مجلس النواب يستضيف رؤساء الهيئات المستقلة لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية
استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء 1/2/ 2011 السادة رؤساء هيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاعلام والاتصالات اضافة الى السيد محافظ البنك المركزي لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية حول الهيئات المستقلة .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم قدم السيد رئيس المجلس شكره للسادة رئيس الوزراء ووزيري النقل والخارجية لاهتمامهم الكبير بحماية العراقيين المقيمين في مصر عبر تخصيص 4 طائرات لنقلهم الى بغداد .
وفي شان اخر ناقش المجلس قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالهيئات المستقلة حيث اوضح السيد سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي انه وفقا للدستور فان البنك المركزي يكون مسؤولا امام مجلس النواب حصريا دون غيره من السلطات مؤكدا ان البنك يتمتع بالاستقلال في مهامه ولايتلقى اي تعليمات من اي مؤسسة او هيئة اضافة الى انه يتمتع بالاستقلالية المالية ،مشيرا الى ان العلاقة مع الحكومة تقتصرعلى المشاورة في الامور المالية .
وعبر السيد الشبيبي عن الخشية من التداعيات الخطيرة لقرار المحكمة الاتحادية على البنك المركزي وخاصة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالارصدة المالية في الخارج التي مازالت محفوظة من الدعاوى القضائية لحد الان .
اما السيد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد اشار الى ان عمل المفوضية يتعلق بالاشراف على الانتخابات وهي عملية فنية لا ترتبط بجوانب خدمية او غيرها وعلى هذا يصعب ربطها بالحكومة للحفاظ على استقلاليتها ، طارحا تساؤلات عدة عن كيفية العمل بقرار الارتباط بالحكومة في المجالات الادارية والمالية والفنية موضحا ان التدخل في الجوانب الادارية والمالية سينعكس على عمل المفوضية في الانتخابات مما يهدد الحيادية والنزاهة في ادارة عملية الانتخابات .
من ناحيته تحدث السيد رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة عن اهمية استقلالية عمل الهيئة والتعاون مع السلطات الثلاث مشيرا الى ان هيئة النزاهة تعمل بموجب التزام دولي يتوجب على العراق احترامه للحفاظ على استقلاليتها وفقا لقانون هيئة النزاهة والنصوص الدولية لمكافحة الفساد التي تم المصادقة عليها عام 2008 .
ونبه السيد العكيلي الى خطورة ان ترتبط الهيئة بجهة معينة على حساب اخرى لانه يمكن ان تستخدم كسلاح ضد الجهات الاخرى لافتا الى ضرورة ان يكون عمل الهيئات المستقلة مع السلطات على اساس التعاون والتنسيق والتكامل لا على اساس الجهة الاعلى او الادنى .
بدوره شكا السيد برهان الشاوي رئيس هيئة الاعلام والاتصالات من تاخر تشريع قانون ينظم العمل في المجالات التي تهتم بها الهيئة معتبرا ان بعض جوانب قرار المحكمة الاتحادية يلفه الغموض .
وتباينت مداخلات السيدات والسادة النواب بشان قرارات المحكمة الاتحادية ففيما اعتبرها البعض ملزمة وغير قابلة للطعن متسائلين عن مدى نية المجلس للبت بهذه القرارات ، راى اخرون ضرورة النظر بتلك القرارات، في حين تضمنت المداخلات التاكيد على ان الهيئات المستقلة وجدت لتكون تحت هذا العنوان مع الدعوة لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن السادة النواب المشاركين في كتابة الدستور لبحث المسألة فضلا عن عدم تشريع بعض القوانين وفقا للاجتهادات السياسية مع المطالبة بحضور رئيس المحكمة الاتحادية او من يمثله الى مجلس النواب للاجابة على الاستفسارات المتعلقة بهذا الخصوص ، في حين اشار السيد رئيس المجلس الى انه يمكن توجيه سؤال للمحكمة الاتحادية ولايجوز حضور قاضي الى مجلس النواب للاجابة على الاسئلة لان القضاء غير مسؤول امام المجلس مؤكدا توجيه استفسار الى المحكمة الاتحادية بشان القرار بالاضافة الى تشكيل لجنة من السادة اعضاء اللجنة القانونية والسادة اللذين ساهموا في كتابة الدستور وسيطلع المجلس على قرارات هذه اللجنة مبينا انه سيكون رئيسا للجنة استجابة لطلبات السادة النواب .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم قدم السيد رئيس المجلس شكره للسادة رئيس الوزراء ووزيري النقل والخارجية لاهتمامهم الكبير بحماية العراقيين المقيمين في مصر عبر تخصيص 4 طائرات لنقلهم الى بغداد .
وفي شان اخر ناقش المجلس قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالهيئات المستقلة حيث اوضح السيد سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي انه وفقا للدستور فان البنك المركزي يكون مسؤولا امام مجلس النواب حصريا دون غيره من السلطات مؤكدا ان البنك يتمتع بالاستقلال في مهامه ولايتلقى اي تعليمات من اي مؤسسة او هيئة اضافة الى انه يتمتع بالاستقلالية المالية ،مشيرا الى ان العلاقة مع الحكومة تقتصرعلى المشاورة في الامور المالية .
وعبر السيد الشبيبي عن الخشية من التداعيات الخطيرة لقرار المحكمة الاتحادية على البنك المركزي وخاصة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالارصدة المالية في الخارج التي مازالت محفوظة من الدعاوى القضائية لحد الان .
اما السيد فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد اشار الى ان عمل المفوضية يتعلق بالاشراف على الانتخابات وهي عملية فنية لا ترتبط بجوانب خدمية او غيرها وعلى هذا يصعب ربطها بالحكومة للحفاظ على استقلاليتها ، طارحا تساؤلات عدة عن كيفية العمل بقرار الارتباط بالحكومة في المجالات الادارية والمالية والفنية موضحا ان التدخل في الجوانب الادارية والمالية سينعكس على عمل المفوضية في الانتخابات مما يهدد الحيادية والنزاهة في ادارة عملية الانتخابات .
من ناحيته تحدث السيد رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة عن اهمية استقلالية عمل الهيئة والتعاون مع السلطات الثلاث مشيرا الى ان هيئة النزاهة تعمل بموجب التزام دولي يتوجب على العراق احترامه للحفاظ على استقلاليتها وفقا لقانون هيئة النزاهة والنصوص الدولية لمكافحة الفساد التي تم المصادقة عليها عام 2008 .
ونبه السيد العكيلي الى خطورة ان ترتبط الهيئة بجهة معينة على حساب اخرى لانه يمكن ان تستخدم كسلاح ضد الجهات الاخرى لافتا الى ضرورة ان يكون عمل الهيئات المستقلة مع السلطات على اساس التعاون والتنسيق والتكامل لا على اساس الجهة الاعلى او الادنى .
بدوره شكا السيد برهان الشاوي رئيس هيئة الاعلام والاتصالات من تاخر تشريع قانون ينظم العمل في المجالات التي تهتم بها الهيئة معتبرا ان بعض جوانب قرار المحكمة الاتحادية يلفه الغموض .
وتباينت مداخلات السيدات والسادة النواب بشان قرارات المحكمة الاتحادية ففيما اعتبرها البعض ملزمة وغير قابلة للطعن متسائلين عن مدى نية المجلس للبت بهذه القرارات ، راى اخرون ضرورة النظر بتلك القرارات، في حين تضمنت المداخلات التاكيد على ان الهيئات المستقلة وجدت لتكون تحت هذا العنوان مع الدعوة لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن السادة النواب المشاركين في كتابة الدستور لبحث المسألة فضلا عن عدم تشريع بعض القوانين وفقا للاجتهادات السياسية مع المطالبة بحضور رئيس المحكمة الاتحادية او من يمثله الى مجلس النواب للاجابة على الاستفسارات المتعلقة بهذا الخصوص ، في حين اشار السيد رئيس المجلس الى انه يمكن توجيه سؤال للمحكمة الاتحادية ولايجوز حضور قاضي الى مجلس النواب للاجابة على الاسئلة لان القضاء غير مسؤول امام المجلس مؤكدا توجيه استفسار الى المحكمة الاتحادية بشان القرار بالاضافة الى تشكيل لجنة من السادة اعضاء اللجنة القانونية والسادة اللذين ساهموا في كتابة الدستور وسيطلع المجلس على قرارات هذه اللجنة مبينا انه سيكون رئيسا للجنة استجابة لطلبات السادة النواب .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 3 /2/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
122011
مجلس النواب العراقي
122011