الرئيس النجيفي يلتقي محافظ البنك المركزي العراقي


      

التقى رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبد العزيز النجيفي محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور سنان الشبيبي والمستشار الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح.
وتم خلال هذا اللقاء بحث موضوع قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالهيئات المستقلة وخطورة وضع البنك المركزي تحت اشراف الحكومة, حيث اوضح السيد المحافظ ان القرار سيفقد العراق مسؤوليته عن حماية امواله وودائعه في الخارج, وان استقلالية البنك المركزي كانت وما زالت الضمانة الوحيدة لعدم خضوع الموارد المالية للبنك المركزي العراقي خارج العراق لاجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين.
وشدد الطرفان على ضرورة الحفاظ على استقلالية البنك المركزي كونه الضمانة الوحيدة لعدم خضوع الموارد المالية للبنك المركزي خارج العراق لاجراءات الحجز والمصادرة.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
25-1-2011