مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2011


      

انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاحد 16/1/ 2011 ، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2011 .
وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم تلا النائب ارشد الصالحي كلمة بمناسبة يوم الشهيد التركماني استذكر فيها اعدام النظام البائد في عام 1980 لكوكبة من شهداء التركمان العراقيين اللذين اعدمو بعدما طالبوا بحقوق التركمان كما طالبو بحقوق جميع ابناء الشعب العراقي مشيرا الى ان من حق التركمان ان يطالبوا بحقوقهم كما يطالب بحقوق الاخرين ، كما القى النائب محمد كاظم الهنداوي بيانا اثنى فيها على انتفاضة الشعب التونسي الشقيق التي اسقطت الدكتاتور زين العابدين بن علي باقل الخسائر البشرية مؤكدا دعم العراق لخيار الشعب التونسي في التغيير.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2011  بعد ان قدمت اللجنة المالية المؤقتة تقريرها بشان مشروع القانون وتضمن الحاجة الى اجراء مناقشة مستفيضة بين اعضاء اللجنة مع وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي العراقي بشان الموازنة العامة  .
وفي شان اخر قرأت اللجنة التحقيقية الخاصة بغلق مكاتب قناة البغدادية تقريرها الذي تضمن اجراءاتها المتمثلة باستضافة الجهات المعنية بالقضية وتبين ان القناة عرضت برنامجا تلفازيا في شهر رمضان المبارك كانت عليه ملاحظات من قبل هيئة الاعلام والاتصالات التي ابلغت القناة بضرورة ايقافه لكن من دون استجابة من قناة البغدادية .
واشار التقرير الى ان هيئة الاعلام والاتصالات وجهت عدة كتب انذار لإدارة القناة صدر بعدها قرار بتعليق رخصة قناة البغدادية لحين تقديم اعتذار مبينا انه تم تقديم طعن قانوني بالاجراءات مما ادى الى صدور قرار يلغي تعليق الرخصة بسبب قصر فترة الانذار لافتا الى ان تغطية القناة لاحداث كنيسة سيدة النجاة لم يكن ضمن الضوابط المهنية مما ادى الى منعها عن العمل .
واوصى التقرير باعتماد الالية التي رسمتها القوانين النافذة لهيئة الاعلام والاتصالات واستكمال هذه الاليات مع دعوة مجلس الامن الوطني الى حسم قضية اغلاق القناة خلال 7 ايام فضلا عن اهمية ان تعي وسائل الاعلام خطورة الارهاب ومواجهة العراق له وعدم تفضيل وسائل الاعلام لمسالة السبق الصحفي على حساب الوضع الامني.
واكد السيد رئيس المجلس ان المجلس بانتظار تقرير نهاية التحقيق من الجهات الامنية بشان القضية وتسوية المسالة الفنية بين القناة وهيئة الاعلام والاتصالات عن طريق اعتذار خطي تقدمه القناة .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد 17/1/2011 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1612011
 

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة