الرئيس النجيفي : الديمقراطية وحقوق الانسان الضمان الوحيد لعدم التأسيس للدكتاتورية


      

اكد رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبد العزيز النجيفي ، سعي مجلس النواب الى تعزيز حقوق الانسان والديمقراطية في العراق كونها الضمان الوحيد لعدم التأسيس للدكتاتورية. وقال سيادته اثناء لقائه ، المدير التنفيذي لمؤسسة القانون الدولي وحقوق الانسان السيد وليم سبينسر والوفد المرافق له في مكتبه اليوم :” ان العراق يمر بمرحلة انتقالية ، من حكم مركزي شديد ، الى نظام ديمقراطي مبني على الحقوق والحريات ، وهذا يحتاج الى خبرات دولية كبيرة وتقاليد تعزز الثقافة الديمقراطية”. واوضح :” ان هناك صراعا بين تقاليد طارئة لا تستند على موروثات ثقافية تحاول الغاء ما شرعه الدستور ، واخرى اصيلة تعطي الحقوق وترسخ الحريات وتفتح المجال امام المرأة بالعمل ومشاركتها للرجل في كافة المجالات. وتابع سيادته :” نحن ضد التخلي عن الثقافة العراقية ، لكننا بالوقت نفسه مع تشريع قوانين مبنية على الحقوق وترسيخ الحريات”. وعبر سيادته عن حرصه على اكمال اليات هيئة حقوق الانسان ، لتضطلع بدورها بالرقابة ولتتابع انتهاكات حقوق الانسان، وقال ” ان مسألة حقوق الانسان تحدي كبير لوجود اطراف نافذة سياسيا لا تريد تثبيت هذه الحقوق في العراق “. واشار سيادته الى قرار المحكمة الاتحادية بشان الهيئات المستقلة ، وقال :” ان هذا القرار خطير جدا وينتهك الدستور بشكل واضح ويؤثر على مستقبل الديمقراطية ، مؤكدا ” ان مجلس النواب بدأ بتشريع قانون للمحكمة الاتحادية ، وان هذه المحكمة ستشكل وستعيد النظر بكل القرارات السابقة التي تتعارض مع الدستور”. واختتم سيادته القول:” ان مجلس النواب سيسعى الى استقلالية السلطة التشريعية وسيقاوم اي محاولات للتفرد بالحكم”.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
8-2-2011