مجلس النواب يصدر بيانا عن الاحداث الجارية في مصر


      

اصدر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الخميس 3/2/ 2011 ، بيانا اعلن فيه مساندته بكل قوة لابناء مصر وشبابها الساعين للحرية مؤكدا الدعوة لوحدة الصف والتصدي لمحاولات بث الفرقة وان الشعب العراقي يقف الى جانب الخيارات الديمقراطية والتحول السلمي للسلطة في مصر.
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم القى النائب ابراهيم الجعفري رئيس كتلة التحالف الوطني كلمة بمناسبة وفاة الرسول الاعظم (ص) والاحداث الجارية في مصر حيث اكد ان شخصية الرسول الاعظم استطاعت بزمن قياسي ان تحدث تحولا نوعيا في مختلف المجالات ،اما عن الاحداث في مصر فقد ابدى النائب الجعفري تخوفه من توتر الاوضاع في مصر وتحولها الى غزة جديدة داعيا الحكومة ومجلس النواب لدعم الاشقاء في مصر بمختلف مكوناتها الاجتماعية ومتابعة مايجري عن كثب كون مصر تمثل الكثير للعراق.
من جانبه عبر النائب سلمان الجميلي رئيس كتلة القائمة العراقية عن الم الشعب العراقي تجاه ما يحصل من تطورات في مصر مبينا ان الديمقراطية تستحق الكثير من التضحيات ومؤكدا احترام خصوصية الدول وعدم التدخل في شؤونها داعيا الحكومة والدبلوماسية العراقية للعمل بجد لانجاح مؤتمر القمة القادم.
بدوره اوضح النائب فؤاد معصوم رئيس كتلة ائتلاف الكتل الكردستانية ان التغييرات التي حدثت في العراق لها تاثيرات على ما حصل في تونس ومصر داعيا الى التمسك بالديمقراطية والعمل على معالجة مشاكل المواطنين معبرا عن امله في نهاية الازمة في مصر والوصول الى الديمقراطية.
اما النائب سردار عبد الله عن قائمة التغيير فقد شدد على ان ارادة الشعوب هي التي تنتصر في النهاية وما يدور في مصر وتونس هو استكمال لموجات جرت عبر التاريخ لتحقيق الديمقراطية مشيرا الى ان ما يجري من احداث يجسد حلم الانسان الشرق اوسطي في الحصول على الحرية والديمقراطية مطالبا الحكام باحترام ارادة شعوبها وعلى المجتمع الدولي ان يتخذ اجراءا واضحة بحق الحكام اللذين يقمعون التظاهرات السلمية.
من ناحيته اوضح النائب سليم عبد الله عن تحالف الوسط ان ما رستمه الاحداث في مصر لها وجهين الاول كان مؤسفا وقاتما في طريقة التعامل مع الديمقراطية في سياق تجاهل القابضين على السلطة لمطالب الناس والصورة الاخرى فكانت تمثل الرغبة لبناء الانسان الحر والمجتمع الديمقراطي،مقترحا ان يصدر مجلس النواب بيان بشان الاحداث في مصر.
من جانب اخر تلا النائب علي العلاق بيان لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بذكرى وفاة الرسول (ص) قدم فيها التعزية للعالم الاسلامي والشعب العراقي داعيا الى استلهام السيرة العطرة للرسول الاعظم  والاستفادة منها في مختلف نواحي الحياة ، حاضا ابناء الشعب للمزيد من المودة والتاخي والتعاون لاستكمال بناء المنظومة السياسية والاجتماعية على اساس الدستور ومواجهة الارهاب الاعمى الذي يستهدف الشعب والسعي لتقوية عمل مجلس النواب .
وفي شأن اخر طالب النائب بايزيد حسن في بيان القاه ، الجهات المعنية في وزارة النقط الاسراع بتجهيز اقليم كردستان باحتياجاتها من المشتقات النفطية في ظل النقص الحاصل حاليا خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في السليمانية وعدد من محافظات الاقليم .
من ناحيتها دعت النائبة عتاب الدوري في بيان تلته الى تفعيل قرار مجلس النواب القاضي بشغل 25 % من التمثيل في اللجان النيابية وتخصيص نسبة من الرئاسات لهن.
وفي فقرة اخرى ناقش المجلس قرار المحكمة الاتحادية حول الية تقديم المقترحات ومشاريع القوانين حيث ركزت مداخلات السادة النواب على جملة مواقف ازاء ذلك القرار حيث رأى البعض ان القرار سيحول شكل النظام في العراق من برلماني الى رئاسي اذ لن يتمكن البرلمان من تشريع مشروع قانون معين من دون موافقة السلطة التنفيذية وان هذا القرار يتعارض مع مبدا الفصل بين السلطات مطالبين بالاسراع بتشريع قانون المحكمة الاتحادية  والتصويت على المرشحين لعضوية المحكمة في حين يشير البعض الاخر الى ان قرار المحكمة الاتحادية لم يصل الى حد مصادرة دور مجلس النواب وان الرجوع للحكومة في اصدار تشريعات مقترحة بشان بعض القوانين التي تحتاج الى اموال كان موقفا يحضى بقبول المجلس اضافة الى التاكيد على ان الكثير من النظم البرلمانية تعطي الاولوية لمشاريع القوانين وهذا لايعني عدم قدرة السادة النواب على تقديم مشاريع قوانين كما ان قرار المحكمة يخص واقعة معينة لاتسلب حق المجلس في اداء دوره التشريعي.
وفي رده على مداخلات السادة النواب اوضح السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان جميع السلطات لها علاقة بالتشريع وان السلطة التشريعية لاتملك مطلق الصلاحية باصدار القوانين اذا كانت هناك مخالفة دستورية عندها يتدخل القضاء لالغاء هذه القوانين مبينا ان حكم المحكمة لايسلب حق مجلس النواب في تشريع القوانين لان الامر يتعلق بالية تقديم مشروع القانون لافتا الى ان قرار المحكمة الاتحادية جاء لينسجم مع الالية التشريعية حتى لاتكون هناك قوانين غير معروضة على الحكومة ومجلس شورى الدولة بهدف مراجعتها .
وفي مداخلته اشار السيد رئيس المجلس الى ان هذا الموضوع سيناقش من قبل اللجنة المشكلة من المجلس والخاصة بالنظر في قرارات المحكمة الاتحادية.
وفي شان اخر بحث المجلس واقع الطاقة الكهربائية حيث اكد النائب عدي عواد مقدم الطلب ، على اهمية انشاء محطات حرارية بدلا من المحطات الغازية ذات الدورات البسيطة مقترحا تاسيس الشركة العراقية للكهرباء والغاز.
من ناحية اخرى اشار النائب عادل الشرشاب الى ان معدل الانتاج لايوازي الحاجة المتزايدة للاستهلاك في حين اوضح النائب حبيب الطرفي ان الكهرباء مشكلة معقدة بالنسبة للمواطن والدولة ولها انعكاسات سلبية على مجالات عدة كونها عصب الحياة داعيا الى فتح باب الاستثمار وتشريع القوانين المتعلقة بهذا الخصوص ، الكهرباء مشكلة حقيقية ويومية والى الان لا نعرف ما هي المشكلة في عدم معالجة موضوع الكهرباء طالبا احالة الموضوع الى لجنة مشكلة من المجلس وبحضور بعض السادة الخبراء في هذا المجال ومن ثم تقدم هذه اللجنة تقريرها الى المجلس

وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 5 /2/2011 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
322011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة