كلمة السيد رئيس مجلس النواب في مؤتمر برنامج التطوير البرلماني لاعضاء مجلس النواب الذي اقامه مجلس النواب بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية


      

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
احييكم ايتها السيدات الفاضلات وايها السادة الافاضل باسم شعب العراق, واحيي كل بذل خير وعطاء ناضج يهدف الى الارتقاء بافاق الممارسة الديمقراطية في وطننا ويحصنها بالخبرات والتجارب, ويضيف الى منجزاتها منجزات اخرى ويمكنها من افضل وسائل التعبير عن تطلعات الشعب وطموحاته.
ومما لا شك فيه ان شعب العراق خبر التجارب البرلمانية منذ تأسيس دولته الحديثة مطلع القرن الماضي واثبت انه شعب حصيف واع وقادر على اختطاط خياراته الانسانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بارادة حقيقية وعقل راجح, وما كان هذا ليتأتى لو لم يكن شعبنا هو الوريث الحقيقي لمبدعي الحضارة الانسانية الاولى ومبتكري وسائل الاتصال الدولي ومنها الكتابة في وقت كانت البشرية تغط في سبات مظلم بهيمي عميق.
وما كان هذا ليتأتى لو لا ان شعبنا هو الشعب الاول الذي وضع قواعد العمل الانساني بين الفرد والمجتمع وحدد حقوق الانسان وواجباته في البنية الجمعية على اول مسلة قانون عرفتها البشرية هي مسلة حمورابي الخالدة.
ولقد اثبتت الوقائع ان شعبنا رغم التحديات الخطيرة التي حاقت وما زالت تحيق به, ورغم ضراوة استهداف ارادته ووحدته وسلامته وامنه واستقراره, انه شعب جدير ببناء تجربة ديمقراطية رصينة تحفظ له سيادته على وطنه وقراره المستقل, وتكون فنارا ديمقراطيا شاخصا في المنطقة والعالم.
واظن ان هذا لن يتحقق على نحو سليم ان لم يتوفر نواب الشعب على قدر كبير من الخبرات القانونية والتقنية والادارية التي تمكنهم من اداء رسالتهم نيابة عن الشعب على نحو جدير بثقته بهم وتكليفهم في النيابة عنه.
وفي هذا الاطار يأتي لقاؤنا اليوم, ومن قبله كل ما تحقق بعد توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس النواب العراقي والوكالة الاميركية للتنمية, فتحية لما حققتموه, وتحية لما انتم عازمون على تحقيقه في الايام القابلات, وتحية للعلاقة بين الشعبين العراقي والاميركي حيثما قامت على اسس صداقة حقيقية واحترام متبادل وتعاون انساني مشترك.
ايتها السيدات
ايها السادة
ان الحراك الشعبي الذي يعصف في دول المنطقة يؤكد حقيقة ان اغفال تطلعات الشعب, وغض النظر عن ازماته ومحنه, واهمال صوته, وعدم الالتفات اليه الا في اوقات الحملات الانتخابية, وايهامه ببرامج اغوائية كاذبة, لا يولد الا الانفجار الذي لا تحمد عقباه فالشعوب دائما على نهج خالقها الحق الاعظم تمهل ولا تهمل, والديمقراطية ليست انتخابات فقط, وليست حرية التعبير فقط, وليست مجالس نيابية فقط, ولا فصل سلطات فقط, انما هي في جوهرها وفلسفتها تمكين الشعب من سلطته على نفسه وتحقيق اهدافه عبر مؤسساته التشريعية والتنفيذية التي يختارها والبرامج التي يصطفيها خيارا له في مرحلتها, وانطلاقا من هذه الحقيقة المطلقة فاننا نتوجه بالدعوة الى الالتفات الجدي والفوري الى الازمات التي ما زالت تفتك بشعبنا من بطالة وفقر وتشرد وتهجير وهزال المؤسسات التعليمية والصحية وازمة السكن والخدمات, وضرورة البحث الجاد والسريع بل والفوري عن حلول عاجلة, كي لا يؤدي تراكم المعضلات الى معضلة اكبر لا يمكن تداركها في حينها.
وانني اذ أوجه هذه الدعوة فانني واثق من ان زميلاتي وزملائي في مجلس النواب واعون هذه الحقيقة وجادون في مساعيهم لايجاد الحلول والمعالجات لكل ازمة, كما انني اتوسم في الحكومة الجديدة سعيا مماثلا وجدية عالية.
احييكم مرة اخرى, واتمنى ان يخرج هذا اللقاء عن اضافة نوعية مهمة على طريق انضاج الديمقراطية في وطننا عموما والتجربة البرلمانية منها على وجه التخصيص.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
31-1-2011