الرئيس النجيفي : من حق أي مرشح الطعن في عضوية النواب البدلاء
إستقبل سيادة رئيس مجلس النواب العراقي الأستاذ أسامة النجيفي في مكتبه اليوم الشيخ بلاسم حميد يحيى شيخ عموم عشائر بني تميم في محافظة ديالى إضافة إلى عدد من أبناء المحافظة.
وجرى خلال اللقاء بحث الآليات المتعلقة بإستبدال الأعضاء في مجلس النواب, حيث قدم الوفد إعتراضا على ما وصفوه بـ ((طعنه كبيرة للديمقراطية وتجاهل لأصوات آلاف الأشخاص الذين إنتخبوا مرشح من المرشحين وإعطاء المقعد لأشخاص لم يكسبوا ثقة الشعب بناء على علاقات شخصية وفئوية)).
من جانبه أكد الرئيس النجيفي أن قانون إستبدال الأعضاء رقم 6 لسنة 2006 قد نظم عملية الإستبدال, مضيفا أننا قدمنا إستفسارا للمحكمة الإتحادية بهذا الخصوص.
مؤكدا في الوقت نفسه حق أي مرشح من المرشحين إقامة دعوى قضائية لدى المحكمة الإتحادية للمطالبة بحقه, إضافة إلى إمكانية الإعتراض داخل قبة البرلمان عن طريق التشكيك بعضوية أي نائب من النواب, وعند ذلك فإن المجلس ملزم بتشكيل لجنة للنظر في الموضوع ورفع توصيات للنظر فيها والتصويت عليها.
كما بين الرئيس موقفه من قانون الإنتخابات مؤكدا أنه لم يكن بالقانون المثالي ويحتاج إلى تعديل.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
10-1-2011