مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية
انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم السبت 5/2/2011 ، القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحادية ،والتصويت بالإجماع على تقديم الدعم المادي لانجاح بطولة خليجي 21 التي ستقام في البصرة .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم القى السيد شلتاغ عبود محافظ البصرة كلمة بشان بطولة الخليج 21 التي ستقام في المحافظة عبر فيهاعن الواقع المؤلم للمحافظة كونها كانت مسرحا لثلاث حروب ، مشيرا الى ان البصرة مقبلة على استحقاق رياضي مهم يتمثل باستضافة خليجي 21 ، كاشفا عن انجاز نحو 50 بالمائة من المدينة الرياضية التي سينتهي العمل بها خلال السنتين المقبلين مما يستعدي زيادة التخصيصات المالية لغرض تطوير البنى التحتية في المدينة لاستيعاب الوفود المشاركة ،مطالبا الحكومة وجميع مؤسسات الدولة بالمساهمة في دعم هذا الحدث الذي يمثل رفعة للعراق .
من جانبه اوضح النائب سعيد خوشناو رئيس لجنة الرياضة والشباب ان استضافة البصرة لبطولة الخليج المقبلة له دلالات عميقة باتجاه انفتاح العراق لاستضافة بطولات مقبلة ، داعيا كافة الوزارات وخاصة البلديات والصحة والمالية للتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لانجاح هذه البطولة.
وفي مداخلات السادة ممثلي الكتل النيابية اكد النائب خالد العطية عن التحالف الوطني تاييده لمطالب محافظ البصرة مبينا ان بعض المطالب تتجاوز صلاحيات مجلس النواب معبرا عن امله بان تجد اللجنة المالية في مجلس النواب منفذا للمناقلة بين ابواب الموازنة لانجاح هذه الدورة .
اما النائب حيدر الملا عن ائتلاف العراقية فقد شدد على اهمية تهيئة كافة الظروف الملائمة لاستضافة البطولة الخليجية داعيا الى تقديم مقترح لتشكيل لجنة وزارية لتهيئة الظروف المناسبة في هذا الخصوص .
من ناحيته ابدى النائب فؤاد معصوم عن التحالف الكردستاني دعمه لتشجيع الرياضيين على اقامة مثل هذه المناسبات في مدينة البصرة ، كما اعتبر النائب محمد اقبال عن قائمة التوافق ان الاهتمام المركزي من قبل الحكومة ومجلس النواب يمثل فرصة لتحسين العلاقات مع دول الخليج والاستفادة منها باعتبارها منفذا لجذب الاستثمارات ، في حين اقترح النائب بايزيد حسن عن كتلة التغيير تخصيص 5 بالمائة من واردات المنافذ الحدودية للمحافظة ونقل بعض المبارات الى اربيل والسليمانية من اجل زيادة اللحمة بين ابناء الشعب بينما دعا النائب جواد البولاني عن ائتلاف وحدة العراق مجلس النواب لدعم مطالب محافظ البصرة وان تسهم الحكومة من خلال جهد خاص لانجاح هذه الدورة من جانبه شدد النائب نجيب عبد الله عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني على الحاجة لاستثمار مناسبات مثل القمة العربية او بطولة الخليج لاستعادة الدور الريادي للعراق في المنطقة .
وفي شان اخر تلا النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع بيانا اكد فيه استمرار متابعة اللجنة لعمل اللجان المشكلة والخاصة بالاحداث الامنية مع اتخاذ كافة الاجراءات بحسب ما تفيد به التقارير عملا بمبدا الثواب والعقاب ، مشيرا الى ان التظاهر وحرية الراى والتعبير مكفولة بحسب الدستور ، داعيا قوى الامن والقوات المسلحة الى التعامل الحضاري مع المتظاهرين السلميين، معلنا ان تحقيقا سيجري من خلال لجنة فرعية بشان احداث الديوانية لمعرفة الظروف المحيطة بالاحداث واعلان نتائج التحقيق على مجلس النواب.
وفي فقرة اخرى ناقش المجلس موضوع تردي الواقع الامني في محافظتي الانبار وديالى تحدث النائب خالد العلواني مقدم الطلب ، عن تجاوزات ما يعرف بـ”الفوج الاقليمي” الخاص بالاعتقالات في محافظة الانبار وانتهاكه حقوق الانسان في المحافظة مطالبا باستضافة محافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة وقائد عمليات الانبار ومدير الشرطة اضافة الى تشكيل لجنة من قبل مجلس القضاء وعدد من الجهات المعنية للوقوف على اسباب الاعتقالات .
وركزت مداخلات السادة النواب على اهمية تشكيل لجنة برلمانية لزيارة الانبار واللقاء بالمسؤولين المحليين والامنين لبحث الواقع الخدمي وتقديم تقرير الى رئاسة المجلس وايجاد حلول لدور المخبر السري في مسالة الاعتقالات اضافة الى الدعوة لحسم تسمية الوزراء الامنيين لتلافي حصول حوادث في مختلف المحافظات ،فضلا عن المطالبة بالتدقيق في خلفية عناصر الاجهزة الامنية للحد من الخروقات في ديالى والاسراع بمعالجة ملفي المهجرين والفساد الاداري في المحافظة من قبل الوزارات والهيئات المعنية .
وفي مداخله له اكد السيد صفاء الدين الصافي ان الحكومة اتخذت الكثير من الاجراءات لمعالجة الوضع الامني وتوفير الخدمات للاهالي، مشيرا الى وجود تواصل مستمر بين الحكومة والقيادات الامنية في ديالى اضافة الى تشكيل لجان للتحقيق بشان بعض الاحداث في ديالى.
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم القى السيد شلتاغ عبود محافظ البصرة كلمة بشان بطولة الخليج 21 التي ستقام في المحافظة عبر فيهاعن الواقع المؤلم للمحافظة كونها كانت مسرحا لثلاث حروب ، مشيرا الى ان البصرة مقبلة على استحقاق رياضي مهم يتمثل باستضافة خليجي 21 ، كاشفا عن انجاز نحو 50 بالمائة من المدينة الرياضية التي سينتهي العمل بها خلال السنتين المقبلين مما يستعدي زيادة التخصيصات المالية لغرض تطوير البنى التحتية في المدينة لاستيعاب الوفود المشاركة ،مطالبا الحكومة وجميع مؤسسات الدولة بالمساهمة في دعم هذا الحدث الذي يمثل رفعة للعراق .
من جانبه اوضح النائب سعيد خوشناو رئيس لجنة الرياضة والشباب ان استضافة البصرة لبطولة الخليج المقبلة له دلالات عميقة باتجاه انفتاح العراق لاستضافة بطولات مقبلة ، داعيا كافة الوزارات وخاصة البلديات والصحة والمالية للتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لانجاح هذه البطولة.
وفي مداخلات السادة ممثلي الكتل النيابية اكد النائب خالد العطية عن التحالف الوطني تاييده لمطالب محافظ البصرة مبينا ان بعض المطالب تتجاوز صلاحيات مجلس النواب معبرا عن امله بان تجد اللجنة المالية في مجلس النواب منفذا للمناقلة بين ابواب الموازنة لانجاح هذه الدورة .
اما النائب حيدر الملا عن ائتلاف العراقية فقد شدد على اهمية تهيئة كافة الظروف الملائمة لاستضافة البطولة الخليجية داعيا الى تقديم مقترح لتشكيل لجنة وزارية لتهيئة الظروف المناسبة في هذا الخصوص .
من ناحيته ابدى النائب فؤاد معصوم عن التحالف الكردستاني دعمه لتشجيع الرياضيين على اقامة مثل هذه المناسبات في مدينة البصرة ، كما اعتبر النائب محمد اقبال عن قائمة التوافق ان الاهتمام المركزي من قبل الحكومة ومجلس النواب يمثل فرصة لتحسين العلاقات مع دول الخليج والاستفادة منها باعتبارها منفذا لجذب الاستثمارات ، في حين اقترح النائب بايزيد حسن عن كتلة التغيير تخصيص 5 بالمائة من واردات المنافذ الحدودية للمحافظة ونقل بعض المبارات الى اربيل والسليمانية من اجل زيادة اللحمة بين ابناء الشعب بينما دعا النائب جواد البولاني عن ائتلاف وحدة العراق مجلس النواب لدعم مطالب محافظ البصرة وان تسهم الحكومة من خلال جهد خاص لانجاح هذه الدورة من جانبه شدد النائب نجيب عبد الله عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني على الحاجة لاستثمار مناسبات مثل القمة العربية او بطولة الخليج لاستعادة الدور الريادي للعراق في المنطقة .
وفي شان اخر تلا النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع بيانا اكد فيه استمرار متابعة اللجنة لعمل اللجان المشكلة والخاصة بالاحداث الامنية مع اتخاذ كافة الاجراءات بحسب ما تفيد به التقارير عملا بمبدا الثواب والعقاب ، مشيرا الى ان التظاهر وحرية الراى والتعبير مكفولة بحسب الدستور ، داعيا قوى الامن والقوات المسلحة الى التعامل الحضاري مع المتظاهرين السلميين، معلنا ان تحقيقا سيجري من خلال لجنة فرعية بشان احداث الديوانية لمعرفة الظروف المحيطة بالاحداث واعلان نتائج التحقيق على مجلس النواب.
وفي فقرة اخرى ناقش المجلس موضوع تردي الواقع الامني في محافظتي الانبار وديالى تحدث النائب خالد العلواني مقدم الطلب ، عن تجاوزات ما يعرف بـ”الفوج الاقليمي” الخاص بالاعتقالات في محافظة الانبار وانتهاكه حقوق الانسان في المحافظة مطالبا باستضافة محافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة وقائد عمليات الانبار ومدير الشرطة اضافة الى تشكيل لجنة من قبل مجلس القضاء وعدد من الجهات المعنية للوقوف على اسباب الاعتقالات .
وركزت مداخلات السادة النواب على اهمية تشكيل لجنة برلمانية لزيارة الانبار واللقاء بالمسؤولين المحليين والامنين لبحث الواقع الخدمي وتقديم تقرير الى رئاسة المجلس وايجاد حلول لدور المخبر السري في مسالة الاعتقالات اضافة الى الدعوة لحسم تسمية الوزراء الامنيين لتلافي حصول حوادث في مختلف المحافظات ،فضلا عن المطالبة بالتدقيق في خلفية عناصر الاجهزة الامنية للحد من الخروقات في ديالى والاسراع بمعالجة ملفي المهجرين والفساد الاداري في المحافظة من قبل الوزارات والهيئات المعنية .
وفي مداخله له اكد السيد صفاء الدين الصافي ان الحكومة اتخذت الكثير من الاجراءات لمعالجة الوضع الامني وتوفير الخدمات للاهالي، مشيرا الى وجود تواصل مستمر بين الحكومة والقيادات الامنية في ديالى اضافة الى تشكيل لجان للتحقيق بشان بعض الاحداث في ديالى.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 7/2/2011
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/2/2011
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
5/2/2011