مجلس النواب يناقش مشكلتي معامل الاسمنت في الانبار والآثار في بابل
ناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء 11/1/ 2011 ، مشكلتي معامل الاسمنت في الانبار واثار بابل اضافة الى مواضيع اخرى تم طرحها خلال الجلسة .
وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم ادى السيدين عزت الشابندر وجاسم محمد اسود اليمين الدستورية نائبين بدلاء عن السيد نوري المالكي رئيس الوزراء والسيد هوشيار زيباري . بعدها ناقش المجلس موضوع مصانع الاسمنت في محافظة الانبار المحالة من قبل وزارة الصناعة الى القطاع الخاص حيث استعرضت النائبة ايمان المحمدي العقبات التي تعترض اداء المعامل الانتاجية في الانبار ،مقترحة احالة موضوع العقود مع المستثمر الى اللجنة القانونية في مجلس النواب وعدم احالة اي معامل اخرى جاهزة للاستثمار لكن فتح الباب لانشاء معامل جديدة ، فيما تساءل النائب قاسم محمد قاسم عن الاسباب التي تحول دون توفير وزارة الكهرباء للطاقة اللازمة لتشغيل معامل الاسمنت ،في حين لفت النائب ارشد الصالحي الى اهمية الاستفادة من المعامل المنتجة والتركيز على ضرورة استثمار المعامل المتوقفة لتامين احتياجات البلد . من جانبه دعا النائب عاشور حامد الى ضرورة تامين كافة المستلزمات للنهوض بمعامل الاسمنت وخاصة في مجال تامين الطاقة الكهربائية لادامة عمل تلك المعامل ،بينما شددت النائبة كريمة الجواري على اهمية اعتماد الية الاستثمار بدلا من خصخصة المصانع التي تحمل تاثيرات سلبية على الواقع الصناعي ،كما انتقدت النائبة اسماء الموسوي تردي الصناعة خلال السنوات الماضية بدواعي الوضع الامني وعدم الاستقرار ،مطالبة باستثمار الاستقرار النسبي للامن للنهوض بالمؤسسات الصناعية والاقتصادية. من ناحيته اكد النائب احمد العلواني ان مسؤولية توفير الطاقة الكهربائية والرواتب في معامل الاسمنت المحالة للاستثمار تقع على عاتق المستثمر وفقا للعقد المبرم مبينا ان المشكلة لاتكمن في طبيعة وتفاصيل العقد وانما في الية التنفيذ كما ان وزارة الصناعة تتحمل الاخفاق الذي حصل في هذا المجال ،بينما اقترحت النائبة عفاف عبد الرزاق استخدام الطاقة النظيفة وان تشرف الدولة على عمل المصانع ، في حين ايد النائب محما خليل تطبيق بنود قانون الاستثمار لعام 2006 وازالة العقبات التي تعترض دخول الشركات الاجنبية مقترحا استقطاع مبلغ 5 دولارات عن الطن الواحد من الاسمنت المنتج من المعامل التي تسهم بتلويث البيئة ،في وقت شدد النائب بايزيد حسن على ضرورة تشجيع الاستثمار في كافة مناطق العراق لاهميته البالغة للارتقاء بالواقع الصناعي كما اعتبر النائب ابراهيم المطلك ان الخلل لايقع على عاتق الاستثمار وانما على عدم الجدية بمتابعة البنود الخاصة بعقد الاستثمار وفي مداخلته دعا السيد رئيس المجلس الى وضع سياسة حكومية واضحة في مجال الاستثمار والصناعة تحضى بموافقة مجلس النواب ويتم تضمينها بالبرنامج الحكومي معلنا استضافة السيد وزير الصناعة ووكلاءه في لجنتي النفط والثروات الطبيعية والاقتصاد على ان يقدم تقرير بهذا الخصوص الى المجلس ، كما نفى السيد النجيفي ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص نسبة نفقات الرئاسات الثلاث من الموازنة العامة الاتحادية البالغة 21 بالمائة مؤكدا ان الموازنة الاستثمارية والتشغيلية للرئاسات الثلاث تبلغ اقل من 1بالمائة من موازنة الدولة . وفي مداخله له اعلن السيد النجيفي ايقاف استبدال الاعضاء من المحافظات المختلفة لحين البت في هذا الموضوع من قبل المحكمة الاتحادية وفي شأن اخر،بحث المجلس موضوع مدينة بابل الاثرية اذ اقترح النائب علي الشلاه انشاء مدن سياحية في مدينة بابل الاثرية وانشاء معهد للدراسات السومرية والبابلية ومركز ابحاث خاص بالمدينة فضلا عن اختيار احدى الشخصيات الثقافية للعمل كعمدة رمزي لها في حين دعا النائب اسكندر وتوت الى اطلاق حملة وطنية للتعريف باثار بابل عن طريق وسائل الاعلام وعدها عاصمة اثرية للعراق فضلا عن استرجاع الاثار المسروقة من المدينة الاثرية ، في حين طالبت النائبة بتول فاروق باجراء احصاء كامل عن المواقع الاثرية في العراق كما راى النائب علي شبر اهمية تشكيل هيئات خاصة بالاثار في مناطق الجنوب والفرات الاوسط . من ناحيتها شددت النائبة حنان الفتلاوي على ضرورة رفع التجاوزات عن مدينة بابل الاثرية بينما ركزت النائبة جليلة عبد الزهرة على اهمية الاهتمام الواسع من قبل الحكومة بالاثار التي يزخر بها البلد كما لفت النائب عبود العيساوي الى مراعاة مراجعة قانون الاثار او تشريع اخر جديد وتقييم الاضرار التي اصابت المدينة الاثرية وممارسة الفعاليات الثقافية بينما تحدث النائب عواد العوادي عن الاضرار التي اصابت اثار بابل من قبل القوات الامريكية والبولونية كونها تمت بشكل منهجي واهمية اعادة منهج الصيانة للمدينة بشكل جديد في حين اشار النائب شروان الوائلي الى ضرورة العمل على فك الاشتباك بين وزارتي الثقافة والسياحة والاثار عبر تشريع قانون يحدد الجهة المسؤولة عن الاثار، كما كشف النائب محمد امين الفرج الله عن وجود تعاون بين صندوق الاثار العالمي وهيئة الاثار العراقية ضمن مشروع يستغرق 5- 6 سنوات لاعادة تاهيل مدينة بابل الاثرية . وفي سياق اخر قدم السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب عرضا موجزا بخصوص تشكيل لجان مجلس النواب مبينا انه سيتم الاعتماد على تشكيل لجان مؤقتة للتصويت عليها لتتحول الى دائمية فيما بعد وتضم 7- 17 عضوا لافتا الى وجود لجان غير مكتملة العدد مما يتطلب العودة الى قادة الكتل النيابية الذين لم يلتزموا بتخصيص 25 بالمائة من حصة اللجان وعضويتها للنساء مما ادى الى ان تقفل بعض اللجان على الرجال. من جانبه امهل رئيس المجلس الكتل النيابية حتى يوم الخميس المقبل كحد اقصى للتصويت على اللجان الدائمية وان تخصص ربع عضوية اللجان للنساء. من جانب اخر قدمت النائبة مها الدوري تقريرا عن موضوع المفصولين السياسيين الذين تم الغاء احتساب مدة الفصل السياسي لهم ومطالبتهم بارجاع المبالغ التي استلموها وفقا لالية الاحتساب المعتمدة وما سببه هذا الامر من معاناة لهم ولاسرهم داعية المجلس لاصدار قرار ملزم يقضي بايقاف استرجاع المبالغ المدفوعة لهم . وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 13/1/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي 1112011 |