مجلس النواب يناقش العقود الزراعية وحمايات المنشأت
ناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة والعشرون التي عقدت برئاسة السيد قصي السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء 18/1/ 2011،قضية العقود الزراعية وحماية المنشأت .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم تلا النائب ابراهيم الجعفري عن التحالف الوطني بيانا عن الاحداث الجارية في تونس اشار فيه الى ان النظام التونسي البائد مارس دورا تعسفيا بحق ابناء شعبه ، داعيا الى الاستفادة من الدروس المستقاة من انتفاضة الشعب في تونس ، معلنا وقوف الشعب العراقي مع الاشقاء في تونس وتطلعاتهم المشروعة في الحرية والديمقراطية ، من جانبه القى النائب حيدر الملا عن ائتلاف العراقية كلمة اعلن فيها احترام وتقدير ارادة وخيار الشعب التونسي في الديمقراطية داعيا الحكومة العراقية الى تاييد الحكومة التونسية المؤقتة.
من جانب اخر استعرض النائب حسين الصافي في كلمته بشان قضية المهاجرين والمهجرين اوضاع تلك الشريحة في دول اللجوء ومعاناتهم والضغوط التي يتعرضون لها مبينا ان كثير من الدول عازمة على اعادتهم قسرا الى البلد دون رغبتهم مطالبا الحكومة بمناشدة تلك الدول بالسماح لهم بالبقاء وتقديم الدعم المالي لهم اما النائب مطشر السامرائي فقد ندد في بيان له بالتفجير الارهابي الذي استهدف تجمعا لمتطوعين في سلك الشرطة بمحافظة صلاح الدين مطالبا بتوفير الحماية للمتطوعين واعتماد اجراءات جديدة في التقديم في حين دعا النائب عبد الهادي الحكيم في بيان القاه بمناسة اربعينية الامام الحسين (ع) كافة المسؤولين في المركز واقليم كردستان الى اهمية مشاركتهم ابناء الشعب بمراسيم الزيارة المباركة اضافة الى ضرورة تكثيف الاجراءات الامنية لحماية الزائرين.
وفي الفقرة الاخرى تلا النائب عمر الجبوري بيانا حول فسخ العقود الزراعية للفلاحين في محافظة كركوك لافتا الى انه انطوى على مخالفات قانونية عديدة كون اللجنة العليا للمادة 140 لم تميز بين الاراضي الخاصة بالاصلاح الزراعي والاراضي الخاضعة لها او النظر الى الخلفية القانونية لتلك العقود مطالبا المجلس والحكومة بالتدخل لانصاف الفلاحين المتضررين والتريث باتخاذ الاجراءات التنفيذية وتشكيل لجنة متخصصة بهذا الموضوع .
من جانبه اعتبر النائب خالد الشواني عن ائتلاف الكتل الكردستانية ان فسخ العقود الزراعية خطوة باتجاه اعادة الحقوق لاصحابها، مبينا ان الاستيلاء والحجز ومصادرة واطفاء اراضي تعود ملكيتها لمواطنين اكراد وتركمان كان احد الاجراءات التعسفية التي اتبعها النظام السابق لتعريب كركوك وخلافا للقوانين والانظمة مؤكدا صحة اجراءات فسخ العقود الزراعية قانونيا مطالبا مجلس النواب بالعمل على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
من ناحيته بين النائب ارشد الصالحي عن التركمان ان الاراضي التي تم الاستيلاء عليها تقع في مناطق تركمانية مشيرا الى ان الموضوع احيل الى هيئة نزاعات الملكية حيث تم تخصيص مبلغ 13 مليار دينار كتعويض للفلاحين لم تصرف لحد الان مقترحا تشكيل لجنة من مجلس النواب لتقصي الاوضاع في تلك المناطق .
اما النائب شورش حاجي عن كتلة التغيير فقد رأى ان مسالة العقود معقدة ومرتبطة بالسياسة الشوفينية التي كان يتبعها النظام البائد في تغيير ديمغرافية المناطق موضحا ان النظام البائد قام بتسجيل اراضي زراعية مصادرة باسماء فلاحين استقدمهم من مناطق اخرى من العراق داعيا الجميع الى التحلي بروح الاخوة والبحث عن حلول منصفة على اساس العدالة والدستور.
وفي شان اخر ناقش المجلس موضوع حماية المنشأت حيث طرح السيدات والسادة النواب مقترحات عدة ركزت على المطالبة باصدار امر اداري لتحويلهم على الملاك الدائم والاسراع بتشريع قانون هيئة حماية المنشات الحيوية واحتساب الخدمة في الجيش السابق لاغراض الراتب والخدمة والتقاعد اضافة الى منح عوائل الشهداء حقوقا تقاعدية اسوة بالوزارات الامنية الاخرى واعادة التوازن في اعداد المنتسبين تبعا لكل محافظة واعادة المفصولين بسبب تجاوزهم للسن القانوني فضلا عن اهمية .
وفي مداخلته اكد السيد قصي السهيل رئيس الجلسة الى ان من المهم انصاف هذه الشريحة ومجلس النواب سيفاتح الحكومة من اجل تخصيص بعض الدرجات في الموازنة العامة لشمول هذه الشريحة ، وفي جانب اخر اشار السيد السهيل الى قيامه بالاتصال المباشر بالسيد نوري المالكي رئيس الوزراء بشان ازالة السوق الشعبي في منطقة ابو دشير حيث وعد السيد المالكي بعدم تنفيذ القرار وتشكيل لجنة لبحث ايجاد حل مناسب لهذه القضية .
وفي سياق اخر بحث المجلس موضوع تلوث مياه الانهر وخاصة نهر الفرات وتاثيره على المواطن والبيئة اذ عرض السيدات والسادة النواب مداخلاتهم بشان ايجاد حلول لهذه المشكلة ابرزها دعوة السادة وزير البيئة وامين بغداد ورئيس مجلس محافظة بغداد لايجاد الحلول السريعة لهذه المسالة وتشكيل مجلس بيئي في كل محافظة مع تفعيل قانون حماية البيئة وتحويل مجرى نهر الفرات في شمال السماوة لتجنب الينابيع المالحة اضافة الى معالجة اساليب الصيد غير الصحية والتي يستخدم فيها مواد كيمياوية ومعالجة موضوع المياه الثقيلة الملوثة للانهر والعمل على تنظيم حملات توعية اعلامية لبيان مخاطر التلوث فضلا عن اعادة تاهيل المحارق في المستشفيات والمعامل وتعميق الوعي البيئي للعاملين مع ضرورة استضافة السيد وزير البيئة لبحث الموضوع لما له من اهمية كبرى مع الدعوة لتشكيل مجلس اعلى للمياه والاستفادة من البحوث العلمية الخاصة بالحد من التلوث وعقد مؤتمر علمي واسع بهذا الخصوص.
وفي مداخلته اشار رئيس الجلسة الى الحاجة لاجراء مسح بيئي كامل مبينا ان هناك مسوحات لكنها جزئية وغير متكاملة معلنا انه سيتم تبني الدعوة لعقد مؤتمر علمي موسع .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل 30 /1/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1812011
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم تلا النائب ابراهيم الجعفري عن التحالف الوطني بيانا عن الاحداث الجارية في تونس اشار فيه الى ان النظام التونسي البائد مارس دورا تعسفيا بحق ابناء شعبه ، داعيا الى الاستفادة من الدروس المستقاة من انتفاضة الشعب في تونس ، معلنا وقوف الشعب العراقي مع الاشقاء في تونس وتطلعاتهم المشروعة في الحرية والديمقراطية ، من جانبه القى النائب حيدر الملا عن ائتلاف العراقية كلمة اعلن فيها احترام وتقدير ارادة وخيار الشعب التونسي في الديمقراطية داعيا الحكومة العراقية الى تاييد الحكومة التونسية المؤقتة.
من جانب اخر استعرض النائب حسين الصافي في كلمته بشان قضية المهاجرين والمهجرين اوضاع تلك الشريحة في دول اللجوء ومعاناتهم والضغوط التي يتعرضون لها مبينا ان كثير من الدول عازمة على اعادتهم قسرا الى البلد دون رغبتهم مطالبا الحكومة بمناشدة تلك الدول بالسماح لهم بالبقاء وتقديم الدعم المالي لهم اما النائب مطشر السامرائي فقد ندد في بيان له بالتفجير الارهابي الذي استهدف تجمعا لمتطوعين في سلك الشرطة بمحافظة صلاح الدين مطالبا بتوفير الحماية للمتطوعين واعتماد اجراءات جديدة في التقديم في حين دعا النائب عبد الهادي الحكيم في بيان القاه بمناسة اربعينية الامام الحسين (ع) كافة المسؤولين في المركز واقليم كردستان الى اهمية مشاركتهم ابناء الشعب بمراسيم الزيارة المباركة اضافة الى ضرورة تكثيف الاجراءات الامنية لحماية الزائرين.
وفي الفقرة الاخرى تلا النائب عمر الجبوري بيانا حول فسخ العقود الزراعية للفلاحين في محافظة كركوك لافتا الى انه انطوى على مخالفات قانونية عديدة كون اللجنة العليا للمادة 140 لم تميز بين الاراضي الخاصة بالاصلاح الزراعي والاراضي الخاضعة لها او النظر الى الخلفية القانونية لتلك العقود مطالبا المجلس والحكومة بالتدخل لانصاف الفلاحين المتضررين والتريث باتخاذ الاجراءات التنفيذية وتشكيل لجنة متخصصة بهذا الموضوع .
من جانبه اعتبر النائب خالد الشواني عن ائتلاف الكتل الكردستانية ان فسخ العقود الزراعية خطوة باتجاه اعادة الحقوق لاصحابها، مبينا ان الاستيلاء والحجز ومصادرة واطفاء اراضي تعود ملكيتها لمواطنين اكراد وتركمان كان احد الاجراءات التعسفية التي اتبعها النظام السابق لتعريب كركوك وخلافا للقوانين والانظمة مؤكدا صحة اجراءات فسخ العقود الزراعية قانونيا مطالبا مجلس النواب بالعمل على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
من ناحيته بين النائب ارشد الصالحي عن التركمان ان الاراضي التي تم الاستيلاء عليها تقع في مناطق تركمانية مشيرا الى ان الموضوع احيل الى هيئة نزاعات الملكية حيث تم تخصيص مبلغ 13 مليار دينار كتعويض للفلاحين لم تصرف لحد الان مقترحا تشكيل لجنة من مجلس النواب لتقصي الاوضاع في تلك المناطق .
اما النائب شورش حاجي عن كتلة التغيير فقد رأى ان مسالة العقود معقدة ومرتبطة بالسياسة الشوفينية التي كان يتبعها النظام البائد في تغيير ديمغرافية المناطق موضحا ان النظام البائد قام بتسجيل اراضي زراعية مصادرة باسماء فلاحين استقدمهم من مناطق اخرى من العراق داعيا الجميع الى التحلي بروح الاخوة والبحث عن حلول منصفة على اساس العدالة والدستور.
وفي شان اخر ناقش المجلس موضوع حماية المنشأت حيث طرح السيدات والسادة النواب مقترحات عدة ركزت على المطالبة باصدار امر اداري لتحويلهم على الملاك الدائم والاسراع بتشريع قانون هيئة حماية المنشات الحيوية واحتساب الخدمة في الجيش السابق لاغراض الراتب والخدمة والتقاعد اضافة الى منح عوائل الشهداء حقوقا تقاعدية اسوة بالوزارات الامنية الاخرى واعادة التوازن في اعداد المنتسبين تبعا لكل محافظة واعادة المفصولين بسبب تجاوزهم للسن القانوني فضلا عن اهمية .
وفي مداخلته اكد السيد قصي السهيل رئيس الجلسة الى ان من المهم انصاف هذه الشريحة ومجلس النواب سيفاتح الحكومة من اجل تخصيص بعض الدرجات في الموازنة العامة لشمول هذه الشريحة ، وفي جانب اخر اشار السيد السهيل الى قيامه بالاتصال المباشر بالسيد نوري المالكي رئيس الوزراء بشان ازالة السوق الشعبي في منطقة ابو دشير حيث وعد السيد المالكي بعدم تنفيذ القرار وتشكيل لجنة لبحث ايجاد حل مناسب لهذه القضية .
وفي سياق اخر بحث المجلس موضوع تلوث مياه الانهر وخاصة نهر الفرات وتاثيره على المواطن والبيئة اذ عرض السيدات والسادة النواب مداخلاتهم بشان ايجاد حلول لهذه المشكلة ابرزها دعوة السادة وزير البيئة وامين بغداد ورئيس مجلس محافظة بغداد لايجاد الحلول السريعة لهذه المسالة وتشكيل مجلس بيئي في كل محافظة مع تفعيل قانون حماية البيئة وتحويل مجرى نهر الفرات في شمال السماوة لتجنب الينابيع المالحة اضافة الى معالجة اساليب الصيد غير الصحية والتي يستخدم فيها مواد كيمياوية ومعالجة موضوع المياه الثقيلة الملوثة للانهر والعمل على تنظيم حملات توعية اعلامية لبيان مخاطر التلوث فضلا عن اعادة تاهيل المحارق في المستشفيات والمعامل وتعميق الوعي البيئي للعاملين مع ضرورة استضافة السيد وزير البيئة لبحث الموضوع لما له من اهمية كبرى مع الدعوة لتشكيل مجلس اعلى للمياه والاستفادة من البحوث العلمية الخاصة بالحد من التلوث وعقد مؤتمر علمي واسع بهذا الخصوص.
وفي مداخلته اشار رئيس الجلسة الى الحاجة لاجراء مسح بيئي كامل مبينا ان هناك مسوحات لكنها جزئية وغير متكاملة معلنا انه سيتم تبني الدعوة لعقد مؤتمر علمي موسع .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل 30 /1/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
1812011