الرئيس النجيفي يؤكد عزم مجلس النواب انهاء التداخل بين صلاحيات المحافظات والحكومة الاتحادية
اكد سيادة رئيس مجلس النواب العراقي اسامة عبدالعزيز النجيفي وجود تجاوز على صلاحيات المحافظات والحكومات المحلية فيها الممنوحة لها دستوريا من قبل الحكومة المركزية ووزاراتها مشددا خلال استقباله وزير الدولة لشؤون المحافظات والاقاليم تورهان المفتي في مكتبه عصر اليوم الاحد على عزم مجلس النواب تفكيك هذا التداخل بين الصلاحيات وتحديد اطار قانوني واحد لهذه الصلاحيات ضمن الاطار الدستوري.
وبحث الرئيس النجيفي مع السيد تورهان المفتي المشاكل التي تعانيها الحكومات المحلية في المحافظات جراء هذا التداخل في الصلاحيات وعدم وضوح الرؤية في الثقافة اللامركزية مستعرضا ابرز المشاكل والرؤى حول هذا الموضوع تمهيدا للمؤتمر الذي يعتزم مجلس النواب عقده لمجالس المحافظات في بغداد لبحث صلاحيات المحافظات والتداخل بينها وبين الحكومة المركزية وقانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008 ومايحتاجه من تعديلات.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
9-1-2011