صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثلاثون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين 7-2-2011 على تشكيل لجنة تحقيقية في عقود وزارة التجارة للاعوام من 2008 ولغاية 2010 الخاصة بمواد البطاقة التموينية.
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم تلى النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية تقرير اللجنة الخاص بمناقشة مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى وعرضه في مجلس النواب .
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس القضاء الاعلى .
وفي شان اخرناقش المجلس النقص الحاصل في مفردات البطاقة التموينية وخاصة مادة الطحين حيث ركزت مداخلات واستفسارات السيدات والسادة النواب على ضرورة تقديم تشريعات قانونية تعين عمل الحكومة والاجهزة المعنية خصوصا مع وجود ضعف في الاليات المعتمدة من قبل وزارة التجارة لاستيراد المواد الغذائية فضلا عن الدعوة لاستضافة وزير التجارة في مجلس النواب للاطلاع على اجراءات الوزارة في توفير مفردات البطاقة التموينية مع العمل على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب لوضع اليات حقيقية لحل مشكلة البطاقة التموينية .
كما تضمنت المداخلات التاكيد على ان وزارة التجارة لاتملك خزين ستراتيجي كاف تعوض فيه نقص بعض مفردات البطاقة لاسيما مع وجود فساد اداري في الوزارة مما يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية من هيئة رئاسة مجلس النواب لمراجعة العقود المبرمة خلال السنوات الاربعة الماضية فضلا عن اهمية اعتماد سياسة استيرادية جديدة للمواد الغذائية وان يتم دفع مبالغ مالية للمواطنين تعويضا عن نقص بعض مفردات البطاقة خلال الاشهر الماضية اضافة الى الدعوة للاسراع بتسمية وزيرا جديدا لوزارة التجارة واعطاء مجالس المحافظات فرصة ليكون لها دور في توزيع مفردات البطاقة التموينية.
من جانبه عرض السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الموضوع مشيرا الى وجود اجتماع اليوم للسيد نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة وكالة لاصلاح نظام البطاقة التمويية وتعديل اليات شراء مفرداتها لتسهيل عمل وزارة التجارة كما ان عملية المناقصات التي كانت معتمدة لشراء المواد الغذائية تتم بشفافية وتحت رقابة الجهات المعنية مبينا ان الوزارة شرعت بوضع قاعدة بيانات دقيقة لتوزيع مفردات البطاقة للشرائح الاكثر فقرا لافتا الى ان مادة الطحين لم يكن فيها نقص خلال العام الماضي لكن الان هناك نقص في بعض المناطق في الشهرين الاخرين لوجود مناقلات بين بعض المناطق مبيناً انه في حال حصول تأخير لاسباب مجهولة فان الموضوع يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية لتشخيص المقصر.
من ناحيته اوضح النائب محمد سلمان نائب رئيس اللجنة الاقتصادية ان اللجنة وضعت رؤى اولية تضمنت متابعة حالات الفساد في مايتعلق بالنقل والعمل على تقليص الشرائح المستفيدة من البطاقة التموينية والاستفادة من تجارب الدول الاخرى مع دعم القطاعات التي تساهم في توفير مفردات البطاقة التموينية .
وفي رده على المداخلات اكد السيد رئيس المجلس على وجود اجماع حكومي ونيابي لتلبية حاجات الشعب مع اهمية التعاون والتنسيق لتوفير الاحتياجات معلنا انه سيتم استضافة وزير التجارة وكالة في اقرب وقت نافيا وجود نية لالغاء البطاقة التموينية وضرورة ان تهتم لجنة الاقتصاد بمعرفة اذا ما كان هناك تقصير في وصول المواد الغذائية الى المستحقين.
من ناحية اخرى صوت المجلس على عقد جلسة يوم غد تخصص للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011 .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 8/2/2011
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
7/2/2011