الرئيس النجيفي يشدد على عدم القفز فوق المواد والنصوص الدستورية
شدد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة عبدالعزيز النجيفي على ضرورة التعامل مع الوضع الديمقراطي الحداثي في العراق الذي هو في طور البناء .
جاء ذلك خلال استقبال سيادته رئيس هيئة الاعلام والاتصالات الدكتور برهان الشاوي لتدارس قرار المحكمة الاتحادية بشأن الهيئات المستقلة .
حيث شدد الرئيس النجيفي على عدم القفز فوق المواد والنصوص الدستورية وضرورة احترام الدور البرلماني الذي هو مستمد من سلطة الشعب وهي السلطة العليا في البلاد.
وجرى التاكيد من الجانبين على ضرورة ان تبقى هيئة الاعلام والاتصالات في حيز الاستقلالية وتحت رقابة مجلس النواب .
ودعا الشاوي الى ضرورة تشريع قانون خاص بالهيئة لتنظيم اعمالها لافتا الى ان الهيئة رافد اقتصادي كبير وتستقطب الاستثمار الاجنبي .
واكد الطرفان على ان قرار المحكمة الاتحادية بخصوص الهيئات المستقلة غير مدروس وتكتنفه الضبابية ويحتاج الى تفسير ودراسة معمقة حول اليات هذه الهيئات .
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
26-1-2011