مجلس النواب يصوت على تشكيل لجنة للتحقيق بهروب سجناء من البصرة


      

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاحد 30/1/ 2011 ، على تشكيل لجنة تحقيق بشأن هروب سجناء من احد سجون محافظة البصرة .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم تلا النائب فؤاد كاظم الدوركي بيانا بمناسبة اربعينية الامام الحسين (ع) اكد فيه على ان الزيارة الاربعينية كانت مثالا يجسد لحمة الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب ،داعيا الى تخصيص مبالغ ضمن الموازنة لاسناد مستلزمات اداء الزيارة وايجاد وزارة لشؤون المناسبات الدينية.
وفي شان اخرتم مناقشة موضوع الحوادث الامنية الاخيرة في المحافظات حيث طالبت النائبة منى العميري بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشان تردي الاوضاع الامنية في ديالى وتقديم تقرير للمجلس اضافة الى تشكيل وفد من مجلس النواب لزيارة المحافظة فضلا عن  تطهير الاجهزة الامنية  من العناصر المندسة ، في حين انتقد النائب احمد المساري تاخر تسمية الوزراء الامنيين كونه ساهم بتدهور الاوضاع الامنية بينما اشر النائب عدنان الشحماني الى وجود تقصير في استجابة كبار قادة الاجهزة الامنية لمطالب اهالي مدينة الشعلة بعدم الموافقة على نقل مسؤول امن المنطقة بسبب فشله الامني مما ادى الى حصول تفجير اوقع عشرات الشهداء داعيا الى استضافة قائد عمليات بغداد.
من جانبه اعلن السيد رئيس المجلس ان هيئة الرئاسة قررت استدعاء قادة عمليات بغداد وديالى والفرات الاوسط وصلاح الدين الى لجنة الامن والدفاع خلال اسبوعين اضافة الى قائد شرطة ديالى للاستفسارعن هذا الحادث وتقديم تقرير مفصل للمجلس للوقوف عن اسباب تكرار الحوادث الامنية.
اما النائبة مها الدوري فقد دعت الى تطهير الاجهزة الامنية من عناصر الاجهزة القمعية في النظام البائد فيما شدد النائب عبد الخضر الطاهر على ضرورة ان يشرع مجلس النواب باجراءات اصلاحية والحث على تنفيذ الاتفاقات التي ابرمتها الكتل النيابية لاصلاح الوضع السياسي والامني ، كما اكد النائب سليم عبد الله على اهمية ان لايكتفي المجلس  بالشجب والاستنكار وانما من المهم ان يشخص ويحدد الخلل من اجل معالجته ،في حين طالب النائب محمد كاظم الهنداوي بمحاسبة القادة الامنيين المسؤولين عن حماية محافظة كربلاء بينما اقترح النائب محمود عثمان بضرورة اعادة النظر بالسياسة الامنية والخطط والاشخاص مع العمل على تقوية الاجهزة الاستخبارية فضلا عن اهمية تحقيق الاستقرار السياسي .
وفي مداخلة له طلب رئيس المجلس من الحكومة ارسال اسماء قادة الفرق العسكرية الى لجنة الامن والدفاع تمهيدا لعرضها على المجلس للمصادقة عليها .
بدوره اقترح النائب عمار طعمة تغيير القيادات الاستخبارية وتفعيل عمل البرلمان من خلال متابعة القيادات الامنية ، كما نبه النائب قاسم محمد قاسم الى ضرورة الاستفادة من تجربة اقليم كردستان في مجال الامن .
وصوت مجلس النواب على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن هروب سجناء من احد سجون محافظة البصرة وتقديم تقرير الى لجنة الامن والدفاع بهذا الخصوص.
وفي شان اخر بين السيد النجيفي ان المجلس سيستضيف يوم غد السيد وزير المالية للتداول مع اللجنة المالية بشان التعديلات التي طرأت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011 المرسلة من الحكومة اليوم الى المجلس تمهيدا للقراءة الثانية لها .
وفي الفقرة الاخرى بحث المجلس بناءً على طلب النائب بكر حمه صديق موضوع تعامل مديرية الجنسية والجوازات العامة في بغداد مع مثيلاتها في الاقليم والمحافظات حيث ركزت مداخلات ومقترحات السادة النواب على ايجاد حلول لبعض الحالات والمعاناة التي تواجه ابناء الاقليم والمتعلقة باصدار جوازات (بدل الضائع) والعراقيل التي تعترض سفر النساء وصعوبة اصدار الجوازات في محافظة نينوى بسبب الاوضاع الامنية والزحام الشديد مما يتطلب فتح فروع لدائرة الجوازات في احد اقضية المحافظة اضافة الى الدعوة لانشاء نظام طباعة الكتروني للبطاقات التعريفية للمواطنين وذكر الديانات في جواز السفر واجراء تعديلات على قانون الجوازات النافذ حاليا منذ عهد النظام البائد فضلا عن معالجة الفساد المستشري في دوائر الجوازات ومشكلة الاشتباه بالاسماء واهمية الاهتمام بالجانب الامني عند تدوين المعلومات في الجواز فضلا عن قلة كادر الجوازات.
على صعيد اخر اكد السيد رئيس المجلس ان جلسة يوم الثلاثاء المقبل ستخصص لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء اذ سيتم استضافة رؤساء الهيئات المستقلة لاغناء النقاش بهذا الشان.

وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 1 /2/2011 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3012011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة