مجلس النواب يستضيف السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية
استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الخميس 13/1/ 2011 السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية .
وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم ادى اليمين الدستورية نائبا في المجلس السيد دريد كشمولة بدلا عن الراحل سامي شورش .
وفي الفقرة الاخرى،قدم السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية عرضا عن جهود الوزارة بشان العلاقات العراقية – السعودية وسبل الخروج من الفصل السابع.
ودعا السيد زيباري السادة النواب الى الحصول على المعلومات من الجهات التنفيذية والجهات المعنية بخصوص مسالة المعتقلين العراقيين في السعودية مبينا انه تم التحري الفوري من قبل السفارة العراقية في المملكة على خلفية ما اثير حيث قام السفير غانم الجميلي باجراء لقاء مع وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل كما اجتمع بعدها مع وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز .
ونفى السيد الوزيرتنفيذ حكم الاعدام بحق اي مواطن عراقي في السعودية او القيام بحملات اعدام جماعية بحق عراقيين معتقلين باستثناء احكام صدرت ضد عراقيين مدانين بقضايا جنائية ومن الممكن تخفيفها، موضحا ان السفارة العراقية لم تستلم جثة اي مواطن عراقي وان السلطات السعودية ابلغتنا بانها اصدرت حكما باعدام شاب عراقي لقيامه بقتل مواطن سعودي منذ سنوات طويلة لكنه لم ينفذ اذ ان عائلة المقتول تطالب بدفع الدية قبل التنازل .
واوضح السيد وزير الخارجية ان السفير العراقي قدم طلبا لزيارة السجون السعودية لمعرفة عدد المعتقلين العراقيين في تلك السجون مشددا على ان معالجة الموضوع يتم من خلال ابرام اتفاقية لتبادل المحكومين بين البلدين مبينا ان العلاقة مع الرياض مهمة وقد استلمنا رسائل ايجابية من المسؤولين السعوديين بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .
وشددت النائبة كميلة الموسوي التي قدمت طلب الاستضافة على ضرورة الدفاع عن حقوق السجناء العراقيين في السجون السعودية مطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الموضوع واخرى لزيارة عوائل السجناء المعدومين مشيرة الى امتلاكها لوثائق تفيد بوجود حالات اعدام كثيرة لسجناء عراقيين ، فيما تركزت مطالب وتساؤلات السادة النواب على اهمية تشكيل لجنة لزيارة المعتقلين في السجون السعودية وتاسيس قاعدة بيانات عن عدد السجناء والتحرك من قبل قيادات الكتل النيابية على الجانب السعودي.
وفي رده افاد السيد وزير الخارجية ان الوزارة قامت باداء واجبها ازاء ما اعلن عنه من وجود احكام باعدام 40 عراقيا مبينا ان الخارجية ستتحرك لمتابعة اي قضية تخص العراقيين في اي بلد بالعالم وسيتم تدقيق المعلومات الواردة في الوثائق المقدمة من قبل السادة النواب.
من جانبه طلب السيد رئيس المجلس من وزارة الخارجية تقديم اجابة تفصيلية رسمية بشأن قضية المعتقلين او وجود حالات اعدامات او تعذيب ليتم عرضها على مجلس النواب .
وصوت المجلس بالاغلبية على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن اوضاع السجناء العراقيين في السجون السعودية من( 8 اعضاء ) ضمت السيدات والسادة النواب عادل فضالة واسماء الموسوي وجعفر الموسوي وكميلة الموسوي وحيدر الملا وعثمان الجحيشي وعادل عبد الله ولطيف مصطفى.
وفي شأن اخر تحدث السيد وزير الخارجية عن خطوات مهمة وانجازات كبيرة للخروج من تحت طائلة الفصل السابع اذ اكد السيد هوشيار زيباري ان عدد القرارات المتخذة ضد العراق بلغت 87 قرار دولي حملت البلد اعباءا مالية واقتصادية اضافة الى عزلة دولية مشيرا الى ان الجلسة الاخيرة لمجلس الامن 63 قرار الغي ولم يتبقى سوى 23 قرار تعلق بالحالة بين العراق والكويت وان ماصدر من الغاء لاغلب القرارات الدولية يمثل انجازا كبيرا للعراق ولدبلوماسيته مبينا ان اعتماد اقرارات الثلاثة يمثل بداية الخروج من الفصل السابع .
ولفت السيد الوزير الى ان الكثير من القرارات الدولية كانت مفروضة عليه للحد من قدرته في عدد كبير من المجالات بينما هناك قرارات كانت خاصة بالعلاقة بين العراق والكويت مشيرا الى ان حل المسائل العالقة بين البلدين بشكل ثنائي امر ممكن لكن هناك التزامات بان تكون تسوية بعض القضايا تحت مظلة الامم المتحدة .
وقدم السادة النواب اسئلتهم واستفساراتهم التي تتعلق بخطوات وزارة الخارجية لمعالجة القرارات الدولية 660 و 687 و1483 و1546 ومعرفة حجم مبالغ التعويضات المدفوعة وفقا للقرارات الدولية والاجراءات المتبعة لحماية الاموال العراقية في حال رفع الحصانة عن امواله والتدابير المتخذة لحماية الاجواء في حال الانسحاب الاميركي اضافة الى المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي سببتها القوات الاجنبية في العراق واخرى تتعلق باموال المواطنين العراقيين في الكويت فضلا عن مسالة ملاحقة الشركات المتورطة في برنامج النفط مقابل الغذاء وتسليم المطلوبين من رموز النظام البائد والارهابيين المتواجدين في دول الجوار للحكومة العراقية .
وفي رده اعلن السيد وزير الخارجية ان جميع القرارات التي تخص العراق قد انتهت عمليا مشيرا الى ان الوزارة ركزت في استراتيجيتها على الغاء ولاية بعثة الامم المتحدة الخاصة بالرصد والتفتيش عن الاسلحة (انموفيك) لافتا الى اتخاذ اجراءات كافية لحماية الاموال العراقية في حال رفع الحصانة عنها.
واكد السيد الوزير ان الجانب الاميركي اوفى بالوعد الذي قطع للحكومة برفع العراق من تحت طائلة البند السابع معتبرا ان المطالبة بتعويضات من اميركا يحتاج الى عمل كبير ومتابعة قانونية موضحا ان عقد مؤتمر القمة العربية في بغداد سيساعد كثيرا في دعم العراق،منوها الى ان زيارة الوفد الكويتي كان الغرض منها تقديم التهنئة والدعم والاسناد للعراق واغلاق الملفات العالقة بين البلدين بشكل نهائي، مشددا على جدية البلد في تعقب المتورطين في قضية النفط مقابل الغذاء وقد وكلنا مكتب محاماة عالمي لهذا الغرض.
من جانب اخر قدم السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب تقريرا عن تشكيل اللجان في المجلس مشيرا الى ان سبب تاخير تشكيل اللجان يعود الى عدم مراعاة نسبة النساء في عضوية اللجان اضافة الى وجود اختلاف في ترؤس اللجان فضلا عن عدم ترشيح اي عضو لاي لجنة من اللجان الستة والعشرون .
كما صوت المجلس على :
وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم ادى اليمين الدستورية نائبا في المجلس السيد دريد كشمولة بدلا عن الراحل سامي شورش .
وفي الفقرة الاخرى،قدم السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية عرضا عن جهود الوزارة بشان العلاقات العراقية – السعودية وسبل الخروج من الفصل السابع.
ودعا السيد زيباري السادة النواب الى الحصول على المعلومات من الجهات التنفيذية والجهات المعنية بخصوص مسالة المعتقلين العراقيين في السعودية مبينا انه تم التحري الفوري من قبل السفارة العراقية في المملكة على خلفية ما اثير حيث قام السفير غانم الجميلي باجراء لقاء مع وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل كما اجتمع بعدها مع وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز .
ونفى السيد الوزيرتنفيذ حكم الاعدام بحق اي مواطن عراقي في السعودية او القيام بحملات اعدام جماعية بحق عراقيين معتقلين باستثناء احكام صدرت ضد عراقيين مدانين بقضايا جنائية ومن الممكن تخفيفها، موضحا ان السفارة العراقية لم تستلم جثة اي مواطن عراقي وان السلطات السعودية ابلغتنا بانها اصدرت حكما باعدام شاب عراقي لقيامه بقتل مواطن سعودي منذ سنوات طويلة لكنه لم ينفذ اذ ان عائلة المقتول تطالب بدفع الدية قبل التنازل .
واوضح السيد وزير الخارجية ان السفير العراقي قدم طلبا لزيارة السجون السعودية لمعرفة عدد المعتقلين العراقيين في تلك السجون مشددا على ان معالجة الموضوع يتم من خلال ابرام اتفاقية لتبادل المحكومين بين البلدين مبينا ان العلاقة مع الرياض مهمة وقد استلمنا رسائل ايجابية من المسؤولين السعوديين بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .
وشددت النائبة كميلة الموسوي التي قدمت طلب الاستضافة على ضرورة الدفاع عن حقوق السجناء العراقيين في السجون السعودية مطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الموضوع واخرى لزيارة عوائل السجناء المعدومين مشيرة الى امتلاكها لوثائق تفيد بوجود حالات اعدام كثيرة لسجناء عراقيين ، فيما تركزت مطالب وتساؤلات السادة النواب على اهمية تشكيل لجنة لزيارة المعتقلين في السجون السعودية وتاسيس قاعدة بيانات عن عدد السجناء والتحرك من قبل قيادات الكتل النيابية على الجانب السعودي.
وفي رده افاد السيد وزير الخارجية ان الوزارة قامت باداء واجبها ازاء ما اعلن عنه من وجود احكام باعدام 40 عراقيا مبينا ان الخارجية ستتحرك لمتابعة اي قضية تخص العراقيين في اي بلد بالعالم وسيتم تدقيق المعلومات الواردة في الوثائق المقدمة من قبل السادة النواب.
من جانبه طلب السيد رئيس المجلس من وزارة الخارجية تقديم اجابة تفصيلية رسمية بشأن قضية المعتقلين او وجود حالات اعدامات او تعذيب ليتم عرضها على مجلس النواب .
وصوت المجلس بالاغلبية على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن اوضاع السجناء العراقيين في السجون السعودية من( 8 اعضاء ) ضمت السيدات والسادة النواب عادل فضالة واسماء الموسوي وجعفر الموسوي وكميلة الموسوي وحيدر الملا وعثمان الجحيشي وعادل عبد الله ولطيف مصطفى.
وفي شأن اخر تحدث السيد وزير الخارجية عن خطوات مهمة وانجازات كبيرة للخروج من تحت طائلة الفصل السابع اذ اكد السيد هوشيار زيباري ان عدد القرارات المتخذة ضد العراق بلغت 87 قرار دولي حملت البلد اعباءا مالية واقتصادية اضافة الى عزلة دولية مشيرا الى ان الجلسة الاخيرة لمجلس الامن 63 قرار الغي ولم يتبقى سوى 23 قرار تعلق بالحالة بين العراق والكويت وان ماصدر من الغاء لاغلب القرارات الدولية يمثل انجازا كبيرا للعراق ولدبلوماسيته مبينا ان اعتماد اقرارات الثلاثة يمثل بداية الخروج من الفصل السابع .
ولفت السيد الوزير الى ان الكثير من القرارات الدولية كانت مفروضة عليه للحد من قدرته في عدد كبير من المجالات بينما هناك قرارات كانت خاصة بالعلاقة بين العراق والكويت مشيرا الى ان حل المسائل العالقة بين البلدين بشكل ثنائي امر ممكن لكن هناك التزامات بان تكون تسوية بعض القضايا تحت مظلة الامم المتحدة .
وقدم السادة النواب اسئلتهم واستفساراتهم التي تتعلق بخطوات وزارة الخارجية لمعالجة القرارات الدولية 660 و 687 و1483 و1546 ومعرفة حجم مبالغ التعويضات المدفوعة وفقا للقرارات الدولية والاجراءات المتبعة لحماية الاموال العراقية في حال رفع الحصانة عن امواله والتدابير المتخذة لحماية الاجواء في حال الانسحاب الاميركي اضافة الى المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي سببتها القوات الاجنبية في العراق واخرى تتعلق باموال المواطنين العراقيين في الكويت فضلا عن مسالة ملاحقة الشركات المتورطة في برنامج النفط مقابل الغذاء وتسليم المطلوبين من رموز النظام البائد والارهابيين المتواجدين في دول الجوار للحكومة العراقية .
وفي رده اعلن السيد وزير الخارجية ان جميع القرارات التي تخص العراق قد انتهت عمليا مشيرا الى ان الوزارة ركزت في استراتيجيتها على الغاء ولاية بعثة الامم المتحدة الخاصة بالرصد والتفتيش عن الاسلحة (انموفيك) لافتا الى اتخاذ اجراءات كافية لحماية الاموال العراقية في حال رفع الحصانة عنها.
واكد السيد الوزير ان الجانب الاميركي اوفى بالوعد الذي قطع للحكومة برفع العراق من تحت طائلة البند السابع معتبرا ان المطالبة بتعويضات من اميركا يحتاج الى عمل كبير ومتابعة قانونية موضحا ان عقد مؤتمر القمة العربية في بغداد سيساعد كثيرا في دعم العراق،منوها الى ان زيارة الوفد الكويتي كان الغرض منها تقديم التهنئة والدعم والاسناد للعراق واغلاق الملفات العالقة بين البلدين بشكل نهائي، مشددا على جدية البلد في تعقب المتورطين في قضية النفط مقابل الغذاء وقد وكلنا مكتب محاماة عالمي لهذا الغرض.
من جانب اخر قدم السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب تقريرا عن تشكيل اللجان في المجلس مشيرا الى ان سبب تاخير تشكيل اللجان يعود الى عدم مراعاة نسبة النساء في عضوية اللجان اضافة الى وجود اختلاف في ترؤس اللجان فضلا عن عدم ترشيح اي عضو لاي لجنة من اللجان الستة والعشرون .
كما صوت المجلس على :
اولا: يعدل نص المادة (2) من النظام الداخلي للملجس ويقرأ على النحو الاتي 🙁 يتالف مجلس النواب من (325) عضوا تم انتخابهم بموجب قانون الانتخابات).
ثانيا: يعدل نص المادة (73) من النظام الداخلي للمجلس ويقرأ على النحو الاتي :- ( تتكون كل لجنة من اللجان الدائمة من عدد من الاعضاء لايقل عن سبعة اعضاء ولايزيد عن 17 عضوا ).
ثالثا : تشكل اللجان الاتية وفقا للمادة (82) من النظام الداخلي للمجلس :
أ- لجنة لمتابعة العمل والشؤون الاجتماعية.
ب- لجنة لمتابعة شؤون التعليم العالي .
أ- لجنة لمتابعة العمل والشؤون الاجتماعية.
ب- لجنة لمتابعة شؤون التعليم العالي .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل 16/1/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1312011
مجلس النواب العراقي
1312011