الرئيس النجيفي يبحث مع اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرار المحكمة الاتحادية بوضع الهيئات المستقلة تحت اشراف الحكومة

بحث رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبد العزيز النجيفي ، مع اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، قرار المحكمة الاتحادية الخاص بوضع الهيئات المستقلة تحت اشراف الحكومة.

 

       جاء ذلك خلال استقبال سيادته رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السيد فرج الحيدري والوفد المرافق له في مكتبه اليوم ، حيث جرى بحث خطورة هذا القرار وتهديده للنظام الديمقراطي في العراق ، وتأثيره على استقلالية مجلس المفوضية وما يترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة على مستقبل النظام السياسي في العراق.

 

***

 

المكتب الاعلامي

 

لرئيس مجلس النواب العراقي

 

25-1-2011