايتعلق بالتنصت على الهواتف المشمولة باجراءات الهيئة اضافة الى ضعف التشريعات القانونية ومنها عدم شمول منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية باجراءات الهيئة .
بعدها عرض السادة النواب ملاحظاتهم وتساؤلاتهم التي ركزت على عمل هيئة النزاهة وماهية الاجراءات المعتمدة لمحاسبة الشخصيات النافذة المتورطة بالفساد وطبيعة القانون الذي تعمل على اساسه الهيئة والمطالبة بوضع خطة تمتد لاربع سنوات لتحديد القوانين الواجب تشريعها في مجال الحد من الفساد اضافة الى اعتماد مبدا التوازن في تعيينات الهيئة ومواجهة الدعاوى الكيدية التي يراد منها النيل من سمعة البعض لاغراض سياسية .
وتمحورت المداخلات على مدى استقلالية الهيئة وقدرتها على مراقبة الرئاسات الثلاث وكيفية تعامل هيئة النزاهة مع القرار الداعي الى العفو عن المتورطين بتقديم شهادات دراسية مزورة وعن امكانية استرداد الاموال المسروقة من المال العام بعد القبض على المفسدين وطبيعة علاقة الهيئة بالقضاء اضافة الى اهمية ابعاد هيئة النزاهة عن المحاصصة السياسية اضافة الى تقديم نتائج التحقيقات التي ساهمت بها الهيئة بشان حريق البنك المركزي واجهزة الكشف عن المتفجرات .
وفي اجابته على تساؤلات السادة النواب اكد رئيس هيئة النزاهة استحالة القبض على جميع الفاسدين خلال اداء العمل التحقيقي اذ ان العبرة في محاسبة البعض لتحقيق الردع العام ، مشيرا الى ان اعتماد الادلة للحد من الفساد يؤكد احترام الهيئة لحقوق الانسان لافتا الى ان من يعطل جهود الاعمار والبناء هو الموظف الفاسد الذي يبتز القطاع الخاص وليس هيئة النزاهة.
واثنى رئيس الهيئة على اداء المفتشين العموميين وتحقيقهم نتائج طيبة انعكست ايجابيا على عمل الهيئة داعيا مجلس النواب الى انجاز تشريع مجموعة من القوانين التي تدعم عمل الهيئة اضافة الى اجراء اصلاحات تشريعية على قانون الخدمة المدنية منوها الى ان الشفافية الدولية لاتقيس الفساد وانما ادراك الفساد مما يؤدي الى تاخر تسجيل التحسن في مؤشرات مستوى الحد من الفساد المعتمدة لدى المنظمة،منوها الى ان اوامر القبض في قضايا الفساد تصدر من قضاة مختصين يتبعون لمجلس القضاء الاعلى دون ان يكون للهيئة اي سلطة عليهم .
واعلن القاضي العكيلي رفضه لقرار العفو عن المزورين خاصة كبار الموظفين (معاون مدير عام فما فوق ) كما دعا الى ضرورة الاسراع بتشريع قانون لحماية الشهود وتشجيع الاخبار عن حالات الفساد لافتا الى الدور الكبير للامم المتحدة في وضع ستراتيجية مكافحة الفساد.
واكد رئيس الهيئة عدم التمكن من متابعة ما يجري في الرئاسات الثلاث مما يستدعي ضرورة اعتماد الشفافية حاثا مجلس النواب الى احتضان هيئة النزاهة شرط عدم التدخل في عملها.
وفي مداخلته اعلن السيد رئيس مجلس النواب عن الاستعداد لفتح حسابات المجلس في هذه الدورة والدورات السابقة امام هيئة النزاهة ،وبعد تقديمه كشفا لذمته المالية ، دعا السيد النجيفي السادة النواب الى كشف ذممهم المالية للهيئة.
من جانبهم ابدى السادة النواب عزمهم على دعم واسناد عمل هيئة النزاهة وضرورة مواجهة الفساد بكل اشكاله والعمل على تبني مشروع قانون جديد لتفعيل الاجراءات الرقابية .
وفي تفسيره للمادة 136 – ب من قانون العقوبات المتعلقة بمنع السادة الوزراء احالة موظفيهم الى القضاء ، اشار السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى وجود لجنة مشكلة من قبل السيد رئيس الوزراء للنظر بالقضايا التي يتهم بها الموظفون وعلى ضوءها تتم احالتهم الى القضاء دون اخذ موافقة الوزير لافتا الى ان تلك المادة ليست عائقا لكنها تندرج في اطار الاجراءات الضروية لحماية الموظف اثناء عمله مبينا انه يحق احالة من زور شهادته الى المحاكم دون الرجوع الى المسؤول الاداري.
وفي شان اخر تلت النائبة كميلة الموسوي بيانا استنكرت فيه الاجراءات التي تتبعها المملكة العربية السعودية بحق السجناء العراقيين والمتمثلة بتعريضهم للتعذيب وتنفيذ احكام اعدام نحو 40 عراقيا بقطع رؤوسهم بالسيف، وقيام الاجهزة الامنية السعودية باختطاف عدد من المواطنين قرب الحدود بين البلدين للمساومة عليهم في اطلاق سراح معتقلين سعوديين في العراق .
وطالبت النائبة الموسوي المنظمات الدولية للتدخل والعمل على الافراج عن المعتقلين العراقيين في السجون السعودية وارسال فريق تحقيق من الامم المتحدة لدراسة وضع السجناء ومطالبة الحكومة العراقية بمتابعة قضية السجناء العراقيين .
وفي تعليق وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على بيان الاستنكار شدد على حرص الحكومة على ابناء الشعب العراقي والعمل على معالجة جميع هذه المشاكل عبر اتصالات ستجري قريبا مع الجانب السعودي .
وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم قدم السيد رئيس المجلس التعازي الى ائتلاف الكتل الكردستانية واقليم كردستان وعائلة الفقيد النائب الراحل سامي شورش بمناسبة مرور اربعين يوما على وفاته، بعدها ادى اليمين الدستورية النائبة منى مهدي صالح العميري بديلة عن السيد هادي العامري اضافة الى النائب عبد ذياب العجيلي الذي لم يؤدي اليمين سابقا .
وفي جانب اخرعرض القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة جانبا من نشاطات الهيئة خلال المرحلة الماضية معتبرا ان الفساد يمثل مشكلة كبيرة يتوجب النظر اليها وفق اسس علمية لاسيما ان للعراق خصوصية عن باقي دول العالم حيث يدرك الجميع اهمية الحد من الفساد اذ ان هناك ضغط كبير من قبل عدة اطراف لمواجهته.
وشدد القاضي العكيلي على اهمية توفر منظومة متكاملة تقنية وقانونية حيث تعمل الهيئة ضمن اطار الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد وان السلطة التنفيذية تملك الادوات اللازمة بهذا الخصوص ، مؤكدا على ضرورة عدم التدخل في الاجراءات الخاصة بمكافحة الفساد وعدم تسيسه بالرغم من ان المعركة مع الفساد طويلة الامد الا ان الهيئة ماضية في عملها ، مبينا ان الهيئة حققت في عام 2010 بـ (16 الف و190 ) قضية فساد واحالت( 250 ) قضية ولغاية 21 – 11 كان هناك ( 2500 ) متهم و( 709 ) محكوم و( 1437 ) موقوف فيما بلغ عدد المطلوبين لغاية 1 كانون الاول الحالي ( 243 ) مطلوبا بينهم (6 ) بدرجة وزير، مشيرا الى ان الهيئة تمتلك 450 محققا .
ولفت رئيس الهيئة الى ان مؤسسته حصلت على اشادات دولية باجراءات مكافحة الفساد ، موضحا وجود عدد من العراقيل التي تحيط بعمل الهيئة في مقدمتها النقص الحاصل في المنظومة التقنية في مايتعلق بالتنصت على الهواتف المشمولة باجراءات الهيئة اضافة الى ضعف التشريعات القانونية ومنها عدم شمول منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية باجراءات الهيئة .
بعدها عرض السادة النواب ملاحظاتهم وتساؤلاتهم التي ركزت على عمل هيئة النزاهة وماهية الاجراءات المعتمدة لمحاسبة الشخصيات النافذة المتورطة بالفساد وطبيعة القانون الذي تعمل على اساسه الهيئة والمطالبة بوضع خطة تمتد لاربع سنوات لتحديد القوانين الواجب تشريعها في مجال الحد من الفساد اضافة الى اعتماد مبدا التوازن في تعيينات الهيئة ومواجهة الدعاوى الكيدية التي يراد منها النيل من سمعة البعض لاغراض سياسية .
وتمحورت المداخلات على مدى استقلالية الهيئة وقدرتها على مراقبة الرئاسات الثلاث وكيفية تعامل هيئة النزاهة مع القرار الداعي الى العفو عن المتورطين بتقديم شهادات دراسية مزورة وعن امكانية استرداد الاموال المسروقة من المال العام بعد القبض على المفسدين وطبيعة علاقة الهيئة بالقضاء اضافة الى اهمية ابعاد هيئة النزاهة عن المحاصصة السياسية اضافة الى تقديم نتائج التحقيقات التي ساهمت بها الهيئة بشان حريق البنك المركزي واجهزة الكشف عن المتفجرات .
وفي اجابته على تساؤلات السادة النواب اكد رئيس هيئة النزاهة استحالة القبض على جميع الفاسدين خلال اداء العمل التحقيقي اذ ان العبرة في محاسبة البعض لتحقيق الردع العام ، مشيرا الى ان اعتماد الادلة للحد من الفساد يؤكد احترام الهيئة لحقوق الانسان لافتا الى ان من يعطل جهود الاعمار والبناء هو الموظف الفاسد الذي يبتز القطاع الخاص وليس هيئة النزاهة.
واثنى رئيس الهيئة على اداء المفتشين العموميين وتحقيقهم نتائج طيبة انعكست ايجابيا على عمل الهيئة داعيا مجلس النواب الى انجاز تشريع مجموعة من القوانين التي تدعم عمل الهيئة اضافة الى اجراء اصلاحات تشريعية على قانون الخدمة المدنية منوها الى ان الشفافية الدولية لاتقيس الفساد وانما ادراك الفساد مما يؤدي الى تاخر تسجيل التحسن في مؤشرات مستوى الحد من الفساد المعتمدة لدى المنظمة،منوها الى ان اوامر القبض في قضايا الفساد تصدر من قضاة مختصين يتبعون لمجلس القضاء الاعلى دون ان يكون للهيئة اي سلطة عليهم .
واعلن القاضي العكيلي رفضه لقرار العفو عن المزورين خاصة كبار الموظفين (معاون مدير عام فما فوق ) كما دعا الى ضرورة الاسراع بتشريع قانون لحماية الشهود وتشجيع الاخبار عن حالات الفساد لافتا الى الدور الكبير للامم المتحدة في وضع ستراتيجية مكافحة الفساد.
واكد رئيس الهيئة عدم التمكن من متابعة ما يجري في الرئاسات الثلاث مما يستدعي ضرورة اعتماد الشفافية حاثا مجلس النواب الى احتضان هيئة النزاهة شرط عدم التدخل في عملها.
وفي مداخلته اعلن السيد رئيس مجلس النواب عن الاستعداد لفتح حسابات المجلس في هذه الدورة والدورات السابقة امام هيئة النزاهة ،وبعد تقديمه كشفا لذمته المالية ، دعا السيد النجيفي السادة النواب الى كشف ذممهم المالية للهيئة.
من جانبهم ابدى السادة النواب عزمهم على دعم واسناد عمل هيئة النزاهة وضرورة مواجهة الفساد بكل اشكاله والعمل على تبني مشروع قانون جديد لتفعيل الاجراءات الرقابية .
وفي تفسيره للمادة 136 – ب من قانون العقوبات المتعلقة بمنع السادة الوزراء احالة موظفيهم الى القضاء ، اشار السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى وجود لجنة مشكلة من قبل السيد رئيس الوزراء للنظر بالقضايا التي يتهم بها الموظفون وعلى ضوءها تتم احالتهم الى القضاء دون اخذ موافقة الوزير لافتا الى ان تلك المادة ليست عائقا لكنها تندرج في اطار الاجراءات الضروية لحماية الموظف اثناء عمله مبينا انه يحق احالة من زور شهادته الى المحاكم دون الرجوع الى المسؤول الاداري.
وفي شان اخر تلت النائبة كميلة الموسوي بيانا استنكرت فيه الاجراءات التي تتبعها المملكة العربية السعودية بحق السجناء العراقيين والمتمثلة بتعريضهم للتعذيب وتنفيذ احكام اعدام نحو 40 عراقيا بقطع رؤوسهم بالسيف، وقيام الاجهزة الامنية السعودية باختطاف عدد من المواطنين قرب الحدود بين البلدين للمساومة عليهم في اطلاق سراح معتقلين سعوديين في العراق .
وطالبت النائبة الموسوي المنظمات الدولية للتدخل والعمل على الافراج عن المعتقلين العراقيين في السجون السعودية وارسال فريق تحقيق من الامم المتحدة لدراسة وضع السجناء ومطالبة الحكومة العراقية بمتابعة قضية السجناء العراقيين .
وفي تعليق وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على بيان الاستنكار شدد على حرص الحكومة على ابناء الشعب العراقي والعمل على معالجة جميع هذه المشاكل عبر اتصالات ستجري قريبا مع الجانب السعودي .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل 9/1/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
27122010
مجلس النواب العراقي
27122010