الرئيس النجيفي يبحث مع اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرار المحكمة الاتحادية بوضع الهيئات المستقلة تحت اشراف الحكومة
بحث رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبد العزيز النجيفي ، مع اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، قرار المحكمة الاتحادية الخاص بوضع الهيئات المستقلة تحت اشراف الحكومة.
جاء ذلك خلال استقبال سيادته رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السيد فرج الحيدري والوفد المرافق له في مكتبه اليوم ، حيث جرى بحث خطورة هذا القرار وتهديده للنظام الديمقراطي في العراق ، وتأثيره على استقلالية مجلس المفوضية وما يترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة على مستقبل النظام السياسي في العراق.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
25-1-2011