مجلس النواب يستضيف السيد عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية


      

استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية العشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاحد 9/1/ 2011 السيد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية ، كما صوت على مشروع قانون نواب رئيس الجمهورية.
وفي مستهل الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم رحب السيد النجيفي باسم مجلس النواب بمعالي السيد عمرو موسى .
بعدها القى الامين العام لجامعة الدول العربية كلمة شدد فيها على ان “العراق يعد من مؤسسي الجامعة العربية وواضعي ميثاقها وكان باستمرار يتصدر العمل العربي المشترك” معربا عن شعوره بان” صفحة جديدة في الحياة السياسية العراقية قد بدات وان المزاج العراقي بدا يرتاح اكثر وعملية المصالحة والوفاق قائمة على قدم وساق والمشاركة اتسعت” املا ان “يكون هذا ايذانا بتقدم سريع نحو العراق الحديث الذي يمثل ركنا من اركان العالم العربي والمنطقة وان استرداد العراق لعافيته يعني استرداد المنطقة لعافيتها “.
واعرب السيد موسى عن سروره لتمثيل المراة  الواسع في مجلس النواب والتاكيد على استمرار الجامعة العربية بدعم حقوق المراة في ان تحتل الصفوف الاولى في العمل السياسي.
واشار السيد الامين العام للجامعة العربية الى ان المنطقة تواجه مشاكل كثيرة مما يستدعي بذل كل دولة وبالذات الدول الفاعلة لجهد كبير في حل تلك المشاكل وعلينا الان ان نتحدث عن تاثير العراق على الدول المجاورة بعدما كنا نتحدث عن تاثير دول الجوار على العراق ، متطلعا الى ان يقود العراق العمل العربي المشترك بعد ترؤسه للقمة العربية المقبلة في بغداد وعودته الى اداء دوره العربي الفاعل بكل مكوناته التي لابد ان تتعايش سوية وان يكون هذا التنوع في العراق اوالدول العربية مصدر قوة وليس ضعفا .
واكد سعي الجامعة الى تحقيق استقرار الدول العربية وتشجيع الاستثمارت والتجارة لافتا الى انه بعد ايام قليلة تعقد القمة العربية الاقتصادية في شرم الشيخ لبحث مسائل تتعلق بالتنمية وبمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني، منوها الى ان الازمات التي تصيب جزءا من مجتمعاتنا كما حدث للمسيحيين امر لايمكن قبوله كما لايمكن القبول باي تدخل خارجي .
واوضح السيد عمرو موسى ان الجامعة العربية تثق بان مجتمعا مستنيرا مثل المجتمع العراقي سوف يتجاوز المحنة وقد تجاوزها فعلا مؤكدا ان الجامعة العربية معنية بالعراق حاضرا ومستقبلا وهي مستعدة للعمل في مختلف المجالات لرفع المعاناة خاصة بعدما نجح العراق في خطوات عدة للخروج من تحت طائلة الفصل السابع متعهدا بتقديم الدعم العربي الكامل وتحمل الجامعة لمسؤوليتها تجاه العراق .
وفي مداخلته شدد النائب ابراهيم الجعفري عن التحالف الوطني على اهمية اعطاء العراق حجما يتناسب مع حجمه وتاريخه ومكانته.
وبين ان “الشعب العراقي الذي اسقط صدام لن يبقي احتلال ولابد من الوقوف باجلال امام موقف السيد عمرو موسى الذي بذل جهدا كبيرا في عامي 2003 و2006 “متمنيا ان” يواصل السيد موسى جهوده النبيلة التي ستتكلل بعقد القمة في بغداد “.
اما النائب سلمان الجميلي عن القائمة العراقية فقد اعتبر ان الزيارة تحمل رمزية كبيرة وميزة خاصة كونها تمثل زيارة الجامعة العربية ومن خلفها العرب الى مجلس النواب العراقي الذي يمثل كل العراقيين مشيرا الى ان” البلد مر بفترة عصيبة واستثنائية لكنه قادر على النهوض كما ان الاجواء الان ليست كما كانت عليه في 2005 عندما استضافت الجامعة العربية مؤتمر الوفاق “.
من جانبه اكد النائب فؤاد معصوم عن التحالف الكردستاني ان “دور الامين العام كان فاعلا من خلال اتصالاته مع كافة السادة المسؤلين لعقد مؤتمر القمة العربية في بغداد” ،مبينا ان الجميع في العراق يعمل على تحقيق نجاح مؤتمر القمة الذي يؤسس لعلاقات متينة على اسس صحيحة ووفقا لمفاهيم عصرية وواقعية “مشيرا الى ان مجلس النواب يمثل واقع العراق عبر تمثيله لكل القوميات والاديان.
بدوره اوضح النائب سليم الجبوري عن تحالف الوسط ان الجامعة العربية ابدت اهتماما كبيرا بهموم الشعب العراقي الذي يحتاج الى المزيد من الاهتمام معبرا عن امله بان “تكون الجامعة العربية بوابة لافق اوسع لازالة اي خلافات “.
من ناحيته ثمن النائب يونادم كنا عن كتلة الرافدين المسيحية مواقف السيد عمرو موسى ازاء البلد مبينا” اننا نتوسم دعما عربيا لاستكمال خطوات التوافق السياسي وتسوية موروثات النظام السابق سواء مع الكويت او غيرها من الدول “، موضحا ان “الجرائم ضد كنيسة سيدة النجاة في بغداد وكنيسة القديسيين في الاسكندرية بمصر تحمل مؤشرات خطيرة جدا بشان محاولات من قبل ايادي خفية لتفكيك بنية المجتمع العربي” ،داعيا الدول العربية الى “مواجهة هذه التحديات ومنع التدخل الخارجي “.
وطالب النائب شورش حاجي عن كتلة تغيير ،الجامعة العربية باسناد دعائم الديمقراطية والفيدرالية بالعراق وان تتمتع كل مكوناته واقلياته بحقوقها الكاملة لتقوم بواجباتها الكاملة.
وفي فقرة اخرى ادى السيد عبد الله حسن رشيد اليمين الدستورية نائبا عن القائمة العراقية  بدلا عن صلاح مزاحم الذي تولى حقيبة وزارية .
وصوت المجلس بالاغلبية على مشروع قانون نواب رئيس الجمهورية الذي تضمن سبعة مواد لتنظيم احكام اختيار نائب رئيس الجمهورية والتعريف بمهامه أعمالاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (69) من الدستوربعد عرض التعديلات التي اقترحتها اللجنة القانونية المؤقتة .
من جانب اخر انتقد رئيس المجلس التلكؤ الحاصل من قبل الكتل السياسية في تقديم مرشحيها لشغل عضوية اللجان داعيا للاسراع بتقديم المرشحين للجان في غضون اليومين المقبلين.

وفي شان اخر تلا النائب بهاء الاعرجي رسالة موجهة من السيد مقتدى الصدر الى السادة النواب تضمنت” اولا ،تخصيص حصة من النفط العراقي لكل فرد من افراد الشعب من دون التمييز بعرق اوطائفة اودين او ماشابه،  ثانيا ، تخصيص قطعة ارض او اي ملك اخر لكل عائلة ليس لديها ملك ثالثا اندثار الزراعة في العراق الحبيب يستدعي القلق العميق لذا فعلى الحكومة والبرلمان السعي من اجل اعطاء تسهيلات للمزارعين والملاك من اجل الاستصلاح والزراعة والتوزيع مع دعم السعر حكوميا كي يصل الى المشتري بسعر ارخص من المستورد “.
وفي مداخلة له رحب النائب حيدر الملا عن ائتلاف العراقية بعودة السيد مقتدى الصدر الى العراق معتبرا انها تعزز العملية السياسية وان المضامين التي حملتها رسالة السيد الصدر يمكن توظيفها لاتمام عملية المصالحة الوطنية.

وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 11/1/2011 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
9/1/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة