مجلس النواب يصوت على لجان المجلس الدائمية
وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر تم التصويت على 26 لجنة دائمية في مجلس النواب باغلبية الحاضرين وضمت اللجان كل من:
1- صادق الركابي
2- همام حمودي
3- سامي العسكري
4- ياسين مجيد
5- صفية السهيل
6- خضير الخزاعي
7- اسماء الموسوي
8- رافع عبد الجبار
9- سلمان الجميلي
10- اركان ارشد
11- ندى الجبوري
12- زالة النفطجي
13- حسن خضير
14- الا الطلباني
15- ره وه ز مهدي
16- مهدي جمشيد
17- عماد يوحنا
1- حسن السنيد
2- عباس البياتي
3- عدنان الشحماني
4- عدنان جبار
5- قاسم محمد جلال
6- عمار طعمة
7- حاكم الزاملي
8- عبد الستار البياتي
9- حامد المطلك
10- فلاح حسن زيدان
11- جمعة ابراهيم
12- مظهر خضر
13- شوان محمد طه
14- حسن جهاد
15- نواف الجربا
16- سردار عبد الله
17- اسكندر وتوت
1- امير الكناني
2- مشرق ناجي
3- حسوني علي
4- ندى السوداني
5- حسن الصافي
6- عادل فضالة
7- احمد حبيب
8- محمد جعفر محمد باقر
9- عمر الجبوري
10- عبد الرحمن اللويزي
11- حسن علو الجبوري
12- ارشد الصالحي
13- محسن السعدون
14- خالد شواني
15- ازاد ابو بكر
16- سليم الجبوري
17- لطيف مصطفى
لجنة النزاهة
1- كمال الساعدي
2- شاكر دشر
3- حسين حمزة الاسدي
4- طالب الجعفري
5- بهاء الاعرجي
6- جعفر الموسوي
7- فالح ساري
8- عمار الشيلي
9- عثمان الجحيشي
10- احمد عبد الله الجبوري
11- ياسين ابراهيم
12- عاليه نصيف
13- شريف سليمان علي
14- خالد العلواني
15- هفال خضر سعيد
16- طلال خضير الزوبعي
17- صباح الساعدي
1- عبد الامير المياحي
2- باقر جبر
3- حيدر العبادي
4- عبد الحسين الياسري
5- امين هادي عباس
6- هيثم رمضان
7- ماجدة التميمي
8- احمد عبد حمادي
9- جابر خلف
10- ابراهيم المطلك
11- احمد حسن
12- نجيبة نجيب
13- جواد البولاني
14- شورش مصطفى
1. خالد العطية
2. مها الدوري
3. عزيز كاظم
4. علي جبر حسون
5. سعاد جبار
6. انتصار حسن
7. زينب وحيد
8. رياض غالي مفتن
9. ايمان جلال
10. علاء مكي
11. سميحة محمد
12. مدركة محمد
13. نبيل محمد
14. برهان محمد
15. نسرين انور
16. وليد عبود
1. جواد البزوني
2. عامر الكفيشي
3. وليد الحلي
4. مائدة كاظم السيلاوي
5. عادل الشرشاب
6. عامر السعدي
7. عبدالهادي الحكيم
8. رياض عبيد الزيدي
9. عبد ذياب العجيلي
10. غيداء سعيد
11. عاشور حامد
12. طلال حسين الزوبعي
13. شلير عزيز
14. ليلى حسن
1- سوزان عكلاوي
2- عدي عواد كاظم
3- علي فياض
4- بهاء الدين احمد
5- فاطمة الزركاني
6- رحاب نعمة مكطوف
7- عواد العوادي
8- فرات الشرع
9- عدنان الجنابي
10- خليل زيدان
11- احمد محمد حمدان
12- ميساء يحيى
13- فرهاد اتروشي
14- قاسم محمد قاسم
15- مطشر السامرائي
16- بايزيد حسن
1. عبد المهدي الخفاجي
2. صادق صالح للبان
3. علي محسن عاصي
4. فاتن عبد القادر
5. عفاف عبد الرزاق
6. جوله حاجي
7. فاتح احمد
1. علي شلاه
2. بتول فاروق
3. جواد كاظم
4. عادل عبد المهدي
5. حسن العلوي
6. ميسون الدملوجي
7. مؤيد طيب
8. بكر حمه صديق
9. سامان فوزي
1. خلف عبد الصمد
2. ناجحة عبد الامير
3. عبد الاله علي
4. امل عطية
5. بري زاد شعبان
6. عادل عبد الله
1. محمد سعدون الصيهود
2. عبود العيساوي
3. ابراهيم فزع الركابي
4. عجيل الياور
5. ابراهيم نايف
6. حسين الشعلان
7. علي بايز
1. سيمرة الموسوي
2. هيفاء نسيم
3. انتصار علي خضير
4. لبنى رحيم
5. فائزة العبيدي
6. شفاء عادل
1. جواد علي غانم
2. عزة الشابندر
3. محمد تقي المولى
4. محمد عثمان
5. سالم دلي
6. نجم الدين كريم
لجنة الصحة والبيئة
1. لقاء ال ياسين
2. حبيب الطرفي
3. حسن عبد الهادي الجبوري
4. صالح الحسناوي
5. فالح عبد الحسن سكر
6. حيدر الشمري
7. عديلة حمود
8. ايمان عبد الرزاق موحان
1. عدنان الاسدي
2. عامر الخزاعي
3. محمد ياسر مشكور
4. حسين كاظم محمود
5. رعد الدهلكي
6. قيس شذر
7. فارس السنجري
8. عقاب جاسم نصيف
9. فرهاد رسول
1. علي المبرقع
2. سعد حمزة
3. جبار فريح
4. حسين طالب عمارة
5. محمد الدعمي
6. احمد العريبي
7. ثريا نجم
8. عامر حبيب
9. سيراون احمد
10. سعيد خوشناو
1. زينب ثابت
2. فؤاد الدوركي
3. هادي الياسري
4. هيفاء مجلي
5. جبار عبيد
6. كريم عليوي
7. كاظم قاسم البهادلي
8. جمال البطيخ
9. ياسين المطلك
10. قاسم حسين
11. صبحي سليمان
12. شعلان كريم
13. احمد كريم
1. علي العلاق
2. محمد مهدي الناصري
3. هناء تركي
4. محمد امين فرج الله
5. محمد الهنداوي
6. محمد ياسر الشكور
7. حميد بافي
8. عزيز حافظ
9. خالد سليمان
1. حسين عزيز شاكر
2. حامد الخضيري
3. جابر حبيب جابر
4. كامل كرم
5. طلال الزوبعي
6. لبنى رحيم
7. صبري درويش
8- محمد ناصر الكربولي
لجنة المرحلين والمهجرين
1. جليل عبد الزهرة
2. رقية عبد محمود
3. منى العميري
4. طارق الهاشمي
5. اياد علاوي
6. كريم داوود
7. ماجد الحفيد
8. لويس كارو
1. ايمان حميد
2. اقبال موات
3. جنان عبد الجبار
4. زياد طارق
5. لقاء مهدي وردي
6. عبد الله خلف
7. وصال سليم علي
8. مهدي حاجي
9. نجيب عب دالله
10. محمود عثمان
11. محمد كياني
1. عبدالحسين ريسان
2. عبدالحسين عبطان
3. حسين المركبي
4. محمد سلمان السعدي
5. سلمان محسن الموسوي
6. عبدالعباس حمود
7. منال حميد هاشم
8. يوسف حجيم
9. احمد العلواني
10. ناهدة الدايني
11. قصي جمعة
12. عزيز شريف خضر
13. نورة سالم
14. محما خليل
15. جاسم محمد حسين
16. عامر الفايز
1. جواد كاظم الحسناوي
2. محمد رضا فوزي
3. فاطمة تومان
4. رياض غريب
5. سعاد حميد لفتة
6. احسان العوادي
7. امل صاحب تاج الدين
8. كميلة الموسوي
9. ثامر حمزة
10. اسماعيل غازي
11. سهاد فاضل
12. وحدة الجميلي
13. ايمان موسى حمادي
14. فيان دخيل
15. حسين حسن نرمو
16. شايان محمد طاهر
1. علي كردي الحسني
2. عبدالسلام عبدالمحسن
3. صالح عبدالمجيد
4. شذاء حميد ليلو
5. زينب عبد علي
6. عبد خضر طاهر
7. كاظم الشمري
8. دريد كشمولة
9. يونادم كنا
1. حسين علوان
2. خالد نعيم
3. علي شاكر شبر
4. ايمان حسن
5. حيدر الملا
6. ازهار الشيخلي
7. زهير محسن
8. حسن سلمان
9. اشواق الجاف
10. زين نوري
11. اسامة جميل
12. سليم الجبوري
13. كويستان كريم
وفي شان اخر ناقش المجلس موضوع انتخابات مجالس الاقضية والنواحي حيث شدد النائب محمد الخالدي على ان المجالس البلدية من اهم المفاصل التي تربط المواطن بالحكومة ويسهم بتوفير الخدمات داعيا الى اجراء انتخابات نزيهة في الوحدات الادارية فيما لفت النائب محمد جمشيد الى اهمية وضع الية لصرف مبالغ تنمية الاقاليم وفقا لحاجة المناطق وبشكل عادل يراعي درجة الحرمان اضافة الى تفعيل قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم بينما اكد النائب محمد امين الفرج الله على اهمية اجراء انتخابات بلدية عاجلة وسريعة كون بعضها بحاجة الى اصلاح بسبب الفساد .
من ناحيته دعا النائب سعد حمزة الى اجراء انتخابات الاقضية والنواحي وفقا لنظام القائمة المفتوحة بينما اعتبر النائب محسن السعدون ان مجالس الاقضية والنواحي يحكمها الامر 71 لقوات الائتلاف السابقة وهذه ازودواجية غير قانونية ، مطالبا مجلس النواب بالعمل على اجراء الانتخابات فيما اقترح النائب عثمان الجحيشي وضع هيكلية ادارية للمجالس البلدية في حين ركز النائب رياض غالي على اهمية ان يتمتع اعضاء مجالس الاقضية والنواحي بمؤهلات علمية فضلا عن تفعيل الدور الرقابي على اداء تلك المجالس .
اما النائب خالد العلواني فقد راى ضرورة وضع قانون جديد يحدد اوضاع انتخابات الاقضية والنواحي كما نبه النائب شاكر الدراجي الى الانعكاسات السلبية لتاخر اجراء الانتخابات مما يتطلب الاسراع بتشريع قانون الاقضية والنواحي وتحديد موعد قريب لاجراء الانتخابات بينما دعا النائب بهاء الاعرجي الى شمول اعضاء مجالس الاقضية والنواحي بالحقوق التقاعدية اضافة الى عوائل الشهداء منهم فيما نوهت النائبة شليرعزيز لضرورة وضع ضوابط محددة لمرشحي لانتخابات الاقضية والنواحي .
اما النائب وليد الحلي فقد اقترح اصدار بطاقات خاصة ممغنطة لمعرفة عدد الناخبين والاصوات التي ادلو بها للحد من التزوير ، فيما دعا النائب صباح الساعدي الى تشكيل لجنة تضم جهات عدة لتشريع عدد من القوانين المهمة في وقت اشار النائب لطيف مصطفى الى اهمية مراقبة مجلس النواب لعمل مجالس الاقضية في الاقاليم و مفاتحة اقليم كردستان لبيان اسباب عدم اجراء الانتخابات في اقضية ونواحي الاقليم كما بين النائب جواد البولاني ان تاخير الانتخابات عطل قدرة النظام السياسي على النمو بالشكل المطلوب مع اهمية توفير كل المستلزمات الضرورية لانجاح هذا الاستحقاق من ناحيته ايد النائب خالص ايشوع اجراء الانتخابات وفقا لقانون جديد يعالج في جانب منه مسالة زيادة عدد سكان مراكز المدن مقارنة بالاقضية والنواحي.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد 18/1/2011 .
مجلس النواب العراقي
17/1/2011