النائب الأول لرئيس مجلس النواب يستقبل وفدا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

 استقبل الدكتور قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب في مكتبه صباح هذا اليوم وفدا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق
حيث استعرض رئيس الادارة الانتخابية للمفوضية السيد كريم التميمي التطورات الحاصلة في الية عمل المفوضية والاجراءات الانتخابية التي تتخذها المفوضية استعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
كما تناول الوفد الذي ضم اعضاء مجلس المفوضية السيد سعد الراوي والقاضي قاسم العبودي المشاكل التي تعانيها المفوضية واهمها موضوع تعيين موظفي المراكز الفرعية الانتخابية والسبل المؤدية لحل هذا الاشكال القائم مابين المفوضية والجهات المعنية.
من جانبه اكد السيد النائب الاول د.قصي السهيل على ان ماانجزته المفوضية بلحاظ الظروف الحالية يعتبر انجازا نوعيا وقياسيا يستحق الثناء والتقدير بما يعزز من ارساء دعائم الديمقراطية والشفافية في العراق.
وشدد السيد النائب الاول على اهمية انتهاء المفوضية من الاستعدادات لانجاز انتخابات مجالس الاقضية والنواحي وماتحتاجه من تحضيرات على المستوى التشريعي واللوجستي ، واعرب عن استعداده لتقديم المساعدة المطلوبة لحل ازمة إضافة مراكز التسجيل الفرعية في المحافظات.
وختم الدكتور السهيل حديثه بدعمه لجميع مايطور عمل المفوضية ووجوب تقييم التجربة التي قامت بها مع نشر الدروس المستخلصة من هذه التجارب.
مكتب السيد النائب الأول

 29/12/2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة